الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تباعد مني فطحل إذ دعوته
…
أمين فزاد الله ما بيننا بعدا (1)
وقال الآخر (2):
يا رب لا تسلبني حبها أبدًا
…
ويرحم الله عبدًا قال: آمينا
وقال أبو وجزة مولى من موالي أهل المدينة يخاطب عبد الله بن الزبير (3):
ولا نقول إذا يوما نعيت لنا
…
إلا بآمين رب الناس أمينا
هـ - حكم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة:
يستحب عند جمهور أهل العلم أن يقرأ الإمام والمنفرد، وكذا المأموم في الصلاة السرية مع الفاتحة سورة، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين، ويكتفي بقراءة سورة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين (4). وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود، وابن عمر،
(1) البيت نسبه في «المشوف المعلم» 1: 79، لجبير بن الأضبط، وقد سأل فطحلًا فأعرض عنه فدعا عليه.
وهو بغير نسبة في «زاد المسير» 1: 17، وفي مادة «أمن» من «الصحاح» و «اللسان» وفي «شرح المفصل» 4: 34، «الدر المصون» 1: 77، «شذور الذهب» 117 - 118، «شرح الأشموني على الألفية» 3:197.
(2)
البيت لمجنون ليلى. انظر «ديوانه» ص 283، «شرح المفصل» 4: 34، «الدر المصون» 1: 77، «شذور الذهب» 116، وقد نسب في «اللسان» مادة «أمن» إلى عمر بن أبي ربيعة، وليس في ديوانه.
(3)
انظر «الزاهر» 1: 161، «العقد الفريد» 7:167.
(4)
انظر: «حلية العلماء» 2: 111، «الإفصاح» 128 - 129، «المغني» 2: 281 - 282، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 124 - 125، «زاد المعاد» 1: 246 - 247، «نيل الأوطار» 2:239. وانظر: «صحيح ابن خزيمة» 1: 257 - 258.
وأبي الدرداء وعبد الله بن مغفل وعائشة ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك ومغيرة بن عبد الرحمن وعطاء والشعبي والحسن وابن سيرين (1) وغيرهم.
ولما رواه أبو قتادة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح، ويقصر في الثانية» . وفي رواية «ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» متفق عليه (2).
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير» متفق عليه (3).
وإن قرأ مع الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، أو الركعة الثالثة من المغرب أحيانا جاز (4)، بل استحب بعض أهل العلم هذا
(1) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في الصلاة 1: 370 - 372.
(2)
أخرجه البخاري في الأذان - القراءة في الظهر- الحديث 759، ومسلم في الصلاة- القراءة في الظهر والعصر- الحديث 451، وأبو داود- الحديثان 798 - 800، والنسائي - الأحاديث 930 - 935ن وابن ماجه الحديث 829، وأحمد 5: 295 - 297.
(3)
سبق تخريجه ضمن أدلة من قال: إن على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقًا في المبحث الأول من هذا الفصل.
(4)
انظر: «المحلى» 4: 101، «المذهب» 1: 80 - 81، «الإفصاح» 1: 129، «صحيح ابن خزيمة» 1:256.
كالشافعي (1). لحديث أبي سعيد الخدري: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر مثل ذلك (2).
وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة سورة مع الفاتحة، أو شيء من القرآن، وهو مروي عن عمران بن حصين وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي وائل (3) وغيرهم (4). قال أبو حنيفة تجب القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية وفي جميع الثنائية (5).
…
(1) انظر: «الأم» 1: 107، «مختصر المزني» مع الأم 7:207.
(2)
أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر الحديث 157.
(3)
أخرجه عنهم ابن أبس شيبة 1: 360 - 361.
(4)
انظر: «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص 62 وما بعدها، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 125، «نيل الأوطار» 2:239.
(5)
انظر: «تحفة الفقهاء» 2: 96، «بدائع الصنائع» 1: 160، «البحر الرائق» 1:313.