الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ فِيمَا قَبَضَهُ مِنَ الأُْجْرَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُؤَجِّرُ قَبَضَهَا فَلَهُ طَلَبُهَا؛ لأَِنَّهَا تَسْتَقِرُّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ انْتَفَعَ الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ.
وَلَوْ فَسَدَتِ الأَْرْضُ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ بِجَائِحَةٍ ثَبَتَ الرَّدُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنْ أَجَازَ الْمُسْتَأْجِرُ الإِْجَارَةَ أَجَازَهَا بِجَمِيعِ الأُْجْرَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَإِنْ فَسَخَ رَجَعَ بِأُجْرَةِ بَاقِي الْمُدَّةِ وَاسْتَقَرَّتْ أُجْرَةُ مَا اسْتَوْفَاهُ مِنَ الْمُدَّةِ عَلَى الأَْصَحِّ، وَيُوَزِّعُ الْمُسَمَّى عَلَى الْمُدَّتَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لَا بِاعْتِبَارِ الْمُدَّةِ. وَجَاءَ فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي الأَْجْوِبَةِ الْمِصْرِيَّةِ أَنَّهُ لَوِ اسْتَأْجَرَ بُسْتَانًا أَوْ أَرْضًا وَسَاقَاهُ عَلَى الشَّجَرِ بِجُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ إِذَا أُتْلِفَ الثَّمَرُ بِجَرَادٍ وَنَحْوِهِ مِنَ الآْفَاتِ السَّمَاوِيَّةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ وَضْعُ الْجَائِحَةِ عَنِ الْمُسْتَأْجِرِ صُورَةً الْمُشْتَرِي حَقِيقَةً فَيَحُطُّ عَنْهُ مِنَ الْعِوَضِ بِقَدْرِ مَا تَلِفَ مِنَ الثَّمَرَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا أَوْ صَحِيحًا لِعُمُومِ حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ الأَْمْرُ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ (1) . أَيْ لأَِنَّهُ شِرَاءٌ لِلثَّمَرَةِ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ فِي الصُّورَةِ إِجَارَةً وَمُسَاقَاةً (2) .
أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الْغَصْبِ:
12 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ عَلَى الْغَاصِبِ
(1) تقدم تخريجه (ف 6) .
(2)
الوجيز 1 / 238 ط. المعرفة، وكشاف القناع 3 / 286 - 287 ط النصر، مصطلح (إجارة)
رَدَّ الْمَغْصُوبِ وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ بِالتَّلَفِ أَوْ الإِْتْلَافِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ (1) فَإِنْ تَعَيَّبَ بِسَمَاوِيٍّ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ أَخْذِ الْمَغْصُوبِ بِلَا أَرْشٍ لِعَيْبِهِ وَتَرْكِهِ وَأَخْذِ قِيمَتِهِ مِنْهُ يَوْمَ غَصْبِهِ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ قَلِيل الْعَيْبِ وَكَثِيرِهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (2) .
أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الْوَدِيعَةِ:
13 -
الأَْصْل أَنَّ الْوَدِيعَةَ إِذَا تَلِفَتْ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ فَلَا يَضْمَنُهَا الْمُودَعُ لأَِنَّ يَدَهُ يَدَ أَمَانَةٍ فَلَا يَضْمَنُ إِلَاّ بِتَعْدَادِ تَفْرِيطٍ، وَانْظُرْ لِلتَّفَاصِيل مُصْطَلَحَ (وَدِيعَةٌ) .
أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الصَّدَاقِ:
14 -
ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمَهْرَ الْمُعَيَّنَ إِذَا تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فِي يَدِ الزَّوْجِ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الْخِيَارَ بَيْنَ أَنْ تَأْخُذَهُ عَلَى حَالِهِ أَوْ تُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْعَقْدِ غَيْرَ
(1) حديث: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". أخرجه أبو داود (3 / 822 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث سمرة بن جندب، وأعله ابن حجر في التلخيص (3 / 53 ط شركة الطباعة الفنية) بالاختلاف في سماع الحسن البصري من سمرة.
(2)
فتح القدير 7 / 366 ط الأميرية، جواهر الإكليل 2 / 151 ط. المعرفة، حاشية القليوبي 3 / 28 ط، والحلبي، كشاف القناع 4 / 106 وما بعدها ط النصر، ومصطلح (غصب) .