الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
الحرية: فإن كان المقذوف عبدًا فلا يقام الحد على قاذفه؛ لأن الآية وردت في الحرائر وهذا ليس بمعناها.
5 -
العفة عن الزنا: لأن غير العفيف لا يلحقه العار بالقذف بالزنا، ويضيف المالكية أن يكون مع المقذوف آلة الزنا فلا يكون حصورًا ولا مجبوبًا. فإن ثبت زنى المقذوف ببينة أو إقرار أو حد بالزنى فلا حد على قاذفه؛ لأنه لم يكن عفيفًا محصنًا (1).
ثبوت حد القذف:
يثبت حد القذف بالإقرار أو البينة:
1 -
الإقرار: يثبت حد القذف بالإقرار ويقام عليه الحد بإقراره.
2 -
البينة: يثبت حد القذف بشهادة شاهدين عدلين ذكرين حرين، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقًا ولا شهادة واحد مع اليمين (2). قال ابن المنذر:"وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد"(3).
مقدار حد القذف:
يجلد القاذف الحر بعد ثبوت القذف ثمانين جلدة باتفاق الفقهاء إذا لم يثبت ما قذف به لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (4)، وخص النساء بالذكر؛ لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم، ويلحق
(1) حاشية ابن عابدين (4/ 49)، وقونين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 386)، ونهاية المحتاج للرملي (7/ 437)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 105).
(2)
المبسوط للسرخسي (9/ 105)، وبدائع الصنائع للكاساني (9/ 4179).
(3)
الإجماع لابن المنذر (ص: 163).
(4)
سورة النور: 4.
الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء الأمة (1).
كما يترتب على القذف رد شهادة القاذف وعدم قبولها أبدًا، والحكم عليه بالفسق وذلك لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (2).
قال ابن رشد: "واتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب"(3).
ومع اتفاق الفقهاء على أن توبة القاذف لا تسقط عنه الحد. فقد اختلفوا فيما إذا تاب القاذف هل تقبل شهادته أو لا؟
1 -
فذهب الجمهور إلى أنه إذا تاب ذهب عنه اسم الفسق، وتقبل شهادته للآية، وذلك لأن الاستثناء يعود إلى ما تقدم فالتوبة تؤدي إلى رفع الفسق وقبول الشهادة.
2 -
وذهب الحنفية إلى أنه إذا تاب القاذف، فإنه يرتفع عنه اسم الفسق ولكن لا تقبل شهادته؛ لأن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور وهو رفع الفسق فقط.
الراجح: إن الراجح هو قول الجمهور، ذلك أن المانع من قبول الشهادة وهو الفسق المتسبب عن القذف قد زال، فلم يبق ما يوجب الرد للشهادة (4).
(1) فتح القدير للشوكاني (4/ 7).
(2)
سورة النور: 4 - 5.
(3)
بداية المجتهد (2/ 443).
(4)
فتح القدير للشوكاني (4/ 9)، وانظر قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 387).