الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفيء
التعريف في اللغة: الفيء: الرجوع وهو ما رد الله على أهل دينه من أموال من خالف دينه بلا قتال (1).
وفي الاصطلاح: هو ما يحصل عليه المسلمون من أعدائهم بلا قتال.
حكمه:
الفيء مشروع بالكتاب والسنة:
وأما السنة: فما ورد في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح"(3).
قسمة الفيء:
1 -
ذهب الشافعي في الجديد وهو رواية عن أحمد إلى أن الفيء يُخمَّس، وما ذكر في الآية هم أهل الخمس كلهم، ويصرف خمسه وجوبًا على من يصرف عليهم
(1) لسان العرب لابن منظور مادة: فئ.
(2)
سورة الحشر: 6 - 7.
(3)
أخرجه البخاريُّ فتح الباري (6/ 293)، ومسلمٌ (3/ 1376).
خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين (1).
2 -
ذهب الحنفية والمالكية والشافعيُّ في القديم وأحمدُ في رواية "إلى أن الفيء لا يخمس وإنما كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذكروا معه في قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (2)، فقد جعله الله لهم ولم يذكر خمسًا، وقد قرأ عمر هذه الآية فقال: هذه استوعبت المسلمين عامة وليس أحد إلا ولهُ فيها حق، ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير (3) نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه"(4).
(1) حاشية ابن عابدين (4/ 149)، وحاشية الدسوقي (2/ 183)، والإقناع للشربيني الخطيب (5/ 21)، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي (ص: 588).
(2)
سورة الحشر: 7.
(3)
موضع في اليمن.
(4)
تفسير ابن كثير (6/ 610)، دار الفكر، لبنان الطبعة الثانية.