الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قد أخذت بجواز التعزير بالمال وذلك في الفتوى رقم (6185).
ولكن يتم ذلك وفق ضوابط محددة منها:
1 -
أن يكون بحكم الحاكم الشرعي.
2 -
أن تكون المصادرة لبيت المال.
3 -
أن لا تكون فيه وسيلة رادعة أخرى وتحتم المصلحة الحكم بذلك تأديبًا للمخالف وزجرًا لغيره، والله أعلم.
ثالثًا: التعزير بالقول وغيره:
يكون التعزير بالقول: مثل التوبيخ والزجر والوعظ، فمن التوبيخ ما روى أن أبا ذر رضي الله عنه ساب رجلًا فعيره بأمه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:"يا أبا ذر أعيرته بأمه! إنك امرؤ فيك جاهلية"(1).
وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه ومن ذلك ما رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته"(2).
ومن النيل من العرض قول: يا ظالم يا معتد.
وقد يكون التعزير بالهجر وذلك بمقاطعة الجاني والامتناع عن معاملته بأي نوع حيث قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك (3).
سقوط التعزير:
تسقط عقوبة التعزير بأسباب منها:
(1) أخرجه البخاريُّ (1/ 20)، رقم (30)، انظر فتح الباري (1/ 84).
(2)
مسند الإِمام أحمد [4/ 222 (17975)].
(3)
تفسير القرطبي (8/ 281).
1 -
الموت: إذا كانت العقوبة بدنية كالتوبيخ والحبس والضرب والقتل، فإنها تسقط بالموت لعدم إمكانية تنفيذ ذلك.
2 -
العفو: لولي الأمر العفو في التعزير فيما كان حقًا لله تعالى إذا كان في ذلك مصلحة كأن يكون المذنب رجلًا كريمًا ولم يعرف عنه حصول التعدي أو يكون في العفو مصلحة للفرد والمجتمع يقدرها ولي الأمر.
وإذا كان التعزير لحق آدمي وعفا الآدمي فإن العفو يسري عن حقه الخاص له ويقدر ولي الأمر المصلحة العامة في التعزير من عدمه.
3 -
التوبة: ويختلف الفقهاء في اعتبار التوبة مسقطة للتعزير:
أ- فيرى الشافعية وهو رواية عند الحنابلة أن التوبة تسقط التعزير فيما هو حق لله تعالى لما ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقمه علي ولم يسأله عنه، فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه الرجل فأعاد قوله: فقال: "أليس قد صليت هنا؟ "، قال: نعم، قال:"فإن الله عز وجل قد غفر لك ذنبك"(1)، وفي هذا دليل على أن الجاني غفر له لما تاب.
وبهذا يقول ابن تيمية وابن القيم.
ب- ويرى الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وهو رواية عند الحنابلة أن التعزير لا يسقط بالتوبة لعموم أدلة العقوبة بلا تفرقة بين تائب وغيره عدا المحاربة، وإسقاط العقوبة بالتوبة يجعل كل شخص يدعيها ليفلت من العقاب (2).
(1) أخرجه البخاريُّ (6/ 2501)، رقم (6437)، وأخرجه مسلمٌ (4/ 2117)، ورقم (2764).
(2)
حاشية ابن عابدين (3/ 188)، ومواهب الجليل للحطاب (6/ 316)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1773)، وكشاف القناع (6/ 124)، وإعلام الموقعين لابن القيم (2/ 197).