الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإقرار في الجرائم المشتركة:
لو أقر أحدهما وأنكر الآخر أقيم الحد على المقر بشروطه دون المنكر منهما عند الجمهور، ويرى الحنفية أنه لا يقام الحد عليهما جميعًا؛ لأن قبول إنكار أحدهما يعد تكذيبًا للآخر.
والصحيح: إقامة الحد على المقر بشروطه دون المنكر لما روى سهل بن سعد الساعدى: "أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة، فسماها له، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده وتركها"(1).
ثانيًا: الشهادة: ولها شروط:
1 -
أن يشهد عليه بالزنا أربعة شهود لقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (2). وقوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (3).
قال ابن المنذر (4): "وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة لا يقبل أقل منهم".
وقال في الإفصاح: "البينة التي يثبت بها الزنا أن يشهد عليه أربعة عدول رجال يصفون حقيقة الزنا"(5). وقد شدَّد الإسلام في أمر إثبات الزنا، لما يترتب عليه من آثار سلبية على من ثبت عليه وعلى أسرهم.
2 -
أن يكونوا رجالًا كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء، لأنه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود؛ لاحتمال عدم قدرتهن على ضبط الشهادة فتدرأُ الحدود بالشبهات.
(1) أخرجه أبو داود (2/ 469)، والإمام أحمد في سنده (5/ 339).
(2)
سورة النور: 13.
(3)
سورة النساء: 15.
(4)
الإجماع لابن المنذر (ص: 162).
(5)
الإفصاح لابن هبيرة (2/ 236).
3 -
أن يكون الشهود مكلفين (بالغين عاقلين) فلا تقبل شهادة الصبي ولا المجنون.
4 -
العدالة: فلا تقبل شهادة فاسق ولا مستور الحال لجواز أن يكون فاسقًا.
5 -
أن يكون الشهود مسلمين: فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه؛ لأن العدالة لم تتحقق فيهم.
6 -
أن يكون الشهود أحرارًا، فغير الحر لا تقبل شهادته، وقد اختلف في شهادة العبد في سائر الحقوق، فيكون ذلك شبهة تمنع قبول شهادته في الحد لأنه يندرئ بالشبهات.
7 -
أن يصفو الزنى بما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، فلا بد من تصريحهم به لتنتفي الشبهة.
8 -
مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد أبا بكرة ونافعًا وشبل بن معبد عندما شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى ولم يشهد زياد فحد الثلاثة ولو لم يكن المجلس مشترطًا لم يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر، وقد عمل عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد فكان كالإجماع.
فإن اختل شرط من تلك الشروط أو رجعوا عن الشهادة فلا حد على المتهم وإنما يقام حد القذف على الشهود.
ثالثًا: الحمل: إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فقد اختلف الفقهاء في إقامة الحد عليها:
1 -
فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا حد عليها إن ادَّعت أنها أكرهت أو