الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحدود كفارات للذنوب:
1 -
يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الحد إذا أقيم فهو كفارة لمن أقيم عليه، بحيث لا يعذب في الآخرة لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: "تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا
…
" وقال: "ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له
…
" الحديث (1).
2 -
ويرى الحنفية أن الحد غير مكفر للذنب وإنما التوبة هي التي تطهر فإذا حُدَّ ولم يتب بقي عليه إثم المعصية عندهم (2)، كما قال الله تعالى في حد قطاع الطرق:{ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (3).
الراجح: أن الحد إذا أقيم فهو كفارة لمن أقيم عليه لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المتفق على صحته، والذي استدل به الجمهور، وقد أخذت بذلك اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية في فتواها رقم (6341).
(1) أخرجه البخاريُّ (6/ 61)، ومسلمٌ في كتاب الحدود.
(2)
شرح فتح القدير لابن الهمام (5/ 3)، وفتح الباري (12/ 84).
(3)
سورة المائدة: 33.