الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«المحلي» (1).
وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يتعوذ الرجل في المكتوبة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان، وفي رواية في النافلة (2).
د - حكم الحهر بها، أو الإسرار:
أما في غير الصلاة فذهب جمهور القراء إلى أن القارئ، يجهر بالاستعاذة.
قال مكي في «التبصرة» (3): «المختار لجميع القراء، المعول عليه، أن يبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعني جهرًا.
وذهب بعض القراء إلى أن القاراء يُسر بالاستعاذة.
وهو مروي عن حمزة (4)، ونافع (5)، وقيل: إن نافعًا لا يتعوذ (6).
قال مكي في «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (7) بعدما ذكر
(1) 3: 247.
(2)
انظر «المدونة» 1: 64، «المحرر الوجيز» 1: 48، «أحكام القرآن» لابن العربي 3: 1176، «الجامع لأحكام القرآن» 1:86.
(3)
ص 246، وانظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 1: 11، «الإقناع في القراءات السبع» 1: 153، «المحرر الوجيز» 1: 50، «النشر» 1: 252 - 254، «التسهيل لعلوم التنزيل» 1:30.
(4)
انظر «التبصرة» ص 245، «الإقناع في القراءات السبع» 1: 152، «النشر» 1:252.
(5)
انظر «الإقناع في القراءات السبع» 1: 152.
(6)
انظر «التبصرة» ص 245، «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 1: 12، «النشر» 1: 252، 253.
(7)
1: 11.