الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليست بمتحتمة، يأثم تاركها».
ومعلوم أن التعوذ في إنما شرع للتلاوة المجردة، وشرع في البصلاة لأجل التلاوة (1)، لا لأنه من واجبات الصلاة أو سننها، بل لأنه مستحب قبل قراءة القرآن مطلقًا، لعموم قوله تعالى:{فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98)} فذلك شامل للقراءة في الصلاة وفي غيرها.
وإذا قطع القراءة في غير الصلاة لعذر كعطاس أو كلام يتعلق بمصلحة القراءة فإنه لا يعيد الاستعاذة، وأما لو قطعها إعراضًا عن القراءة، أو لكلام لا يتعلق بالقراءة، فإنه يستأنف الاستعاذة استحبابًا (2).
ج - هل يتعوذ في الصلاة في كل ركعة، أو في الركعة الأولى فقط:
أكثر أهل العلم، على أن قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة، يكفي فيها الاستعاذة مرة واحدة، في الركعة الأولى.
منهم عطاء (3) والحسن البصري (4)
(1) انظر «تفسير ابن كثير» 1: 32.
(2)
انظر «المجموع» 3: 325، «البرهان» 1: 460، «النشر» 1:259.
(3)
أخرجه من عطاء عبد الرزاق - في الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة - حديث 2576، 2584، 2585، وانظر «أحكام القرآن» للجصاص 3: 191، «المجموع» 3:326.
(4)
أخرجه عن الحسن عبد الرزاق - في الموضع السابق - حديث 2587، وانظر «سنن البيهقي» 2: 36، «المحلي» 3: 249، «المجموع» 3:326.
والنخعي (1) والثوري (2) وابن سيرين (3) وطاوس (4)، وأبو حنفة (5)، والشافعي (6)، وأحمد في رواية عنه (7)
واذا نسي أن يتعوذ الركعة الأولى، تعوذ في الركعة الثانية عند الشافعي (8). وقال الإمام أحمد «إن نسي التعوذ حتى شرع في القراه ة لم يعد إليه لذلك» (9).
واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} .
وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة، ولم يسكت» (10).
قال ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» (11) بعدما ذكر الرواية عن أحمد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر - ثم استدل بحديث أبي
(1) أخرجه عن النخعي - عبد الرزاق - في الموضع السابق حديث 2586، وانظر أحكام القرآن للجصاص 3: 191، سنن البيهقي 2: 36 المجموع 3: 326.
(2)
ذكره عن سفيان الثوري - النووي في «المجموع» 3: 326
(3)
ذكره عن ابن سيرين الجصاص 3: 191.
(4)
ذكره عن طاوس ابن حزم في «المحلي» 3: 249
(5)
انظر «أحكام القرآن» للجصاص 3: 191، «فتح القدير» لابن الهمام 1:290.
(6)
انظر «الأم» 1: 107، «المهذب» 1: 79، «المجموع» 3: 322، «البيان» ص65، «تفسير ابن كثير» 1:32.
(7)
انظر «المسائل الفقهية» 3/ 115 - 116، «زاد المعاد» 1: 241 - 242.
(8)
انظر «المجموع» 3: 324.
(9)
«المغني» 2: 145.
(10)
أخرجه مسلم - في المساجد ومواضع الصلاة - باب ما يقال عند تكبيرة الإحرام والقراءة - حديث 599.
(11)
1: 242، وانظر «المبسوط» 1: 13 - 14.
وعلى هذا فيكتفي المصلي بالاستعاذة في الركعة الأولى، ثم يبسمل، ويقرأ الفاتحة، فإن قرأ بعدها من أول سورة بسمل فقط، وإن قرأ من وسط السورة تركهما معًا، أما في بقية الركعات فيبسمل مع الفاتحة، وفي أول السورة فقط، ولا يستعيذ، لا مع الفاتحة ولا مع ما يقرأ بعاها.
وذهب بعض العلماء إلى أن المصلي يتعوذ في كل ركعبة، لأن كلل ركعة لها قراءة مستقلة.
وهو مروي عن النخعي (1) وابن سيرين (2).
وهو أحد الوجهين عند الشافعية (3)، بل صححه بعضهم.
قال النووي قي «التييات» (4): «ويستحب التعوذ في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا» . وهو رواية عن الإمام أحمد (5). واختاره ابن حزم في
(1) انظر «المحرر الوجيز» 1: 48، «الجامع لأحكام القرآن» 1:86.
(2)
أخرجه عن ابن سيرين عبد الرزاق في الصلاة - باب متى يستعيذ - حديث 2591، وانظر «المحلي» 3:249.
(3)
انظر «الأم» 1: 107، «المهذب» 1: 79، «المجموع» 3: 322 - 326.
(4)
ص 65.
(5)
انظر «المسائل الفقهية» ص 3/ 115 - 116، «زاد المعاد» 1: 241 - 242.