الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: باب الذكاة
التعريف:
في اللغة: الذكاة هي الذبح وأصل الذكاة في اللغة: التمام؛ لأن ذبح الحيوان فيه إتمام زهوقه (1).
واصطلاحًا: ذبح حيوان برى مقدور عليه مباح أكله بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ما لم يقدر عليه (2).
الأصل في مشروعية الذكاة:
اشتراط وجوب الذكاة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إلى قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (3).
فيدل ذلك على اشتراط الذكاة لحل الأكل؛ ولأن الله تعالى حرم الميتة وهي ما زهقت نفسه بسبب غير مباح أو ليس بمقصود.
وأما السنة: فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: "أمّر (4) الدم بما شئت"(5).
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"(6).
ووجه الدلالة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح ميتة البحر دل على تحريم ما عداها وأن الذكاة شرط فيها (7).
(1) لسان العرب مادة: ذكا.
(2)
كشاف القناع، للبهوتي (6/ 203).
(3)
سورة المائدة: 3.
(4)
أي سيله واستخرجه، لسان العرب (5/ 187).
(5)
رواه أبو داود الحديث (2824).
(6)
سبق تخريجه (ص: 5).
(7)
العدة شرح العمدة، بهاء الدين المقدس (ص: 446).