الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختيار ابن تيمية وابن القيم (1)، غير أنهما يريان ألا يبلغ التعزير فيما فيه حد مقدر ذلك المقدر.
وأما الحديث: "ألا يجلد فوق عشرة أسواط"، فيحمل على أن المقصود به التأديب فيما لا يتعلق بمعصية كتأديب الولد ونحوه (2).
3 - التعزير بالحبس:
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا} (3).
وأما السنة: فما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "حبس في التهمة"(4).
وأما الإجماع: فقد سجن عمر رضي الله عنه الحطيئة على هجائه وسجن علي رضي الله عنه بالكوفة ولم يخالفهم أحد فكان إجماعًا.
ويرجع تقدير مدة الحبس للحاكم حسب الجريمة وحال المجرم.
4 - التعزير بالنفي والتغريب:
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
(1) الحسبة في الإِسلام (ص: 39)، والسياسة الشرعية (ص: 54).
(2)
حاشية ابن عابدين (4/ 65)، وتبصرة الحاكم لابن فرحون (2/ 204)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1772)، والمغني لابن قدامة (12/ 524).
(3)
سورة النساء: 15.
(4)
أخرجه أبو داود (3630)، والترمذيُّ (1421).