الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لعام 1410 هـ وقد جاء فيه:
1 -
لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتهاون في استيفائها وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.
2 -
بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفر الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذًا للقصاص إلا في الحالات التالية:
أ- أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع.
ب- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه.
ج- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.
ثانيًا: رد المسروق:
إذا كان المسروق قائمًا وجب رده باتفاق الفقهاء لما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"(1).
واختلف الفقهاء في حال تلف المسروق وقد قطع السارق فيه:
1 -
فذهب الحنفية إلى أن السارق لا يغرمه لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد"(2).
(1) أخرجه أحمد (5/ 8)، وأبو داود (3561)، والترمذيُّ (1266) والحاكم (2/ 47)، قال الترمذيُّ:"حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"، توضيح الأحكام لابن بسام (4/ 571).
(2)
رواه النسائي (8/ 92)، وقال أبو حاتم هو منكر، بلوغ المرام لابن حجر (1074).