الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة
أولًا: حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد:
جمهور أهل العلم على وجوب قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، وأنه لا تصح صلاتهما بدونها (1).
منهم مالك (2)، والشافعي (3)، وأحمد في المشهور، بل الصحيح عنه (4)، وإسحاق (5)، وعبد الله بن المبارك (6)، والأوزاعي (7)، وأبو ثور (8)، وداود (9)، وغيرهم.
(1) انظر: «تفسير ابن كثير» 1: 27 - 28، «نيل الأوطار» 2: 234 - 238.
(2)
انظر: «المدونة» 1: 65 - 67، «الكافي في فقه أهل المدينة» 1: 107، «الاستذكار» 2: 168، «التمهيد» 11: 31، «الجامع لأحكام القرآن» 1:119.
(3)
انظر: «الأم» 1: 107، «أحكام القرآن» للشافعي ص 77، «المهذب» 1: 79، «تفسير ابن كثير» 1: 27 - 28.
(4)
انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص 71، الفقرات: 55، 276، 277، 278، 279، «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري 1: 51، «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص 32، «المسائل الفقهية» 1: 117، «المغني» 2: 156، «تنقيح التحقيق» 2: 859، «آداب المشي إلى الصلاة» ص 88.
(5)
انظر: «الأوسط» 3: 101، «الاستذكار» 2:168.
(6)
انظر: «سنن الترمذي» 2: 26.
(7)
انظر: «المغني» 2: 156، «الجامع لأحكام القرآن» 1:119.
(8)
انظر: «الاستذكار» 2: 168.
(9)
انظر: «المحلى» 3: 236.