الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتحمل الزيادة على الأربعين من عمر رضي الله عنه على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رأى الإمام فيها مصلحة (1).
ضابط السكر الذي يمنع صحة العبادات:
اختلف الفقهاء في ذلك:
1 -
فيرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة أن ضابط السكر الذي يمنع صحة العبادات ويوجب الفسق هو الذي يغلب على عقله ويجعله يخلط في كلامه.
2 -
ويرى أبو حنيفة أن السكران هو من لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة وذلك احتياطًا لمنع صحة العبادة وإقامة الحد.
الراجح: ما قاله الجمهور لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (2).
فقد دلَّت الآية على أنه إذا لم يعلم ما يقول فهو سكران، فالصحابة رضي الله عنهم قاموا إلى الصلاة عالمين بها وإنما اختلط عليهم بعض القراءة، كما أن المجنون يعرف السماء من الأرض والرجل من المرأة مع ذهاب عقله ورفع القلم عنه (3).
شرب المسكر اضطرارًا:
إذا شرب إنسان مسكرًا مضطرًا لدفع غصة فلا شيء عليه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك إنقاذًا للنفس من الهلاك.
(1) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (34/ 299)، وانظر المغني لابن قدامة (12/ 499).
(2)
سورة النساء: 43.
(3)
حاشية ابن عابدين (4/ 44)، وجواهر الإكليل، صالح الأزهري (2/ 295)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص: 229)، والمغني لابن قدامة (12/ 506).