الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العبد مهما بلغت.
2 -
ويرى أبو حنيفة أنه يقتل الحر بالعبد لعموم آية القصاص {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (1)، إلا أنه إذا كان سيده فلا يقاد به.
الراجح: هو أنه لا يقتل حر بعبد سواء كان سيده أو غيره لما أورده الجمهور (2)، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقتل حر بعبد"(3)، وما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقاد المملوك من مولاه، والوالد من ولده" لأقدته منك (4).
أنواع القتل العمد:
للقتل العمد صور متعددة تختلف بخلاف وسيلة القتل منها:
1 -
أن يضربه بما له نفوذ في البدن كالسيف والسكين ونحو ذلك مما يجرح قال في المغني "لا خلاف فيه بين العلماء فيما علمناه".
2 -
أن يضربه بمثقل كبير كالحجر ونحوه ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه "أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين"(5). أو يضربه بحجر صغير ويكون في مقتل ففيه القود.
3 -
أن يمنع خروج نفسه إما بخنقه بحبل أو بيديه أو سد مجرى النفس بوسادة ونحوها فإذا مات من ذلك في فترة يموت في مثلها غالبًا فهو عمد فيه القصاص.
(1) سورة المائدة: 45.
(2)
حاشية ابن عابدين (6/ 566)، وقوانين الشريعة لابن جزي (ص: 374)، ونهاية المحتاج للرملي (7/ 264)، والمغني لابن قدامة (11/ 465)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 262).
(3)
رواه الدارقطني في سننه (3/ 133).
(4)
أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 368)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (8/ 36).
(5)
أخرجه البخاريُّ (9/ 5)، ومسلمٌ (3/ 1299).
4 -
أن يلقيه في قفص حيوان مفترس كأسد ونمر، ومعلوم أن مثل ذلك يقتل غالبًا، فعلى من ألقاه القصاص لأنه قتل عمد.
5 -
أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منهما، فهذا عمد لأنه يقتل غالبًا.
6 -
أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت جوعًا أو عطشًا في فترة يموت فيها غالبًا، فهذا قتل عمد يجب عليه القود والقصاص.
7 -
أن يسقيه سمًا أو يطعمه شيئًا قاتلًا فيموت به فهو عمد موجب للقود إذا كان مثله يقتل غالبًا، وذلك لحديث:"اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة في طعام، حيث ذكر أبو سلمه أن بشر بن البراء مات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقتلت"(1).
8 -
أن يقتله بسحر يقتل غالبًا ففيه القصاص.
9 -
أن يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من قتل أو ردة فيقتل ثم يرجع الشهود عن شهادتهم فإنهم يقتلون به لأنهم أدوا إلى قتله بما يقتل غالبًا عمدًا عدوانًا (2).
وهذه الصور تعتبر من القتل العمد عند جمهور الفقهاء "وعلى القاتل القصاص"، وهو الصحيح لما أوردوا من أحاديث ولأنه لو لم يعد ذلك عمدًا لأدى إلى تفنن المحتالين بأساليب القتل لئلا ينفذ فيهم القصاص وهذا يؤدي إلى تفشي القتل في المجتمع وقد أغلق الإسلام كافة الأسباب والوسائل المؤدية إليه
(1) أخرجه أبو داود في سننه (2/ 482).
(2)
حاشية ابن عابدين (6/ 566)، وقوانين الشريعة لابن جزي (ص: 374)، ونهاية المحتاج للرملي (7/ 264)، والمغني لابن قدامة (11/ 465)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 262).