المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأثر المترتب على القتل: - الفقه الميسر - جـ ٧

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌أولًا: باب الأطعمة

- ‌حكمه:

- ‌حكمة التشريع:

- ‌أنواع الأطعمة:

- ‌أولًا: النباتية:

- ‌ثانيًا: الحيوانية:

- ‌أسباب التحريم:

- ‌ثانيًا: باب الذكاة

- ‌التعريف:

- ‌الأصل في مشروعية الذكاة:

- ‌الحكمة من مشروعية الذكاة:

- ‌شروط الذكاة:

- ‌ذكاة غير المسلم:

- ‌التسمية عند الذبح:

- ‌أنواع الذكاة:

- ‌آداب الذكاة:

- ‌ذكاة الجنين:

- ‌المحرمات من الحيوانات المأكولة:

- ‌اللحوم المستوردة:

- ‌ثالثا: باب الصيد

- ‌أركان الصيد:

- ‌أنواع الصيد:

- ‌حكم الصيد:

- ‌شروط الصيد:

- ‌الصيد المحرَّم:

- ‌حكم الصيد إذا غاب عن صائده فترة ثم وجده ميتًا:

- ‌أدوات الصيد:

- ‌ما يباح للمضطر ومن يخاف على نفسه الموت:

- ‌اقتناء الكلب:

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌أولًا: باب الأيمان

- ‌الأصل في مشروعية الأيمان وثبوت حكمها:

- ‌حكمة التشريع:

- ‌صيغ اليمين:

- ‌حروف القسم:

- ‌أنواع اليمين:

- ‌حكم الأيمان:

- ‌شروط الأيمان:

- ‌الاستثناء في اليمين:

- ‌شروط صحة الاستثناء:

- ‌كفارة الأيمان:

- ‌عمل ما حلف عليه ناسيًا:

- ‌عمل ما حلف عليه مكرهًا:

- ‌تعدد الكفارة:

- ‌وقت إخراج الكفارة:

- ‌التأويل في اليمين:

- ‌الحلف بغير الله تعالى:

- ‌ثانيًا: باب النذور

- ‌أركان النذر:

- ‌شروط النذر:

- ‌حكم النذر:

- ‌أقسام النذر:

- ‌الأكل من النذر:

- ‌الجمع في النذر بين الطاعة وغيرها:

- ‌كتاب الجنايات

- ‌حكم الجنايات:

- ‌أقسام الجنايات:

- ‌الأول: الجناية على النفس

- ‌الأثر المترتب على القتل:

- ‌شروط وجوب القصاص:

- ‌القتل مع الإكراه:

- ‌الاشتراك في القتل:

- ‌قتل الغيلة:

- ‌الأدلة:

- ‌قتل السكران:

- ‌قتل الوالد بولده:

- ‌قتل المسلم بالكافر:

- ‌قتل الحر بالعبد:

- ‌أنواع القتل العمد:

- ‌شروط استيفاء القصاص:

- ‌بم يثبت القتل

- ‌صفة القصاص:

- ‌من يقيم تنفيذ القصاص:

- ‌الصلح عن القصاص بأكثر من الدية:

- ‌سقوط القصاص:

- ‌ثانيًا الجناية فيما دون النفس:

- ‌أنواع الجناية على ما دون النفس:

- ‌أولًا: الجناية على الأطراف:

- ‌ثانيًا: جناية الجروح التي يقع فيها القصاص:

- ‌ثالثًا: جناية إبطال المنافع:

- ‌شروط القصاص في الأطراف والجراح:

- ‌وقت تنفيذ القصاص فيما دون النفس:

- ‌موت المقتص منه بسبب قود الجرح: (استيفاء القصاص)

- ‌كتاب الديات

- ‌الأصل في مشروعية الديات:

- ‌أقسام الدية:

- ‌أولًا: دية النفس:

- ‌1 - دية القتل العمد:

- ‌2 - دية القتل شبه العمد:

- ‌3 - دية القتل الخطأ:

- ‌ثانيًا: دية ما دون النفس:

- ‌1 - دية قطع الأطراف والأعضاء:

- ‌2 - دية المنافع:

- ‌3 - دية الشجاج والجروح:

- ‌كسر العظام وما يجب فيه:

- ‌أصول الدية:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌مقدار الدية:

- ‌دية المرأة:

- ‌دية غير المسلم:

- ‌دية العبد:

- ‌دية الجنين:

- ‌مقدار دية الجنين:

- ‌من يتحمل دية الجنين

- ‌تغليظ الدية:

- ‌مقدار تغليظ الدية:

- ‌من يتحمل الدية إذا لم يكن للجاني عاقلة أو عجزت عن تحملها:

- ‌العفو عن الدية:

- ‌باب القسامة

- ‌محل القسامة:

- ‌الأصل في القسامة:

- ‌شروط القسامة:

- ‌توجيه الدعوي في القسامة على غير معين:

- ‌كتاب الحدود

- ‌الأصل في مشروعيتها:

- ‌شروط وجوب الحد:

- ‌الفرق بين الحدود والقصاص:

- ‌أنواع الحدود:

- ‌من يقيم الحدود

- ‌وقت إقامة الحدود ومكانه:

- ‌تداخل الحدود:

- ‌سقوط الحدود:

- ‌تلف المقام عليه الحد:

- ‌الحدود كفارات للذنوب:

- ‌باب حد الزنا

- ‌الأصل في تشريع حرمة الزنى:

- ‌مقدار حد الزنى:

- ‌1 - حد البكر:

- ‌2 - حد غير الحر:

- ‌3 - حد الحر المحصن:

- ‌الجمع بين الجلد والرجم:

- ‌شروط حد الزنا:

- ‌1 - اشتراط كون الموطوءة حية

- ‌2 - كون الموطوءة امرأة

- ‌وطء البهيمة:

- ‌الاستمناء:

- ‌السحاق:

- ‌3 - كون الوطء في دار الإسلام:

- ‌4 - اشتراط الإسلام لإقامة حد الزنا:

- ‌ثبوت الزنا:

- ‌أولًا: الإقرار

- ‌شروط صحة الإقرار:

- ‌الإقرار في الجرائم المشتركة:

- ‌ثانيًا: الشهادة: ولها شروط:

- ‌علانية حد الزنا:

- ‌كيفية تنفيذ الحد:

- ‌باب القذف

- ‌تعريف القذف:

- ‌حكم القذف:

- ‌صيغة القذف:

- ‌شروط القاذف:

- ‌قذف الوالد لولده:

- ‌شروط المقذوف:

- ‌مقدار حد القذف:

- ‌شروط تنفيذ حد القذف:

- ‌سقوط حد القذف:

- ‌قذف المحدود في الزنا:

- ‌قذف الملاعنة:

- ‌حق الورثة في المطالبة بحد القذف:

- ‌قذف الواحد لجماعة:

- ‌باب حد المسكر

- ‌الأصل في تحريم المسكرات:

- ‌أنواع المسكرات:

- ‌حكم تناول الأشربة المسكرة:

- ‌شرب العصير والنبيذ

- ‌هل الخمر نجسة

- ‌شروط وجوب الحد:

- ‌حكم المشروبات الأخرى (الوسكي والجن والشمبانيا وغيرها):

- ‌المخدرات:

- ‌إثبات حد السكر:

- ‌مقدار حد المسكر:

- ‌ضابط السكر الذي يمنع صحة العبادات:

- ‌شرب المسكر اضطرارًا:

- ‌شرب المسكر للتداوى:

- ‌والصحيح:

- ‌كيفية إقامة الحد:

- ‌باب حد السرقة

- ‌التعريف:

- ‌الأصل في حكم السرقة:

- ‌أركان السرقة:

- ‌شروط السارق:

- ‌شروط المسروق منه:

- ‌شروط المسروق (المال):

- ‌شروط الأخذ في السرقة:

- ‌إثبات حد السرقة:

- ‌عقوبة السرقة:

- ‌أولًا: قطع يده:

- ‌حكم زراعة عضو قطع في حد أو قصاص:

- ‌ثانيًا: رد المسروق:

- ‌جحد الوديعة والعارية:

- ‌قطع الطرار أو النشال:

- ‌الاشتراك في السرقة:

- ‌سرقة الخمر والخنزير وآلات اللهو:

- ‌سقوط القطع في السرقة:

- ‌1 - العفو عن السارق:

- ‌2 - رجوع السارق عن إقراره:

- ‌3 - التوبة:

- ‌4 - تملك السارق المسروق قبل الحكم:

- ‌باب حد قطاع الطريق (المحاربين)

- ‌الأصل في تحريم الحرابة وقطع الطريق وجزائها:

- ‌شروط الحرابة (قطع الطريق):

- ‌1 - التكليف:

- ‌2 - أن يكون مع المحاربين سلاح:

- ‌3 - يشترط الحنفية الذكورة في المحارب:

- ‌4 - البعد عن العمران:

- ‌5 - أن يأخذ قطاع الطريق المال جهرًا:

- ‌6 - أن يبلغ ما أخذه كل منهم النصاب الذي تقطع فيه السرقة:

- ‌عقوبة الحرابة (قطع الطريق):

- ‌الاشتراك في الحرابة (قطع الطريق):

- ‌بم تثبت الحرابة (قطع الطريق):

- ‌كيفية تنفيد العقوبة:

- ‌سقوط عقوبة الحرابة (قطع الطويق):

- ‌دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره (دفاع الصائل):

- ‌حكم دفع الصائل:

- ‌ضمان قتل الصائل:

- ‌الدفاع عن الغير:

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌التعريف:

- ‌أنواع البغي:

- ‌حكم البغي:

- ‌شروط تحقق البغي:

- ‌كيفية معاملة البغاة:

- ‌ويتبع في قتال البغاة ما يأتي:

- ‌ضمان الإتلاف:

- ‌الأولى: أن يكون الإتلاف حال الحرب والقتال:

- ‌الثانية: أن يكون الإتلاف في غير الحرب والقتال:

- ‌قتلى المعارك (أهل العدل والبغاة):

- ‌أولًا: قتلى أهل العدل:

- ‌ثانيًا: قتلى البغاة:

- ‌بيع السلاح لأهل الفتنة:

- ‌باب أحكام الردة

- ‌التعريف:

- ‌حكل الردة والأصل فيه:

- ‌ما يوجب الردة:

- ‌1 - الردة بالاعتقاد:

- ‌2 - الردة بالأقوال:

- ‌3 - الردة بالأفعال:

- ‌شروط الردة:

- ‌ثبوت الردة:

- ‌استتابة المرتد وكيفية توبته:

- ‌عقوبة المرتد:

- ‌أثر الردة على المرتد:

- ‌1 - أتر الردة على الزواج:

- ‌2 - أثر الردة في تصرفات المرتد:

- ‌3 - أثر الردة على الإرث:

- ‌إطلاق الكفر على المسلم:

- ‌كفر الساحر وردته:

- ‌هل يعد الساحر كافرًا ومرتدًا

- ‌استتابة الساحر:

- ‌حد الساحر وعقوبته بعد ثبوت سحره:

- ‌حد الكاهن والعراف:

- ‌حد الكاهن والعراف وعقوبتهما:

- ‌باب التعزير

- ‌التعريف:

- ‌حكم التعزير والأصل فيه:

- ‌حكمة مشروعية التعزير:

- ‌المعاصي التي يعاقب فيها بالتعزير:

- ‌الرشوة:

- ‌التزوير:

- ‌الفرق بين الحد والتعزير:

- ‌أنواع التعزير:

- ‌أولًا: العقوبات البدنية ومنها:

- ‌1 - التعزير بالقتل:

- ‌2 - التعزير بالجلد:

- ‌3 - التعزير بالحبس:

- ‌4 - التعزير بالنفي والتغريب:

- ‌ثانيًا: التعزير بالمال:

- ‌ثالثًا: التعزير بالقول وغيره:

- ‌سقوط التعزير:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الأصل في مشروعية الجهاد:

- ‌حكم الجهاد:

- ‌شروط وجوب الجهاد:

- ‌1 - الإسلام:

- ‌2 - التكليف:

- ‌3 - الذكورة:

- ‌4 - السلامة من الضرر:

- ‌5 - الاستطاعة بالنفقة ومؤنة الجهاد:

- ‌6 - الحرية:

- ‌فضل الجهاد:

- ‌مراتب الجهاد:

- ‌1 - جهاد النفس:

- ‌2 - جهاد الشيطان:

- ‌3 - جهاد أهل الظلم والبغي من المسلمين:

- ‌4 - جهاد الكفار أعداء الإِسلام الذين يكيدون له ويتربصون به، وهوأنواع:

- ‌آداب الجهاد:

- ‌1 - الإخلاص في النية:

- ‌2 - المشورة بين القائد وأهل الرأي من الجيش قبل بدء المعركة:

- ‌3 - اللجوء إلى الله تعالى والاستعانة به:

- ‌4 - دعوة الكفار إلى الإِسلام قبل القتال:

- ‌5 - عدم قتل النساء والصبيان والمجانين:

- ‌6 - عدم الغدر والغلول والمثلة:

- ‌7 - إتلاف الأموال وقطع الأشجار والزرع:

- ‌8 - عدم إنزال المحاربين على ذمة الله وذمة رسوله أو إنزالهم على حكم الله ورسوله:

- ‌9 - عدم قتل الرسل:

- ‌10 - الرفق بالأسرى وحسن معاملتهم:

- ‌دعوة الكفار إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب:

- ‌الجهاد من حيث الدفاع والطلب:

- ‌يكون الجهاد طلبًا ومبادأة وحربًا وقائية في حالات منها:

- ‌ويكون الجهاد دفاعيًا في حالات منها:

- ‌إذن الوالدين في الجهاد:

- ‌إذن الإمام في الجهاد:

- ‌الاستعانة بغير المسلمين في قتال الأعداء:

- ‌الأدله:

- ‌تترس الكفار بالنساء والذرية من المسلمين أو منهم:

- ‌الرباط في سبيل الله:

- ‌الهدنة

- ‌حكمها:

- ‌مدة الهدنة والصلح:

- ‌من له عقد الهدنة:

- ‌عقد الذمة:

- ‌من يتولى عقد الذمة:

- ‌شروط عقد الذمة:

- ‌حقوق أهل الذمة:

- ‌الجزية

- ‌الأصل في مشروعية الجزية:

- ‌حكمة مشروعيتها:

- ‌شروط أخذ الجزية:

- ‌الفيء

- ‌حكمه:

- ‌قسمة الفيء:

- ‌الأنفال

- ‌حكم التنفيل:

- ‌أقسام النفل:

- ‌مم يكون النفل:

- ‌باب الغنيمة

- ‌حكمها:

- ‌أقسام الغنيمة وما يترتب عليها:

- ‌أولًا: الأموال المنقولة:

- ‌ثانيًا: الأرض: وهي على ضربين:

- ‌باب الأمان والمستأمن

- ‌حكم الأمان:

- ‌من يملك إعطاء الأمان:

- ‌ما يترتب على إعطاء الأمان:

- ‌مدة الأمان:

- ‌ما ينتهي به الأمان للمستأمن:

- ‌العهد ونقضه

- ‌حكم العهد:

- ‌ومن الأمور التي ينتقض بها العهد:

- ‌الأسري:

- ‌حكم الأسرى من المقاتلين:

- ‌انتهاء القتال والحرب:

- ‌قتلى الحرب من المسلمين:

- ‌الشهيد

- ‌منزلة الشهيد:

- ‌من يطلق عليه شهيد:

- ‌غسل الشهيد والصلاة عليه:

- ‌واختلفوا في الصلاة عليه:

- ‌عمليات الفدائيين في الأعداء من الكفار المحاربين:

- ‌حكم القيام بها:

الفصل: ‌الأثر المترتب على القتل:

‌الأثر المترتب على القتل:

1 -

يترتب على القتل العمد ثلاثة أمور هي:

أ - القَودَ: وهو قتل القاتل إذا توافرت شروط وجوب القصاص، وقد دلت الآيات والأحاديث على ذلك قال تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1).

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين إما يودي وإما يقاد"(2).

ولأولياء المقتول قبول الدية أو العفو عن القاتل كما جاء في حديث أبي شريح الخزاعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصيب بدم أو خَبْل (3) فهو بالخيار بين إحدى ثلاث؛ فإن أراد الرابعة (4) فخذوا على يديه، أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية"(5).

ب- أن القاتل قد ارتكب في قتله كبيرة من كبائر الذنوب، قال البغوي:"هو أكبر الكبائر بعد الكفر وقد نص على ذلك الشافعي في كتاب الشهادات في المختصر"(6).

وتوبة القاتل عمدًا مقبولة عند جمهور العلماء لعمومِ الأدلة ومنها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ

(1) سورة البقرة: 178.

(2)

أخرجه البخاريُّ (3/ 165)، ومسلمٌ (2/ 988).

(3)

الخَبْل: الجرح.

(4)

وهي الانتقام لنفسه بالقتل.

(5)

رواه أبو داود في سننه (2/ 478).

(6)

روضة الطالبين (ص: 1587).

ص: 60

مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (1)، وقوله تعالى:{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (2)، وقال ابن عباس: لا تقبل توبته لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (3)، وهي من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء (4).

الراجح: إن الراجح هو القول بقبول توبة القاتل عمدًا لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (5)، فجعله الله داخلًا في المشيئة وقال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} (6)، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أن رجلًا قتل مائة رجل ظلمًا، ثم سأل: هل له من توبة؟ فدل على عالم، فسأله فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اخرج إلى القرية الصالحة، فاعبد الله فيها، فخرج تائبًا، فأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فبعث الله إليهم ملكا فقال: قيسوا ما بين القريتين فإلي أيهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فجعلوه من أهلها"(7).

ولأن التوبة تصح من الكفر، فمن القتل أولى والآية محمولة على من لم يتب.

وقبول توبة القاتل عمدًا لا يسقط حق المقتول بل يبقي حقه يستوفيه يوم

(1) سورة الفرقان: 68 - 70.

(2)

سورة الزمر: 53.

(3)

سورة النساء: 93.

(4)

أخرجه البخاريُّ (6/ 59)، ومسلمٌ (4/ 2318).

(5)

سورة النساء: 48.

(6)

سورة الزمر: 53.

(7)

أخرجه البخاريُّ (6/ 59)، ومسلمٌ (4/ 2318).

ص: 61

القيامة، قال ابن القيم (1)، التحقيق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق:

الأول: حق الله تعالى ويسقط بالتوبة النصوح.

الثاني: حق ولي الدم ويسقط بالاستيفاء أو الصلح أو العفو.

الثالث: حق المقتول يعوضه الله عن حقه الثابت ويصلح بينه وبين قاتله إن تاب القاتل.

ج- حرمان القاتل من ميراث المقتول إذا كان من ورثته (2).

2 -

ويترتب على القتل شبه العمد ثلاثة آمور هي:

أ - دية مغلظة تتحملها عاقلة القاتل لشبهه بالخطأ من حيث أنه قصد الفعل ولم يقصد القتل.

ب- يجب فيه كذلك كفارة في مال الجاني.

ج- الإثم وذلك لأنه قتل نفسًا حرم الله قتلها إلا بالحق وعليه التوبة الصادقة مما وقع فيه.

جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها

فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها" (3)، قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة" (4).

(1) أخرجه البخاريُّ (4/ 211)، ومسلمٌ (4/ 2118).

(2)

حاشية ابن عابدين (6/ 561)، وبداية المجتهد لابن رشد (2/ 401)، ونهاية المحتاج للرملي (7/ 246)، والمغني لابن قدامة (11/ 443).

(3)

رواه البخاري (7/ 175)، ومسلمٌ (3/ 1309).

(4)

الإجماع (ص: 172).

ص: 62

3 -

ويترتب على القتل الخطأ أمران:

وجوب الدية على العاقلة (1)، وذلك لقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (2).

ودليل وجوب دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة وأن العقل على عصبتها"(3). فشبه العمد والخطأ تكون الدية فيهما على عاقلة القاتل وذلك من باب التعاون بين العصبة في تحمل الواجبات، وقد يكون فيه دفع وإبعاد للجاني حتى لا يتكرر منه أو من غيره ما وقع.

وجوب الكفارة في مال القاتل جاء في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز: "الواجب في قتل الخطأ شبه العمد عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين"(4).

ومن القتل الخطأ ما لو قتل مسلما بين الكفار يظنه كافرًا فهذا لا تجب فيه الدية وإنما تجب الكفارة فقط (5).

لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (6).

(1) سورة النساء: 92.

(2)

العاقلة: هم الذكور من عصبته القريبون والبعيدون وإن لم يكونوا وارثين لأن ذلك من التناصر والتآزر.

(3)

رواه البخاري ورقمه (5758)، ومسلمٌ ورقمه (1681).

(4)

مجموع فتاوى، عبد العزيز بن باز (22/ 343) الطبعة الأولى 1424 هـ.

(5)

بداع الصنائع (10/ 4617)، وقوانين الأحكام الفقهية لابن جزي (ص: 377)، والمغني لابن قدامة (11/ 457)، وروضة الطالبين (ص: 1587).

(6)

سورة النساء: 92.

ص: 63