الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول بالأسرار: «لئلا يظن ظان أو يتوهم متوهم أمه من القرآن، أو أنه فرض لازم» .
أما الذين اختاروا الجهر بها فقالوا: قد عُلم يقينًا أنها ليست من القرآنن فلا محذور في الجهر بها، وهو أولى لإغاظة الشيطان، ودفع وساوسه، وتعليم الجاهل، وتذكير المستمع إلى غير ذلك من فوائد الجهر بها.
هـ - وأما حكم الجهر بها في الصلاة:
فهذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من القراء والفقهاء إلى مشروعية الأسرار بالاستعاذة في الصلاة: منهم الخلفاء الأربعة (1)، وعبد الله بن عمر (2)، وعبد الله بن مسعود (3)، وإبراهيم النخعي (4).
وبه قال أبو حنيفة (5)، وأحمد بن حنبل (6)، وهو وجه في مذهب
(1) انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 22: 405، وانظر «المحلي» 3:249.
(2)
أخجره عن ابن عمر: الشافعي في «الأم» 1: 107، والبيهقي في الصلاة - باب الجهر بالتعوذ والإسرار به، من طريق الشافعي 2:36.
(3)
انظر «المحلي» 3: 249.
(4)
أخرجه عن النخعي عبد الرزاق - في الصلاة - باب ما يخفي الإمام - الأثر 2596 - 2597، وانظر «المحلي» 3:249.
(5)
انظر «المبسوط» 1: 13، «فتح القدير» لابن الهمام 1:291.
(6)
انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص 76، «المغني» 3: 146، «النشر» 1:254.
الشافعي (1)، وقول مالك في قيام الليل (2).
وذهب بعض أهل العلم إلى الجهر بالاستعاذة في الصلاة وهو مروي عن أبي هريرة (3).
وهو اختيار الشافعي في «الإملاء» (4) قال: «يجهر بالتعوذ، وإن أسر فلا يضر» .
وقال بعضهم بالتخيير بين الجهر والإسرار. وهو وجه في مذهب الشافعي (5).
قال ابن أبي ليلى: «الإسرار والجهرسواء، هما حسنان» (6).
والصحيح من أقوال أهل العلم، الإسرار بها، وعدم الجهر، إلا لحاجة كتعليم ونحوه.
قال السرخسي (7): «لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوكان يجهر به لنقل نقلًا مستفيضًا
…
».
(1) انظر «الأم» 1: 107، «المهذب» 1: 79، «تفسير ابن كثير» 1:32.
(2)
انظر «النشر» 1: 254.
(3)
أخرجه عن أبي هريرة - الشافعي - في «الأم» 1: 107، والبيهقي في الصلاة - الجهر بالتعوذ والإسرار به من طريق الشافعي 2: 36، وانظر «المهذب» 1: 79، «مجموع الفتاوى» 22:405.
(4)
انظر «المجموع» 3: 324، «تفسير ابن كثير» 1: 32، «النشر» 1: 253 - 254.
(5)
انظر «الأم» 1: 107، «المجموع» للنووي 3: 324، «تفسير ابن كثير» 1: 32، «النشر» 1:253.
(6)
انظر «المجموع» 3: 326.
(7)
في «المبسوط» 1: 13.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (1): «الجهر بالتعوذ أحيانًا للتعليم ونحوه لا بأس به، كما كان عمر بن الخطاب، يجهر بدعاء الاستفتاح مدة (2)
…
وأما المداومة على الجهر بذلك، فبدعة، مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فأنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائمًا، بل لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر الاستعاذة والله أعلم».
وقال ابن الجزري (3)«المختار في الصلاة الاخفاء» .
ولكن إذا جهر الإمام ولم يسكت، قهل يستعيذ المأموم، أولًا، فيه قولان لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد (4)، القول الأول يستعيد، والثاني لا يستعيذ. قال ابن تيمية (5)«هو أصح، وهو قول أكثر العلماء كذلك والشافعي، وكذا أبو حنيفة فيما أظن» .
قلت وقد اختار القول الأول بأنه يستعيذ كما يبسمل - وإن لم يسكت الإمام - تبعًا لقراءة الفاتحة بعض أهل العلم (6).
****
(1) في «مجموع الفتاوى» 22: 405.
(2)
أخرج مسلم - في الصلاة - حديث 299 - عن عبدة أن عمر بن الخطاب، كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول:«سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» . كما جهر ابن عباس في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وقال «لتعلموا أنها سنة» أخرجه البخاري - في الجنائز حديث 6235.
(3)
في «النشر» 1: 253، 254. وانظر «غرائب القرآن» للنيسابوري 1:16.
(4)
انظر «المسائل الفقهية» 1: 116.
(5)
في «مجموع الفتاوى» 22: 341. وانظر 23: 280 - 282.
(6)
انظر ما يأتي ص 136.