الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن كل مسكر ومفتر"(1).
ومعلوم أن المخدرات من المفترات، ولما في المخدرات من الأضرار العظيمة وقد قال صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار"(2).
وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في السعودية بأن القات (3) محرم لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلًا وبيعًا وشراء وغيرها وذلك في الفتوى رقم (2159).
الكولونيا: سائل مستحضر يستخدمه بعض الناس لتطييب الجسم (4)، وقد يشربه بعضهم وهو يحتوي على مادة مسكرة، فلذلك لا يجوز استعماله للتطيب ولا للشرب.
وقد سئل عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فأجاب: بوجوب ترك استعماله (5)، فإذا كان ذلك في التطييب به، فإن حرمته للشرب آكد ما دام يحتوي على مادة مسكرة.
إثبات حد السكر:
يثبت الحد بأحد أمور:
1 -
البينة: وذلك بشهادة شاهدين رجلين عدلين مسلمين.
(1) أخرجه أبو داود (4/ 90)، رقم (3686)، والإمام أحمد في المسند (6/ 309).
(2)
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 745)، سنن ابن ماجه (2/ 784).
(3)
القات: نبات يزرع في بعض الأماكن يؤكل فينتج عنه الفتور والخدر.
(4)
الموسوعة العربية العالية (16/ 309)، الطبعة الثانية.
(5)
جاء في الفتاوى (1/ 258) لابن باز: "الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة (السبرتو) وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة" طبع مؤسسة الدعوة الإِسلامية، الطبعة الأولى.
2 -
الإقرار: ويكفي الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم؛ لأنه حد لا يتضمن إتلافًا.
وذلك هو قول الفقهاء الأربعة، ويضيف أبو حنيفة أنه يشترط مع الشهادة أو الإقرار وجود الرائحة، فإن لم توجد فإنه لا يحد لأنه خالص حق الله تعالى، والصحيح عدم اشتراط وجود الرائحة عند إثبات الحد بالشهادة أو الإقرار.
3 -
وجود رائحة الخمر: يرى مالك وهو رواية عن أحمد أن وجود رائحة الخمر من الشارب يترتب عليه إقامة الحد عليه؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه "جلد رجلًا وجد فيه رائحة الخمر"(1).
ويرى الجمهور من الحنفية والشافعية وهو رواية عن أحمد أنه لا يحد بوجود رائحة الخمر لاحتمال شربها مكرهًا أو مضطرًا والحدود تدرأ بالشبهات.
4 -
وجود المرء سكران أو تقيأ الخمر: يرى الحنابلة في رواية إقامة الحد عليه، لأن ذلك لا يكون إلا بعد شربها فأشبه ما لو قامت البينة عليه بشربها، لما رواه هشيم عن المغيرة عن الشعبي قال:"لما كان من أمر قدامة ما كان، جاء علقمة الخصي، فقال: أشهد أني رأيته يتقيأها، فقال عمر: من قاءها فقد شربها، فضربه الحد"(2).
وكذلك يقام عليه الحد من باب أولى إذا ثبت بالتحليل المخبري تعاطيه للمسكر.
ويرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية أنه لا حد عليه لاحتمال أن يكون شربها مكرهًا أو لم يعلم أنها تسكر والحدود تدرأ بالشبهات (3).
(1) أخرجه البخاريُّ (6/ 230)، ومسلمٌ (1/ 551).
(2)
أخرجه البيهقيُّ (8/ 316)، وابن أبي شيبة في المصنف (10/ 39).
(3)
حاشية ابن عابدين (4/ 43)، وقوانين الأحكام الشرعية (ص: 391)، والإقناع للشربيني الخطيب (4/ 215)، والمغني لابن قدامة (12/ 501).