الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد السرقة
التعريف:
السرقة في اللغة: يقال سرق يسرق سرقا فهو سارق، والسرقة أخذ الشيء من الغير خفية (1).
وفي الاصطلاح: هي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره من حرز مثله على وجه الاختفاء (2).
الأصل في حكم السرقة:
الأصل في حرمة السرقة وثبوت القطع فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (3).
وأما السنة: فما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا"(4).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما هلك من كان قبلكم، بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه"(5).
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة (6).
(1) لسان العرب لابن منظور مادة: سرق.
(2)
كشاف القناع للبهوتي (6/ 129).
(3)
سورة المائدة: 38.
(4)
أخرجه البخاريُّ (8/ 199)، ومسلمٌ (3/ 1312).
(5)
أخرجه البخاريُّ (5/ 195)، ومسلمٌ (3/ 1315).
(6)
الإفصاح لابن هبيرة (2/ 250)، والمغني لابن قدامة (12/ 415)، والإجماع لابن المنذر (ص: 157).