الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَهْل الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ وَمَنْ مَرَّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا لِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَال: وَقَّتَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لأَِهْل الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَِهْل الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَِهْل نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِل، وَلأَِهْل الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَال: فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ (1)
وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْكَلَامَ حَوْل تَجَاوُزِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فِي كِتَابِ الْحَجِّ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنِ الْمَوَاقِيتِ (2) .
جُحُودٌ
انْظُرْ: إِنْكَارٌ.
جِدَارٌ
انْظُرْ: حَائِطٌ
(1) حديث ابن عباس: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. . " الحديث. أخرجه البخاري (الفتح 3 / 388 - ط السلفية) .
(2)
ابن عابدين 2 / 152، 153، 154، والاختيار لتعليل المختار ط دار المعرفة 1 / 141، 142، والقواعد الفقهية 135، 136، والقليوبي 2 / 92، 93، والمغني 3 / 257، 258، وكشاف القناع 20 / 400 ط عالم الكتب.
جَدٌّ
التَّعْرِيفُ:
1 -
مِنْ مَعَانِي الْجَدِّ لُغَةً أَبُو الأَْبِ وَأَبُو الأُْمِّ، وَالْجَمْعُ أَجْدَادٌ وَجُدُودٌ
وَالْجَدَّةُ أُمُّ الأُْمِّ وَأُمُّ الأَْبِ، وَالْجَمْعُ جَدَّاتٌ (1)
وَالْجَدُّ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ أَبُو الأَْبِ وَأَبُو الأُْمِّ، وَإِنْ عَلَوْا، فَإِنْ أُطْلِقَ انْصَرَفَ إِلَى أَبِي الأَْبِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَدِّ:
يَتَعَلَّقُ بِالْجَدِّ أَحْكَامٌ مُخْتَلِفَةٌ مِنْهَا:
وِلَايَةُ الْجَدِّ فِي النِّكَاحِ:
2 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وِلَايَةِ الْجَدِّ (أَبِي الأَْبِ) وَإِنْ عَلَا فِي النِّكَاحِ. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَدَّ كَالأَْبِ عِنْدَ عَدَمِ الأَْبِ، وَأَنَّهُ أَحَقُّ الأَْوْلِيَاءِ بَعْدَ الأَْبِ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ، وَأَنَّ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ بِنْتَ ابْنِهِ الْبِكْرَ سَوَاءٌ أَكَانَتْ بَالِغَةً أَمْ صَغِيرَةً.
(1) لسان العرب مادة: (جدد) .