الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه فيلطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر"(1).
ويتبع في قتال البغاة ما يأتي:
1 -
مقاتلة من قاتل منهم.
2 -
عدم قتل من أدبر منهم أو ألقى السلاح لأن القصد ردعهم لا قتلهم.
3 -
ألا يجهز على جريحهم، ويرى الحنفية أنه إن كانت لهم فئة يرجعون إليها فتقوى شوكتهم فإنه يجوز الإجهاز على جريحهم واتباع موليهم وإلا فلا.
4 -
ألا يقتل أسيرهم، ومن أسر يحبس حتى تنقضي الحرب ثم يرسل.
5 -
ألا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم.
6 -
ألا يقاتلوا بما يعم إتلافه كالقذائف والصواريخ وغيرها (2). إلا أن فعل ذلك البغاة فيرد عليهم بمثله.
وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تدري يا ابن أم عبد، كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ " قال: الله ورسوله أعلم، قال:"لا يجهز جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئوها"(3).
ضمان الإتلاف:
لذلك حالتان:
(1) أخرجه مسلمٌ (3/ 1473)، رقم (1844).
(2)
شرح فتح القدير لابن الهمام (5/ 337)، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 393)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1721)، والمبدع لابن مفلح (9/ 163).
(3)
رواه البزار والحاكم وصححه عن علي من طرق نحوه موقوفًا (2/ 155).