المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجهاد من حيث الدفاع والطلب: - الفقه الميسر - جـ ٧

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌أولًا: باب الأطعمة

- ‌حكمه:

- ‌حكمة التشريع:

- ‌أنواع الأطعمة:

- ‌أولًا: النباتية:

- ‌ثانيًا: الحيوانية:

- ‌أسباب التحريم:

- ‌ثانيًا: باب الذكاة

- ‌التعريف:

- ‌الأصل في مشروعية الذكاة:

- ‌الحكمة من مشروعية الذكاة:

- ‌شروط الذكاة:

- ‌ذكاة غير المسلم:

- ‌التسمية عند الذبح:

- ‌أنواع الذكاة:

- ‌آداب الذكاة:

- ‌ذكاة الجنين:

- ‌المحرمات من الحيوانات المأكولة:

- ‌اللحوم المستوردة:

- ‌ثالثا: باب الصيد

- ‌أركان الصيد:

- ‌أنواع الصيد:

- ‌حكم الصيد:

- ‌شروط الصيد:

- ‌الصيد المحرَّم:

- ‌حكم الصيد إذا غاب عن صائده فترة ثم وجده ميتًا:

- ‌أدوات الصيد:

- ‌ما يباح للمضطر ومن يخاف على نفسه الموت:

- ‌اقتناء الكلب:

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌أولًا: باب الأيمان

- ‌الأصل في مشروعية الأيمان وثبوت حكمها:

- ‌حكمة التشريع:

- ‌صيغ اليمين:

- ‌حروف القسم:

- ‌أنواع اليمين:

- ‌حكم الأيمان:

- ‌شروط الأيمان:

- ‌الاستثناء في اليمين:

- ‌شروط صحة الاستثناء:

- ‌كفارة الأيمان:

- ‌عمل ما حلف عليه ناسيًا:

- ‌عمل ما حلف عليه مكرهًا:

- ‌تعدد الكفارة:

- ‌وقت إخراج الكفارة:

- ‌التأويل في اليمين:

- ‌الحلف بغير الله تعالى:

- ‌ثانيًا: باب النذور

- ‌أركان النذر:

- ‌شروط النذر:

- ‌حكم النذر:

- ‌أقسام النذر:

- ‌الأكل من النذر:

- ‌الجمع في النذر بين الطاعة وغيرها:

- ‌كتاب الجنايات

- ‌حكم الجنايات:

- ‌أقسام الجنايات:

- ‌الأول: الجناية على النفس

- ‌الأثر المترتب على القتل:

- ‌شروط وجوب القصاص:

- ‌القتل مع الإكراه:

- ‌الاشتراك في القتل:

- ‌قتل الغيلة:

- ‌الأدلة:

- ‌قتل السكران:

- ‌قتل الوالد بولده:

- ‌قتل المسلم بالكافر:

- ‌قتل الحر بالعبد:

- ‌أنواع القتل العمد:

- ‌شروط استيفاء القصاص:

- ‌بم يثبت القتل

- ‌صفة القصاص:

- ‌من يقيم تنفيذ القصاص:

- ‌الصلح عن القصاص بأكثر من الدية:

- ‌سقوط القصاص:

- ‌ثانيًا الجناية فيما دون النفس:

- ‌أنواع الجناية على ما دون النفس:

- ‌أولًا: الجناية على الأطراف:

- ‌ثانيًا: جناية الجروح التي يقع فيها القصاص:

- ‌ثالثًا: جناية إبطال المنافع:

- ‌شروط القصاص في الأطراف والجراح:

- ‌وقت تنفيذ القصاص فيما دون النفس:

- ‌موت المقتص منه بسبب قود الجرح: (استيفاء القصاص)

- ‌كتاب الديات

- ‌الأصل في مشروعية الديات:

- ‌أقسام الدية:

- ‌أولًا: دية النفس:

- ‌1 - دية القتل العمد:

- ‌2 - دية القتل شبه العمد:

- ‌3 - دية القتل الخطأ:

- ‌ثانيًا: دية ما دون النفس:

- ‌1 - دية قطع الأطراف والأعضاء:

- ‌2 - دية المنافع:

- ‌3 - دية الشجاج والجروح:

- ‌كسر العظام وما يجب فيه:

- ‌أصول الدية:

- ‌ثمرة الخلاف:

- ‌مقدار الدية:

- ‌دية المرأة:

- ‌دية غير المسلم:

- ‌دية العبد:

- ‌دية الجنين:

- ‌مقدار دية الجنين:

- ‌من يتحمل دية الجنين

- ‌تغليظ الدية:

- ‌مقدار تغليظ الدية:

- ‌من يتحمل الدية إذا لم يكن للجاني عاقلة أو عجزت عن تحملها:

- ‌العفو عن الدية:

- ‌باب القسامة

- ‌محل القسامة:

- ‌الأصل في القسامة:

- ‌شروط القسامة:

- ‌توجيه الدعوي في القسامة على غير معين:

- ‌كتاب الحدود

- ‌الأصل في مشروعيتها:

- ‌شروط وجوب الحد:

- ‌الفرق بين الحدود والقصاص:

- ‌أنواع الحدود:

- ‌من يقيم الحدود

- ‌وقت إقامة الحدود ومكانه:

- ‌تداخل الحدود:

- ‌سقوط الحدود:

- ‌تلف المقام عليه الحد:

- ‌الحدود كفارات للذنوب:

- ‌باب حد الزنا

- ‌الأصل في تشريع حرمة الزنى:

- ‌مقدار حد الزنى:

- ‌1 - حد البكر:

- ‌2 - حد غير الحر:

- ‌3 - حد الحر المحصن:

- ‌الجمع بين الجلد والرجم:

- ‌شروط حد الزنا:

- ‌1 - اشتراط كون الموطوءة حية

- ‌2 - كون الموطوءة امرأة

- ‌وطء البهيمة:

- ‌الاستمناء:

- ‌السحاق:

- ‌3 - كون الوطء في دار الإسلام:

- ‌4 - اشتراط الإسلام لإقامة حد الزنا:

- ‌ثبوت الزنا:

- ‌أولًا: الإقرار

- ‌شروط صحة الإقرار:

- ‌الإقرار في الجرائم المشتركة:

- ‌ثانيًا: الشهادة: ولها شروط:

- ‌علانية حد الزنا:

- ‌كيفية تنفيذ الحد:

- ‌باب القذف

- ‌تعريف القذف:

- ‌حكم القذف:

- ‌صيغة القذف:

- ‌شروط القاذف:

- ‌قذف الوالد لولده:

- ‌شروط المقذوف:

- ‌مقدار حد القذف:

- ‌شروط تنفيذ حد القذف:

- ‌سقوط حد القذف:

- ‌قذف المحدود في الزنا:

- ‌قذف الملاعنة:

- ‌حق الورثة في المطالبة بحد القذف:

- ‌قذف الواحد لجماعة:

- ‌باب حد المسكر

- ‌الأصل في تحريم المسكرات:

- ‌أنواع المسكرات:

- ‌حكم تناول الأشربة المسكرة:

- ‌شرب العصير والنبيذ

- ‌هل الخمر نجسة

- ‌شروط وجوب الحد:

- ‌حكم المشروبات الأخرى (الوسكي والجن والشمبانيا وغيرها):

- ‌المخدرات:

- ‌إثبات حد السكر:

- ‌مقدار حد المسكر:

- ‌ضابط السكر الذي يمنع صحة العبادات:

- ‌شرب المسكر اضطرارًا:

- ‌شرب المسكر للتداوى:

- ‌والصحيح:

- ‌كيفية إقامة الحد:

- ‌باب حد السرقة

- ‌التعريف:

- ‌الأصل في حكم السرقة:

- ‌أركان السرقة:

- ‌شروط السارق:

- ‌شروط المسروق منه:

- ‌شروط المسروق (المال):

- ‌شروط الأخذ في السرقة:

- ‌إثبات حد السرقة:

- ‌عقوبة السرقة:

- ‌أولًا: قطع يده:

- ‌حكم زراعة عضو قطع في حد أو قصاص:

- ‌ثانيًا: رد المسروق:

- ‌جحد الوديعة والعارية:

- ‌قطع الطرار أو النشال:

- ‌الاشتراك في السرقة:

- ‌سرقة الخمر والخنزير وآلات اللهو:

- ‌سقوط القطع في السرقة:

- ‌1 - العفو عن السارق:

- ‌2 - رجوع السارق عن إقراره:

- ‌3 - التوبة:

- ‌4 - تملك السارق المسروق قبل الحكم:

- ‌باب حد قطاع الطريق (المحاربين)

- ‌الأصل في تحريم الحرابة وقطع الطريق وجزائها:

- ‌شروط الحرابة (قطع الطريق):

- ‌1 - التكليف:

- ‌2 - أن يكون مع المحاربين سلاح:

- ‌3 - يشترط الحنفية الذكورة في المحارب:

- ‌4 - البعد عن العمران:

- ‌5 - أن يأخذ قطاع الطريق المال جهرًا:

- ‌6 - أن يبلغ ما أخذه كل منهم النصاب الذي تقطع فيه السرقة:

- ‌عقوبة الحرابة (قطع الطريق):

- ‌الاشتراك في الحرابة (قطع الطريق):

- ‌بم تثبت الحرابة (قطع الطريق):

- ‌كيفية تنفيد العقوبة:

- ‌سقوط عقوبة الحرابة (قطع الطويق):

- ‌دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره (دفاع الصائل):

- ‌حكم دفع الصائل:

- ‌ضمان قتل الصائل:

- ‌الدفاع عن الغير:

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌التعريف:

- ‌أنواع البغي:

- ‌حكم البغي:

- ‌شروط تحقق البغي:

- ‌كيفية معاملة البغاة:

- ‌ويتبع في قتال البغاة ما يأتي:

- ‌ضمان الإتلاف:

- ‌الأولى: أن يكون الإتلاف حال الحرب والقتال:

- ‌الثانية: أن يكون الإتلاف في غير الحرب والقتال:

- ‌قتلى المعارك (أهل العدل والبغاة):

- ‌أولًا: قتلى أهل العدل:

- ‌ثانيًا: قتلى البغاة:

- ‌بيع السلاح لأهل الفتنة:

- ‌باب أحكام الردة

- ‌التعريف:

- ‌حكل الردة والأصل فيه:

- ‌ما يوجب الردة:

- ‌1 - الردة بالاعتقاد:

- ‌2 - الردة بالأقوال:

- ‌3 - الردة بالأفعال:

- ‌شروط الردة:

- ‌ثبوت الردة:

- ‌استتابة المرتد وكيفية توبته:

- ‌عقوبة المرتد:

- ‌أثر الردة على المرتد:

- ‌1 - أتر الردة على الزواج:

- ‌2 - أثر الردة في تصرفات المرتد:

- ‌3 - أثر الردة على الإرث:

- ‌إطلاق الكفر على المسلم:

- ‌كفر الساحر وردته:

- ‌هل يعد الساحر كافرًا ومرتدًا

- ‌استتابة الساحر:

- ‌حد الساحر وعقوبته بعد ثبوت سحره:

- ‌حد الكاهن والعراف:

- ‌حد الكاهن والعراف وعقوبتهما:

- ‌باب التعزير

- ‌التعريف:

- ‌حكم التعزير والأصل فيه:

- ‌حكمة مشروعية التعزير:

- ‌المعاصي التي يعاقب فيها بالتعزير:

- ‌الرشوة:

- ‌التزوير:

- ‌الفرق بين الحد والتعزير:

- ‌أنواع التعزير:

- ‌أولًا: العقوبات البدنية ومنها:

- ‌1 - التعزير بالقتل:

- ‌2 - التعزير بالجلد:

- ‌3 - التعزير بالحبس:

- ‌4 - التعزير بالنفي والتغريب:

- ‌ثانيًا: التعزير بالمال:

- ‌ثالثًا: التعزير بالقول وغيره:

- ‌سقوط التعزير:

- ‌كتاب الجهاد

- ‌الأصل في مشروعية الجهاد:

- ‌حكم الجهاد:

- ‌شروط وجوب الجهاد:

- ‌1 - الإسلام:

- ‌2 - التكليف:

- ‌3 - الذكورة:

- ‌4 - السلامة من الضرر:

- ‌5 - الاستطاعة بالنفقة ومؤنة الجهاد:

- ‌6 - الحرية:

- ‌فضل الجهاد:

- ‌مراتب الجهاد:

- ‌1 - جهاد النفس:

- ‌2 - جهاد الشيطان:

- ‌3 - جهاد أهل الظلم والبغي من المسلمين:

- ‌4 - جهاد الكفار أعداء الإِسلام الذين يكيدون له ويتربصون به، وهوأنواع:

- ‌آداب الجهاد:

- ‌1 - الإخلاص في النية:

- ‌2 - المشورة بين القائد وأهل الرأي من الجيش قبل بدء المعركة:

- ‌3 - اللجوء إلى الله تعالى والاستعانة به:

- ‌4 - دعوة الكفار إلى الإِسلام قبل القتال:

- ‌5 - عدم قتل النساء والصبيان والمجانين:

- ‌6 - عدم الغدر والغلول والمثلة:

- ‌7 - إتلاف الأموال وقطع الأشجار والزرع:

- ‌8 - عدم إنزال المحاربين على ذمة الله وذمة رسوله أو إنزالهم على حكم الله ورسوله:

- ‌9 - عدم قتل الرسل:

- ‌10 - الرفق بالأسرى وحسن معاملتهم:

- ‌دعوة الكفار إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب:

- ‌الجهاد من حيث الدفاع والطلب:

- ‌يكون الجهاد طلبًا ومبادأة وحربًا وقائية في حالات منها:

- ‌ويكون الجهاد دفاعيًا في حالات منها:

- ‌إذن الوالدين في الجهاد:

- ‌إذن الإمام في الجهاد:

- ‌الاستعانة بغير المسلمين في قتال الأعداء:

- ‌الأدله:

- ‌تترس الكفار بالنساء والذرية من المسلمين أو منهم:

- ‌الرباط في سبيل الله:

- ‌الهدنة

- ‌حكمها:

- ‌مدة الهدنة والصلح:

- ‌من له عقد الهدنة:

- ‌عقد الذمة:

- ‌من يتولى عقد الذمة:

- ‌شروط عقد الذمة:

- ‌حقوق أهل الذمة:

- ‌الجزية

- ‌الأصل في مشروعية الجزية:

- ‌حكمة مشروعيتها:

- ‌شروط أخذ الجزية:

- ‌الفيء

- ‌حكمه:

- ‌قسمة الفيء:

- ‌الأنفال

- ‌حكم التنفيل:

- ‌أقسام النفل:

- ‌مم يكون النفل:

- ‌باب الغنيمة

- ‌حكمها:

- ‌أقسام الغنيمة وما يترتب عليها:

- ‌أولًا: الأموال المنقولة:

- ‌ثانيًا: الأرض: وهي على ضربين:

- ‌باب الأمان والمستأمن

- ‌حكم الأمان:

- ‌من يملك إعطاء الأمان:

- ‌ما يترتب على إعطاء الأمان:

- ‌مدة الأمان:

- ‌ما ينتهي به الأمان للمستأمن:

- ‌العهد ونقضه

- ‌حكم العهد:

- ‌ومن الأمور التي ينتقض بها العهد:

- ‌الأسري:

- ‌حكم الأسرى من المقاتلين:

- ‌انتهاء القتال والحرب:

- ‌قتلى الحرب من المسلمين:

- ‌الشهيد

- ‌منزلة الشهيد:

- ‌من يطلق عليه شهيد:

- ‌غسل الشهيد والصلاة عليه:

- ‌واختلفوا في الصلاة عليه:

- ‌عمليات الفدائيين في الأعداء من الكفار المحاربين:

- ‌حكم القيام بها:

الفصل: ‌الجهاد من حيث الدفاع والطلب:

الحرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية فإنها إنما نزلت بعد غزوة تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال العرب، واستوثقت كلها بالإِسلام، وإن كفر المجوس أشد من كفر عبدة الأوثان من العرب، ذلك أنهم يقرون بإلهين أحدهما للخير والثاني للشر".

قال ابن العربي: "والصحيح قبولها من كل أمة وفي كل حال عند الدعاء إليها والإجابة بها"(1).

‌الجهاد من حيث الدفاع والطلب:

جاءت آيات الجهاد وأحاديثه عامة تشمل الحرب الدفاعية وتشمل الطلب والهجوم قال تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} (2)، وغيرها من الآيات.

وجاء في السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإِسلام وحسابهم على الله"(3).

وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم المختلفة فيها ما هو طلب ومبادأة كغزوة بدر وحنين وخيبر وغيرها، وفيها ما هو دفاع كغزوة أحد والأحزاب وغيرها، وقد قام الصحابة رضي الله عنهم بفتح فارس والعراق والشام ومصر وغيرها، وذلك إجماع منهم على أن الجهاد يقوم على الطلب والمبادأة كما يقوم على الدفاع والذود عن حمى الإِسلام والمسلمين.

(1) أحكام القرآن (2/ 910).

(2)

سورة التوبة: 36.

(3)

أخرجه البخاريُّ (1/ 17)، رقمه (25)، ومسلمٌ (1/ 53)، ورقمه (22).

ص: 234

والباحث في كتب الفقه يعلم أن فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الجهاد يشمل الطلب والدفاع حسب الأحوال:

جاء في حاشية ابن عابدين (1) في تعريف الجهاد: "وشرعًا: الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله"، ثم قال:"هو فرض كفاية ابتدأ إن لم يبدءونا"، ثم قال:"فإن حاصرناهم دعوناهم إلى الإِسلام فإن أسلموا وإلا فإلى الجزية، فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا وعليهم ما علينا"، ويتضح من ذلك القول بجهاد الطلب.

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2): "الجهاد فرض كفاية ويكون في أهم جهة كل سنة، أي أن يوجه الإِمام كل سنة طائفة ويخرج بنفسه معها أو يخرج بدله من يثق به ليدعوهم إلى الإِسلام ويرغبهم فيه ثم يقاتلهم إذا أبوا منه"، وهذا من جهاد الطلب والمبادأة.

وجاء في الإقناع (3): "وكان الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فرض كفاية، وأما بعده صلى الله عليه وسلم فللكفار حالتان: الحال الأول: أن يكونوا ببلادهم ففرض كفاية، إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين"، وهذا هو جهاد الطلب، ثم قال:"والحال الثاني من حالي الكفار: أن يدخلوا بلدة لنا مثلًا، فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين"، وهذا هو جهاد الدفاع.

وجاء في المغني (4): "ويُبْعَثُ في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم"، ثم قال: "فيجب في كل مرة إلا من عذر، مثل أن يكون بالمسلمين ضعف من عدد أو عدة

أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإِسلام، فيطمع في

(1) حاشية ابن عابدين (4/ 131)، وما بعدها.

(2)

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 173).

(3)

الإقناع للشربيني الخطيب الشافعي (5/ 5 - 7).

(4)

المغني (13/ 8 و 10).

ص: 235

إسلامهم إن أخر قتالهم، ونحو ذلك مما يرى المصلحة معه في ترك القتال"، وهذا هو جهاد الطلب.

وجاء في توضيح الأحكام (1): "إن قتال الكفار في الإِسلام ليس مدافعة فقط، بل هو حركة جهادية حتى يكون الدين كله لله".

وقد جاء الكلام عن طبيعة الجهاد في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (6426) ونصها: "شرع الله تعالى الجهاد لنشر الإِسلام وتذليل العقبات التي تعترض الدعاة في سبيل الدعوة إلى الحق، والأخذ على يد من تحدثه نفسه بأذى الدعاة إليه والاعتداء عليهم، حتى لا تكون فتنة ويسود الأمن ويعم السلام وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفرو السفلى، ويدخل الناس في دين الله أفواجا

"، ثم جاء فيها: "وللدفاع أيضًا عن حوزة الإِسلام"، وكذلك الفتوى رقم (7122)، ورقم (10719).

وقد ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة رحمه الله: أن الجهاد لغزو الأعداء وللدفاع عن الإِسلام والمسلمين، وقد جاء ذلك في محاضرة له عنوانها:(ليس الجهاد للدفاع فقط)، وقال فيها: "فلما كان الكثير من كتاب العصر قد التبس عليهم الأمر في أمر الجهاد، وخاض كثير منهم في ذلك بغير علم وظنوا أن الجهاد إنما شرع للدفاع عن الإِسلام وعن أهل الإِسلام، ولم يشرع ليغزو المسلمون أعداءهم في بلادهم ويطالبوهم بالإِسلام ويدعوهم إليه

فإن استجابوا وإلا قاتلوهم على ذلك حتى تكون كلمة الله هي العليا" (2).

(1) توضيح الأحكام (6/ 335).

(2)

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز (18/ 101)، طباعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ط. الثانية 1423 هـ.

ص: 236