الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلمًا فأدركت ذكاته فكل" (1).
وأما الإجماع: فقال ابن قدامة في المغني (2): "وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد".
وقال ابن هبيرة (3): "واتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى أباح الصيد".
والإباحة تكون إذا كان لحاجة الإنسان ومعاشه، أما إذا كان لغير حاجة وإنما للهو فهو مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا"(4).
وأما المعقول: فإن الصيد نوع اكتساب وانتفاع، فكان مباحًا بمنزلة الاحتطاب (5).
شروط الصيد:
إذا أدرك الصيد حيًا فتجب ذكاته، أما إذا كان ميتًا بصيده فيشترط لحله شروط:
1 -
أهليه الصائد وهو من تحل ذكاة ذبيحته وأن يكون غير مُحْرِمٍ بحج أو عمرة.
2 -
أن تكون آلة الصيد حادة أو سهما يخرق الجلد، أو تكون جارحًا معلمًا كالكلب والصقر.
3 -
إرسال الآلة قاصدًا للصيد، فلا يحل إن استرسل بنفسه.
(1) أخرجه البخاريُّ (7/ 112)، ومسلمٌ في باب الصيد (3/ 1532).
(2)
المغني لابن قدامة (13/ 257).
(3)
الإفصاح (2/ 302).
(4)
أخرجه مسلمٌ من حديث ابن عباس (3/ 1549).
(5)
الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 115).