الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا بد أن يكون النذر لله تعالى؛ لأنه نوع من العبادة، ولا يجوز صرفها لغير الله تعالى، سواء كان لملك أو نبي أو ولي أو غير ذلك.
أقسام النذر:
يذكر الفقهاء أقسامًا متعددة ويمكن حصرها فيما يأتي:
1 -
نذر الطاعة والتبرر: كالتزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها، أو نقمة استدفعها كقوله: إن شفاني الله فلله علي صوم شهر، فهذا القسم يجب الوفاء به للآيات والأحاديث الواردة في الباب. وإن عجز الناذر عن الوفاء بالنذر؟ لكونه لا يطيق الوفاء لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه ونحوه، فإن عليه كفارة يمين وتبرأ ذمته بذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما:"من نذر نذرًا لا يطيق فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود، وقال: وقفه من رواه على ابن عباس (1).
2 -
نذر اللجاج والغصب: وهو ما علق بشرط يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب، فهذا يخير الناذر بين فعل المنذور أو كفارة يمين إذا وقع ما تم التعليق عليه.
3 -
النذر المطلق: كقوله الناذر لله، علي نذر ولم يسم شيئًا، وهذا تجب فيه كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم كفاره يمين"(2).
4 -
النذر المباح: كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب سيارتي، فيرى الحنفية والحنابلة أنه مخير بين فعله وكفارة يمين؛ لما روى أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم
(1) انظر الفتوى رقم (16989)(18140) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.
(2)
رواه مسلم (3/ 1265)، والترمذيُّ، وعارضه الأحوذي (7/ 7).
فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أوفِ بنذرك"(1).
ويرى المالكية والشافعية أنه لا ينعقد نذره، وبناء عليه يباح الوفاء به وتركه وليس على من تركه كفارة لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى رجلًا يهادي بين اثنين فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يحج ماشيًا فقال: "إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب"(2).
ولم يأمره بكفارة، وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية.
الراجح: هو القول بانعقاد النذر للأحاديث الواردة في ذلك، ولأنه لو حلف على فعل مباح برَّ بفعله فكذلك إذا نذره؛ لأن النذر كاليمين، وأما حديث الذي نذر الحج ماشيًا فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الكفارة في موضع آخر فيكون ترك ذكرها في غيره إحالة إلى ما علم عنها فيما سبق والله أعلم.
5 -
نذر المكروه: كنذر الطلاق ونحو ذلك، وحكم هذا النذر أنه يستحب أن يكفر كفارة يمين ليخرج من عهدة النذر ولا يفعله فإن فعله فلا كفارة عليه لأنه وفى بنذره.
6 -
نذر المعصية: كشرب الخمر وأكل الحرام ونحوه وحكم هذا أنه لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه"، ولكن اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عليه، فيرى أبو حنيفة وأحمدُ في رواية أنه يجب عليه كفارة يمين، ويرى مالك والشافعيُّ وهو رواية عن أحمد أنه لا كفارة عليه لحديث:"من نذر أن يعصي الله فلا يعصه"(3)، ولم يأمره بالكفارة.
(1) رواه أبو داود (2/ 213).
(2)
أخرجه البخاريُّ (3/ 25)، ومسلمٌ (3/ 1263).
(3)
أخرجه البخاريُّ (6696).