الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنواع الذكاة:
الذكاة ثلاثة أنواع وهي:
1 -
الذبح: وهو للحيوانات المقدور عليها من الغنم والبقر والطيور وغيرها، ويكون في حلق البهيمة أسفل للحيين.
2 -
النحر: خاص بالإبل فقط، وهو الطعن في اللُّبة وهي وسط الصدر للإبل ونحوها.
3 -
العقر: وهو بفتح العين وسكون القاف وهو: الإصابة القاتلة للحيوان والطير في أي موضع من بدنه، إذا كان غير مقدور عليه، ولو كان من الحيوانات الأليفة إذا فرَّ لحديث رافع رضي الله عنه قال: ندَّ بعير، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما ندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا"(1) سواء أكان العقر بالسهم أم بجوارح السباع والطير (2)، وهي الذكاة الاضطرارية.
فإن ذبح من القفا مختارًا فإنَّ الذبيحة لا تؤكل، رُوي ذلك عن علي وسعيد ابن المسيب ومالك وإن بقيت فيها حياة مستقرة قبل ذبحها بقطع الحلقوم والمريء، فيحل أكلها كأكيلة السبع وذلك مروي عن عليٍّ رضي الله عنه وبه قال الشعبي وأبو حنيفة والشافعيُّ (3).
آداب الذكاة:
للذكاة آداب وسنن منها:
(1) رواه البخاري (3075)، ومسلمٌ (5065).
(2)
الموسوعة الفقهية الكويتية (21/ 71)، وانظر: قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي رقم [94 (3/ 10)].
(3)
المغني لابن قدامة (13/ 308).
1 -
أن تكون الذكاة بآلة حادة كالسكين لقوله صلى الله عليه وسلم: "وليُحِدَّ أحدُكُم شفرتَهُ وليُرِحْ ذبيحتَهُ"(1).
2 -
أن يُمِرَّ السكين أو الآلة بقوة وبسرعة؛ ليكون أسرع؛ ولأن فيه إراحةً للذبيحة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذبح أحدُكم فليُجْهِز"(2).
3 -
أن يكون الذابح مستقبلًا القبلة وأن توجه الذبيحة إلى القبلة عند ذبحها.
4 -
أن يُحِدَّ آلة الذبح من سكين ونحوها، دون أن تبصر ذلك الذبيحةُ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم:"أمر بحدَّ الشفار وأن تُوارَى عن البهائم"(3).
5 -
أن تُنْحَر الإبلُ قائمةً معقولة يدها اليسرى وأن تذبح البقرة والغنم مضجعة على جانبها الأيسر (4).
وحيث إن أساليب الذبح قد تغيرت عن الأساليب السابقة؛ لكثرة ما يذبح ولسهولة تصديرها، وقد صاحب ذلك استعمال أجهزة كهربائية لصعق الحيوان قبل ذبحه لذلك فقد دُرِسَ الموضوع من قبل المجامع الفقهية، وأصدر المجمع التابع لرابطة العالم الإِسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24/ 2 / 1408 هـ إلى يوم الأربعاء 28/ 2 / 1408 هـ وصدر قراره باشتراط ما يأتي:
1 -
إذا صُعِقَ الحيوانُ المأكولُ بالتيار الكهربائي، ثم بعد ذلك تَمَّ ذبحه أو
(1) أخرجه مسلمٌ برقم (1955).
(2)
رواه أحمد (20/ 18)، ورقمه (5864).
(3)
رواه أحمد (20/ 18)، ورقمه (5864).
(4)
بدائع الصنائع (5/ 60)، والمجموع، للنووي (8/ 408)، والمغني لابن قدامة (13/ 305).