الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
إذا سب الله أو رسوله أو كتابه أو دينه.
4 -
إذا تجسس على المسلمين أو أعان عليهم.
5 -
إذا لم يؤد الجزية المتفق عليها (1).
الأسري:
جمع أسير وهم من يظفر بهم من المقاتلين ومن في حكمهم. والأسر مشروع، ويدل على مشروعيته قوله تعالى:{فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} (2).
وفي أسر الأعداء كسر شوكتهم ودفع شرهم وإبعادهم عن ساحة المعركة ومبادلة الأسرى المسلمين بهم.
حكم الأسرى من المقاتلين:
اتفق الفقهاء على أن النساء والذرية لا يقتلون، وليس لهم إلا الاسترقاق أو الفداء، أما المقاتلون فقد بين الفقهاء حكمهم وفق الآتي:
1 -
ذهب الحنفية إلى أن الإِمام مخير بين ثلاثة أمور فقط: القتل، أو الاسترقاق أو المن عليهم بجعلهم أهل ذمة على الجزية.
2 -
وذهب المالكية إلى أن الإِمام يخير في الأسرى حسبما يحقق المصلحة بين خمسة أشياء: فإما أن يقتل وإما أن يسترق وإما أن يعتق وإما أن يأخذ الفداء فيه، وإما أن يعقد عليه الذمة ويضرب عليه الجزية لفعل عمر رضي الله عنه (3).
(1) حاشية ابن عابدين (4/ 230)، طبعة مصطفى الحلبي وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 175)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1826)، والمغني لابن قدامة (13/ 236).
(2)
سورة محمَّد: 4.
(3)
أثر عمر رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 69).
3 -
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإِمام مخير بين أربعة أشياء: القتل أو الفداء أو المن أو الاسترقاق.
فالفقهاء يتفقون على أن الإِمام مخير في ثلاثة منها: القتل أو الرق أو المن ويختلفون في غيرها.
ويستدلون للقتل بقوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} (1).
"وقتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط"(2)، قال ابن حجر في بلوغ المرام ورجاله ثقات (3).
وأما المن والفداء فقد جاء في قوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (4).
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم "منَّ على أبي العاص بن الربيع وعلى ثمامة بن أثال"(5)، "وفادى أسيرًا برجلين من أصحابه"(6)، "وفادى أساري بدر بالمال"(7).
وأما الرق فلم يثبت الاسترقاق بنص من القرآن أو السنة وإنما جاء الترغيب في العتق بالسنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل اعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار"(8).
(1) سورة الأنفال: 67.
(2)
أخرجه أبو داود في المراسيل (337).
(3)
بلوغ المرام (1118).
(4)
سورة محمَّد: 4.
(5)
توضيح الأحكام لابن بسام (3/ 392).
(6)
أخرجه مسلمٌ (3/ 1262).
(7)
أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عون المعبود (3/ 14).
(8)
رواه البخاري (2517).