الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعُمْرَةِ لِمَنْ فِي الْحَرَمِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْحِل وَلَوْ خُطْوَةً مِنْ أَيِّ جَانِبٍ شَاءَ (1) .
وَاخْتَلَفُوا فِي الأَْفْضَل: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْل صَاحِبِ " التَّنْبِيهِ " مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ التَّنْعِيمَ أَفْضَل مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَالْحُدَيْبِيَةِ (2) .
لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنْ يَعْتَمِرَ بِهَا مِنَ التَّنْعِيمِ (3) .
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ أَفْضَل الْبِقَاعِ مِنْ أَطْرَافِ الْحِل لإِِحْرَامِ الْعُمْرَةِ، الْجِعْرَانَةُ، ثُمَّ التَّنْعِيمُ، ثُمَّ الْحُدَيْبِيَةُ (4) .
(1) الاختيار لتعليل المختار ط دار المعرفة 1 / 142، وبدائع الصنائع 1 / 167 ط دار الكتاب العربي، والقوانين الفقهية / 135، والقليوبي 2 / 95، وروضة الطالبين 3 / 44، وكشاف القناع 2 / 519، والمغني 3 / 258، 259.
(2)
الاختيار لتعليل المختار 1 / 142، وبدائع الصنائع 1 / 167، وروضة الطالبين 3 / 43، 44، وكشاف القناع 2 / 519، 401.
(3)
حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أخا عائشة رضي الله عنهما أن يعتمر بها من التنعيم ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 606 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 870 ط عيسى الحلبي) .
(4)
حاشية الدسوقي 2 / 22 ط دار الفكر، ومواهب الجليل 3 / 28، والقليوبي 2 / 95، وحاشية الجمل 2 / 398، وروضة الطالبين ط المكتب الإسلام 3 / 43، 44، وكشاف القناع 2 / 401 ط عالم الكتب.
وَأَمَّا جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ فَيَقُولُونَ: إِنَّ الْجِعْرَانَةَ وَالتَّنْعِيمَ مُتَسَاوِيَانِ، وَلَا أَفْضَلِيَّةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآْخَرِ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ " إِحْرَامٌ ".
جُعْلٌ
انْظُرْ: جِعَالَةٌ
(1) حاشية الدسوقي 2 / 22، والقوانين الفقهية / 135.