الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما الكتاب: فقوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (1).
وأما السنة: فما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما بال هذا؟ " فقيل: يا رسول الله، يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع (2).
وأما الإجماع: فإن عمر رضي الله عنه نفى نصر بن حجاج لافتتان النساء به، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعًا (3).
ثانيًا: التعزير بالمال:
اختلف الفقهاء في التعزير بالمال:
1 -
يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة أنه لا يجوز التعزير بالمال لأنه لم يرد الشرع بذلك.
2 -
ويرى المالكية والشافعية في القديم وأبو يوسف من الحنفية أنه يجوز التعزير بالمال إذا رؤيت فيه مصلحة (4).
الراجح: أنه يجوز التعزير بالمال أخذًا وإتلافا وهو ما أخذ به ابن تيمية وابن القيم وذلك لأقضية قضاها النبي صلى الله عليه وسلم كأمره بكسر دنان الخمر، وكقوله صلى الله عليه وسلم في حق مانع الزكاة:"من أعطاها وهو مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا"(5)، كما أن اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية
(1) سورة المائدة: 33.
(2)
أخرجه أبو داود (5/ 224).
(3)
المبسوط للسرخسي (9/ 45).
(4)
حاشية ابن عابدين (4/ 66)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (2/ 204)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 125)، وحاشية الشبراملي على شرح المنهاج (7/ 174).
(5)
أخرجه أبو داود [2/ 101 (1575)].