الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عقوبة السرقة:
اتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق أمران:
أولًا: قطع يده:
لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1).
وقد تواترت الأحاديث بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من سرق، وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين من بعده.
محل القطع: اتفق الفقهاء على وجوب قطع اليد اليمنى بعد ثبوت جريمة السرقة لأول مرة أو إذا تكررت السرقة قبل القطع، وذلك من مفصل الكف وهو الكوع، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم "قطع اليد اليمنى وكذلك خلفاؤه من بعده"، قال أبو عمر بن عبد البر (2):"وثبت بالسنة المجمع عليها أن الأيدي في ذلك أريد بها الكوع"، وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:"فاقطعوا أيمانهما"(3)، ولأن البطش باليمين أقوى فكانت البداية بها أردع، ولأنها آلة السرقة فناسب عقوبتها بذلك.
وإذا سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السارق: "إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله"(4).
"وتقطع الرجل من مفصل الكعب، وفعل ذلك عمر رضي الله عنه"(5).
وتحسم يد السارق بعد قطعها بأي طريقة مناسبة لئلا يؤدي إلى وفاته.
(1) سورة المائدة: 38.
(2)
الإجماع لابن عبد البر (ص: 289).
(3)
أخرجه البيهقيُّ السنن الكبرى (8/ 270).
(4)
أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود (3/ 181).
(5)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/ 185).