الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح: أنه لا قطع على جاحد العارية، والمرأة المخزومية إنما قطعت يدها لسرقتها لا لجحودها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها"(1).
وإنما عرفتها عائشة رضي الله عنها بجحدها العارية لشهرتها بذلك (2).
قطع الطرار أو النشال:
هو الذي يسرق الناس في يقظتهم بشق الجيب بمهارة وخفة يد.
وقد اختلف الفقهاء في قطع الطرار أو النشال:
1 -
فيرى الجمهور من المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة وهو قول أبي يوسف من الحنفية أنه يقطع الطرار أو النشال.
2 -
ويرى أبو حنيفة أنه إن كانت الدراهم مصرورة في داخل كمه فطرها فعليه القطع لإخراجه من الحرز.
3 -
وفي رواية عند الحنابلة أنه لا يقطع الطرار لأنه لا يسمى سارقًا (3).
الاشتراك في السرقة:
إذا اشترك جماعة في سرقة شيء، وأخذ كل واحد منهم نصاب السرقة فإن الفقهاء يتفقون على وجوب قطع كل واحد منهم، أما إذا سرق الجميع ما قيمته
(1) أخرجه البخاريُّ (6788)، ومسلمٌ (1688).
(2)
شرح فتح القدير لابن الهمام (5/ 136)، وبداية المجتهد (2/ 446)، والإقناع للشربيني (4/ 223)، والمبدع لابن مفلح (9/ 115).
(3)
المبسوط للسرخسي (9/ 161)، وجواهر الإكليل (2/ 293)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1750)، والمبدع لابن مفلح (9/ 115).