الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح: يتبين مما ذكره الجمهور أن الراجح هو القول بقتل الساحر لما أوردوه من الأدلة، ولكن يكون القتل بعد الاستتابة فإن تاب وإلا قتل.
حد الكاهن والعراف:
الكاهن: هو الذي يتخذ من الجن من يأتيه بالأخبار. وقيل هو من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار.
والعراف: هو الذي يتحدث بالحدس والظن مدعيًا أنه يعلم الغيب.
وقال الخطابي: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق والضالة ونحوها.
وتعلم الكهانة والعرافة وتعليمهما حرام.
حد الكاهن والعراف وعقوبتهما:
1 -
يرى الحنفية وهو رواية عن أحمد أن الكاهن والعراف يقتلان إذا لم يتوبا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمَّد"(1).
2 -
ويرى الإِمام أحمد في رواية أنهما يستتابان فإن تابا وإلا حبسا حتى يتوبا (2).
وإنما كان حد الكاهن القتل لادعائه الغيب وهو مما استأثر الله به قال تعالى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله} (3).
قال ابن المنذر: "والكل مذموم شرعًا محكوم عليهم وعلى مصدقهم بالكفر"(4).
(1) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه الحاكم.
(2)
حاشية ابن عابدين (4/ 262)، والمغني لابن قدامة (12/ 305).
(3)
سورة النمل: 65.
(4)
حاشية ابن عابدين (4/ 262).