الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التعزير
التعريف:
التعزير في اللغة: مصدر عزَّر، وهو الردُّ والمنع، والتعزير: ضرب دون الحد، وسُمِّيت العقوبة تعزير؛ لأن شأنها أن تمنع الجاني وترده عن معاودة الجرائم (1).
وفي الاصطلاح: هو عقوبة غير مقدرة تجب حقًا لله أو لآدمي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة (2).
حكم التعزير والأصل فيه:
التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة والأصل في ذلك السنة (3).
ومنها ما ورد عن أبي برده الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى"(4).
حيث جاء فيه مشروعية التأديب في غير الحدود المقدرة وهذا إثبات لمشروعية مبدأ التعزير.
حكمة مشروعية التعزير:
قرر الإِسلام العقوبات المحددة وهي: الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق، والمرتد، وبين مقدار جزائها، والمعاصي التي لم يقدر لها حدود هي أكثر مما قدر وحدد.
(1) القاموس المحيط مادة: "عزر".
(2)
كشاف القناع (6/ 121).
(3)
فقه السنة للسيد سابق (2/ 590).
(4)
أخرجه البخاريُّ (6848)، ومسلمٌ (1708).