الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستثناء في اليمين:
المراد بالاستثناء هو التعليق بمشيئة الله -تعالى- أو نحوه مما يبطل الحكم كما لو قال الحالف عقب حلفه: إن شاء الله. أو: إلا أن يشاء الله، أو: ما شاء الله، أو: إلا إن يبدو لي غير هذا، أو: إذا يسر الله.
وقد أجمع العلماء على أنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ومن حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث"(1).
شروط صحة الاستثناء:
1 -
الدلالة على الاستثناء باللفظ أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة أخرس، ولا يكفي الاستثناء بالنية من غير قول أو ما يقوم مقامه.
2 -
أن يكون الاستثناء متصلًا باليمين، بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي ولا يسكت بينهما سكوتًا يمكن الكلام فيه.
3 -
أن يقصد الاستثناء فإن سبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد لم يصح؛ لأن اليمين لا تنعقد من غير قصد فكذلك الاستثناء (2).
كفارة الأيمان:
الأصل في كفارة الأيمان الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
(1) أخرجه البخاريُّ (8/ 182).
(2)
حاشية ابن عابدين (3/ 780)، وبداية المجتهد، لابن رشد (1/ 412)، والمغني، لابن قدامة (13/ 484).
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (1).
وأما السُّنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك"(2).
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى.
قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين على أي وجه كان، من كونه طاعة أو معصية أو مباحًا"(3).
والكفارة واجبة على التخيير ابتداء والترتيب انتهاء، فالحالف إذا حنث وجب إحدى ثلاث وهو مخير بين فعلها وهي:
1 -
إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز (4)، ونحوهما من قوت البلد.
2 -
كسوة عشرة مساكين، وهي تختلف من بلد إلى بلد حسب ما يلبسه الرجال والنساء.
(1) سورة المائدة: 89.
(2)
أخرجه البخاريُّ (6622)، ومسلمٌ (1652).
(3)
الإفصاح، لابن هبيرة (2/ 324).
(4)
انظر: الفتوى رقم (11934) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية، وفيها أن ذلك يعادل كيلو ونصف تقريبًا، ولا يجوز إعطاء طعام العشرة لواحد، بل لا بد من العشرة كما في الآية، ويجزيه أن يصنع طعامًا ويدعو عشرة فقراء. فتوى رقم (8267). وله أن يشتري طعامًا يكفيهم ويوزعه عليهم، وله أن يعطي الجمعيات التي تتولى هذا الأمر مائة ريال أو نحوها وتخرج عنه إطعام عشرة مساكين.