الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط وجوب القصاص:
1 -
أن يكون القاتل بالغًا عاقلًا، فلا يقتص من صبي ومجنون وعمدهما خطأ والمرأة والرجل في ذلك سواء، لعموم الأدلة الواردة في وجوب القصاص ومنها قوله تعالى:{النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (1)، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم "قتل يهوديًا رض رأس امرأة من الأنصار"(2)، وقال في الإفصاح:"واتفقوا على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل"(3).
2 -
أن يقصد القاتل القتل فإن لم يقصد القتل فلا قصاص، لحديث:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(4).
3 -
أن يقتل بما يغلب على الظن موت المقتول به.
4 -
أن تكون الأداة التي استعملت في القتل مما يقتل بها غالبًا.
5 -
المكافأة بين المقتول وقاتله وقت الجناية بأن يساويه في الدين والحرية.
القتل مع الإكراه:
للفقهاء في ذلك عدة أقوال:
1 -
فيرى أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي أن القصاص على الآمر دون المأمور إذا كان الآمر صاحب سلطان لأنه إكراه ملجئ ويعاقب المأمور على فعله لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(5).
(1) سورة المائدة: 25.
(2)
أخرجه البخاريُّ (9/ 5)، ومسلمٌ (3/ 299).
(3)
الإفصاح (2/ 191).
(4)
سبق تخريجه (ص: 18).
(5)
أخرجه بن ماجه في سننه (1/ 6549)، وقد بين الزيلعيُّ طرقه في نصب الراية (2/ 64).