الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - حد الحر المحصن:
الإحصان هو: الوطء من مكلف حر بنكاح صحيح.
وحد الحر الزانى المحصن الرجم حتى الموت، رجلًا كان أو امرأة باتفاق الفقهاء لثبوته بما يأتي:
1 -
أنه قد ورد في القرآن الكريم، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن
…
-إلى أن قال:- وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم" (1).
2 -
ثبوت الرجم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، فمن ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه
…
إلى أن قال: "فهل أحصنت؟ " قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اذهبوا به فارجموه"(2). وما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة "رجم اليهوديين"(3).
3 -
إجماع الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء على أن حد الحر الزانى المحصن الرجم حتى الموت، قال ابن المنذر: "أجمعوا أن المرجوم يداوم عليه
(1) أخرجه البخاريُّ (12/ 176)، ومسلمٌ (6/ 191).
(2)
أخرجه البخاريُّ (5271)، ومسلمٌ (1691).
(3)
أخرجه البخاريُّ (6841)، ومسلمٌ (1699).