الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
أسماء الفاتحة
تعددت أسماء الفاتحة، وقد أوصلها بعضهم إلى نحو من عشرين اسمًا (1)، منها ما يلي:
1 -
السبع المثاني والقرآن العظيم:
لقوله -تعالى- في سورة الحجر {وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآَنَ الْعَظِيمَ (87)} (2).
وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم بالفاتحة، كما في حديث أبى سعيد بن المعلى، وأبى بن كعب، وأبى هريرة رضي الله عنهم (3) -.
وسميت بالمثاني - والله أعلم- لأنها حمد لله وثناء عليه وتمجيد له، ولأنها تثنى في كل صلاة، بل في كل ركعة (4) ، ولأنها اشتملت
(1) انظر: «تفسير الطبري «1: 107، «أحكام القرآن» للجصاص 1: 13 - 24 «معالم التنزيل» 1: 37، «الكشاف» 1: 4، «زاد المسير» 1: 10، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 111، «البحر المحيط» 1: 21، «صحيح البخاري مع الفتح» 8: 156، «الاتقان» 1: 187 - 191.
(2)
سورة الحجر، الآية:87.
(3)
سبق ذكر هذه الأحاديث، وتخريجها في المبحث الأول من هذا الفصل.
(4)
انظر: «تفسير الطبري» 1: 109 - 110، «المبسوط» 1: 18، «معالم التنزيل» 1: 37، «المحرر الوجيز» 1: 62، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 112، «تفسير ابن كثير» 1: 22
على جميع المعاني التي اشتمل عليها القرآن الكريم - كما سيأتي بيانه- وهو مثاني تثنى فيه المواعظ والقصص والأخبار والحكم والأحكام، كما قال الله- تعالى:{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ} (1).
وقيل: لأن الله استثناها لهذه الأمة فخصها بها من بين الأمم (2)، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة، ولا في الزبور، ولا في الإنجيل، ولا في القرآن مثلها» (3).
2 -
فاتحة الكتاب:
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه (4).
وعن أبى قتادة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين وفي رواية: ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» متفق عليه (5).
(1) سورة الزمر، الآية:23.
(2)
انظر: «معالم التنزيل» 1: 37، «المحرر الوجيز» 1: 62، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 112، «فتح الباري» 8:158.
(3)
سبق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل.
(4)
أخرجه البخاري في الأذان- باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها- الحديث 76، ومسلم في الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة- الحديث 394.
(5)
أخرجه البخاري في الأذان- باب القراءة في الظهر- الحديث 859، ومسلم في الصلاة- باب القراءة في الظهر والعصر- الحديث 451.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي «أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» (1).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» (2).
وفي حديث ابن عباس الآتي في المبحث الرابع في فضل سورة الفاتحة «أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» (3).
وعن جابر بن عبد الله قال: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» (4).
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبري (5) - كما سبق في الاسم الأول للفاتحة: «هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب» .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(1) أخرجه أبو داود في الاستفتاح- من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب الحديث 820، والترمذي في الصلاة- الحديث 312. وصححه الألباني.
(2)
أخرجه أبو داود- الحديث 818، وأحمد 3: 3، والبخاري في جزء القراءة- الحديث 12، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام «الحديثان 33، 34. وصححه الحافظ ابن حجر كما في «نيل الأوطار» 2: 239 كما صححه الألباني «
(3)
انظر ص94 - 195.
(4)
أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة- القراءة خلف الإمام- الحديث 843 وصححه الألباني.
(5)
الحديث 134.
«كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» (1).
وسميت بهذا الاسم لأنها تفتتح بها المصاحف خطًا وتلاوةً، وتفتتح فيها القراءة في الصلاة (2).
3 -
الرقية:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا في مسير لنا، فنزلنا، فجاءت جارية، فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غُيَّب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه (3) برقية، فرقاه، فبرأ، فأمر لنا بثلاثين شاة، وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية، أو كنت ترقى؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. فقلنا: لا تحدثوا شيئًا، حتى نأتي، أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما قدمنا المدينة، ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «وما يدريه أنها رقية؟ اقسموا، واضربوا لي بسهم» متفق عليه (4).
(1) أخرجه ابن ماجه- الحديث 841 وقال الألباني «حسن صحيح» .
(2)
انظر: «مجاز القرآن» 1: 20، «تفسير الطبري» 1:107.
(3)
تأبنه: أي تعلم أنه يرقى فتعيبه بذلك «النهاية «مادة: «أبن «.
(4)
أخرجه البخاري- في الإجازة- باب ما يعطى في الرقية- الحديث 2276، وفي فضل فاتحة الكتاب- الحديث 5007، وفي الطب- الرقى بفاتحة الكتاب- الحديث 5736، وفي النفث في الرقية- الحديث 5749، ومسلم- في كتاب السلام- باب جواز أخذ الأجرة على الرقية في القرآن والأذكار- الحديث 2201، وأبو داود- في البيوع- باب في كسب الأطباء- الحديث 3418، 3419، والترمذي- في الطب- ما جاء في أخذ الأجر في التعويذ- الحديث 2063، 2064، وابن ماجه الإجارات- باب أجر الراقي- الحديث 2156، وقد أخرجه البخاري- أيضًا- من حديث ابن عباس- في الطب- باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب- الحديث 5737. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن القصة واحدة، وقعت لهم مع الذي لدغ «فتح الباري» 4: 455، 10: 199.
وعن خارجة ابن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل ، فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن، ثلاثة أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقه، ثم تفل، فكأنما أنشط عن عقال، فأعطوه شيئًا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«كل فلعمري لمن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق (1)» (2).
4 -
أم القرآن:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج- ثلاثًا، غير تمام» الحديث رواه مسلم (3).
(1) هكذا ذكر كثير من المفسرين أن الرقية من أسماء الفاتحة، والذي يظهر والله أعلم أن المراد برقية حق هي فعل الرقية سواء بالفاتحة أو غيرها من القرآن، وكذا المراد بقوله في حديث أبى سعيد «وما يدريه أنها رقية» أي هذه الفعلة قال ابن الأثير في النهاية: مادة «رقى» : «الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات» .
(2)
أخرجه أبو داود- في الإجارات- باب في كسب الأطباء- الحديث 3420، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود «لحديث 2918، وفي «الأحاديث الصحيحة «الحديث 2027.
(3)
في الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة- الحديث 395، وأبو داود في الصلاة- باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب- الحديث 821، والنسائي في الافتتاح- باب ترك قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم «في فاتحة الكتاب، الحديث 872، والترمذي في التفسير- الحديث 2954.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفي أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير» متفق عليه (1).
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» رواه مسلم (2).
وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» (3).
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في المبحث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أم القرآن هي السبع المثاني، والقرآن العظيم» (4) وفي رواية «هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني» (5).
وفي رواية: «{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} أم القرآن وأم الكتاب
(1) أخرجه البخاري في الأذان القراءة في الفجر- الحديث 772، ومسلم في الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة- الحديث 396، وأبو داود- في الصلاة- باب ما جاء في القراءة في الظهر- الحديث 797، وأحمد 2: 258، 273، 285.
(2)
في الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة- الحديث 394، وأحمد 5: 322، والدارقطني 1:322.
(3)
أخرجه ابن خزيمة في الصلاة- الحديث 490، وابن حبان في «زوائده «458 من موارد الظمآن. وقال مقبل الوادعي في تعليقه على «تفسير ابن كثير» 1: 28: «هذا على شرط مسلم» .
(4)
لفظ البخاري- الحديث 4704، وأحمد 2:448.
(5)
لفظ الطبري الحديث 134.
والسبع المثاني» (1).
وسميت أم القرآن، لأنه ابتديء بها، فهي أصله وابتداؤه، ولأنها أيضًا اشتملت على معاني القرآن كلها (2) ، كما سميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها، وجمعها ما سواها، وقيل: لأن الأرض دحيت منها (3).
قال الطبري (4): «سميت أم القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها، وتأخر ما سواها في القراءة والكتابة، وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب، وإنما قيل لها بكونها كذلك أم القرآن لتسمية العرب كل جامع أمرًا، أو مقدم لأمر - إذا كانت له توابع تتبعه- هو لها إمام جامع «أمُّا» . فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ: «أمّ الرأس «. وتسمى لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش «أمًّا» . ومن ذلك قول ذي الرمة (5) يصف راية معقودة على قناة، يجتمع تحتها هو وصحبه:
على رأسه أم لنا نقتدي بها
…
جماع أمور لا نعاصي لها أمرًا
5 -
الصلاة:
(1) لفظ أبي داود الحديث 1457، والترمذي الحديث 3124.
(2)
انظر: «الكشاف» 1: 4.
(3)
انظر: «تفسير ابن كثير» 1: 22.
(4)
في «تفسيره» 1: 107 - 108. وانظر «تفسير ابن كثير» 1: 22.
(5)
ديوانه ص1164 - تحقيق د. عبد القدوس أبو صالح- دمشق 1394 هـ.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال الله: حمدني عبدي
…
» الحديث رواه مسلم (1).
فالمراد بالصلاة في الحديث الفاتحة، كما قال تعالى:{وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} : أي لا تجهز بقراءتك، ولا تخافت بها.
قال ابن كثير (2): «فدل على عظمة القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها .. ، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى {وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (3). والمراد صلاة الفجر
…
».
6 -
أم الكتاب:
عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، والقرآن العظيم» (4).
(1) في الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة- الحديث 395. وأخرج الطبري نحوه مختصرًا من حديث جابر بن عبد الله- الحديث 224. قال أحمد شاكر: «إسناده جيد صحيح» ، وقد سبق ذكره بتمامه وتخريجه في الكلام على البسملة. انظر ص 117 - 118.
(2)
في «تفسيره» 1: 27.
(3)
سورة الإسراء، الآية:78.
(4)
سبق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، فهي خداج» (1).
وفي حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ (2) أن الرجل رقاه بأم الكتاب.
قال البخاري (3): «سميت أم الكتاب، لأنه يبتدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة» .
وقد أخرج ابن الضريس في «فضائل القرآن» عن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن يقول: أم الكتاب. يقول: قال الله- تعالى: {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} ، ولكن يقول: «فاتحة الكتاب «وروي نحوه عن أنس ابن مالك (4).
وروي عن الحسن قال: «أم الكتاب الحلال والحرام. قال الله تعالى: {مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} (5)» .
وإنما كرهه هؤلاء لأن الله سمى اللوح المحفوظ أم الكتاب. في
(1) أخرجه ابن ماجه - في إقامة الصلاة- باب القراءة خلف الإمام- الحديث 840، وأحمد 6: 142، والبيهقى في «القراءة خلف الإمام» الحديث 90 - 91، وقال الأباني:«حسن صحيح» .
(2)
سبق ذكره وتخريجه في هذا المبحث في اسمها الرقية.
(3)
في صحيحه انظر «فتح الباري» 8: 155، وانظر ما تقدم في ذكر التعليل في تسمية الفاتحة أم القرآن.
(4)
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 1: 111. «تفسير ابن كثير» 1: 21.
(5)
سورة آل عمران، الآية: 7، انظر «المحرر الوجيز» 1: 66، «تفسير ابن كثير» 1:21.
قوله: {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (1)، وفي قوله:{وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} (2).
كما سمى الآيات المحكمات المشتملة على الحلال والحرام وغيره «أم الكتاب» في قوله: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} (3).
وهذه العلة لا تكفي حجة إذ لا يلزم من تسمية الفاتحة «أم الكتاب» أن لا يسمى غيرها بذلك.
قال القرطبي (4) بعدما ما رُويَ عن أنس والحسن وابن سيرين من ركاهتهم تسميتها أم الكتاب، وما روُىَ عن أنس وابن سيرين - أيضًا- من كراهيتهما تسميتها أم القرآن قال:«والأحاديث الثابتة ترد هذين القولين» .
7 -
القرآن العظيم:
لقوله تعالى في سورة الحجر {وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآَنَ الْعَظِيمَ} (5).
ولما جاء في حديث أبي سعيد المعلى، وأبي بن كعب وأبي
(1) سورة الرعد، الآية:39.
(2)
سورة الزخرف، الآية:4.
(3)
سورة آل عمران، الآية:7.
(4)
في «تفسيره» 1: 112 وانظر ص114.
(5)
سورة الحجر، الآية:87.
هريرة رضي الله عنهم من قوله صلى الله عليه وسلم: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} هي السبع المثاني والقرآن العظيم» (1). على اعتبار أن الواو في الحديث لعطف الصفات، والتي بمعنى التفصيل، كقوله تعالى:{فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} (2).
وقوله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} (3). وذلك لأن سورة الفاتحة تضمنت معاني القرآن كلها كما سبقت الإشارة إلى ذلك (4).
ويحتمل أن تكون الواو لعطف التغاير، كما هو الأصل في العطف فيكون المراد بالقرآن العظيم: أي الذي أوتيته زيادة على الفاتحة (5).
8 -
الحمد لله رب العالمين:
لما جاء في حديث أبي سعيد بن المعلي (6). قال صلى الله عليه وسلم: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} هي السبع المثاني
…
«الحديث» .
(1) سبق تخريج هذه الأحاديث في المبحث الأول من هذا الفصل. وانظر «دقائق التفسير» 1: 171.
(2)
سورة الرحمن، الآية:68.
(3)
سورة البقرة، الآية:98.
(4)
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 1: 112 وانظر ما يأتي في ذكر بيان ما اشتملت عليه الفاتحة.
(5)
انظر: «فتح الباري» 8: 159.
(6)
سبق ذكره وتخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل. وانظر «فتح الباري» 8: 159.
هذه الأسماء الثمانية هي التي دل عليها الدليل من الكتاب والسنة.
وهناك أسماء عدة ذكرها بعض أهل العلم، منها ما يلي:-
1 -
الأساس، قيل: لأنها أساس القرآن. روى عن ابن عباس: «إذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالأساس» (1).
2 -
الشافية (2) ، أو الشفاء (3).
3 -
الواقية. بالقاف المثناة (4).
4 -
الوافية: بالفاء الموحدة، قالوا: لأنها لا تُنصَّف، ولا تحتمل التصنيف ولا يجوز تنصيفها (5).
5 -
الكافية: قالوا لأنها تكفي عن غيرها، ولا يكفي غيرها عنها (6).
6 -
الكنز: رُوي أنها نزلت من كنز تحت العرش (7).
(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 1: 113، «تفسير النسفي» 1: 1، «تفسير ابن كثير» 1:21.
(2)
انظر: «الكشاف» 1: 4، «مجموع الفتاوى» 14:5.
(3)
انظر: «الكشاف» 1: 4، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 112، «تفسير ابن كثير» 1:21.
(4)
انظر: «البحر المحيط» 1: 32، «تفسير ابن كثير» 1:21.
(5)
انظر: «الكشاف» 1: 4 «الجامع لأحكام القرآن» 1: 113، «لباب التأويل في معاني التنزيل» 1:11.
(6)
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 1: 113، «مجموع الفتاوى» 14:5. «تفسير ابن كثير» 1: 21. واستدل له بحديث أخرجه الدارقنطى 1: 322، والحاكم في «المستدرك» 1: 238، عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوضًا» قال الدارقطني: «تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عيينة» .
(7)
انظر «الكشاف» 1: 4، «تفسير النسفي» 1: 1، «تفسير ابن كثير» 1: 21، «فتح الباري» 8:156.
7 -
سورة السؤال، أو المناجاة (1).
8 -
الواجبة: لأنها تجب قراءتها في الصلوات، ولا تصح الصلاة إلا بها (2).
9 -
سورة النور (3).
10 -
سورة التفويض (4).
11 -
سورة الحمد (5).
12 -
سورة الصلاة (6).
13 -
سورة تعليم المسألة (7).
إلى غير ذلك (8).
****
(1) انظر: «البحر المحيط» 1: 32.
(2)
انظر: «مجموع الفتاوى» 14: 5.
(3)
انظر: «البحر المحيط» 1: 32.
(4)
انظر: «البحر المحيط» 1: 32.
(5)
انظر: «الكشاف» 1: 4، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 111، «البحر المحيط» 1: 32، «لباب التأويل في معاني التنزيل» .
(6)
انظر: «الكشاف «1: 4، «البحر المحيط «1: 32، «تفسير ابن كثير «1:21.
(7)
انظر: «غرائب القرآن ورغائب الفرقان «1: 81، «أنوار التنزيل «1: 5، «البحر المحيط «1:32.
(8)
أوصلها السيوطي في «الإتقان «1/ 52 - 53 إلى خمس وعشرين اسمًا.