الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَعَدَ مُتَرَبِّعًا، وَقَدْ يُفَارِقُ الْجُلُوسُ الْقُعُودَ، وَمِنْهُ: جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا، أَيْ: حَصَل وَتَمَكَّنَ، إِذْ لَا يُسَمَّى هَذَا قُعُودًا.
وَيُقَال أَيْضًا: جَلَسَ مُتَّكِئًا، وَلَا يُقَال: قَعَدَ مُتَّكِئًا بِمَعْنَى الاِعْتِمَادِ عَلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ.
وَعَلَى هَذَا فَالْجُلُوسُ أَعَمُّ مِنَ الْقُعُودِ.
وَقِيل: الْجُلُوسُ هُوَ الاِنْتِقَال مِنْ سُفْلٍ إِلَى عُلْوٍ، وَالْقُعُودُ عَكْسُهُ، فَعَلَى الأَْوَّل يُقَال لِمَنْ هُوَ نَائِمٌ أَوْ سَاجِدٌ: اجْلِسْ ".
وَعَلَى الثَّانِي يُقَال لِمَنْ هُوَ قَائِمٌ " اقْعُدْ (1) ".
ب -
الاِحْتِبَاءُ:
3 -
الاِحْتِبَاءُ فِي اللُّغَةِ، قُعُودُ الشَّخْصِ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، وَضَمُّ فَخِذَيْهِ إِلَى بَطْنِهِ، وَاشْتِمَالُهُمَا مَعَ ظَهْرِهِ بِثَوْبٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ بِالْيَدَيْنِ (2) . وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى فَالاِحْتِبَاءُ نَوْعٌ مِنَ الْجُلُوسِ (3) .
ج -
الاِفْتِرَاشُ:
4 -
لِلاِفْتِرَاشِ فِي اللُّغَةِ مَعْنَيَانِ:
الْمَعْنَى الأَْوَّل: الْبَسْطُ، كَمَا يُقَال: افْتَرَشَ ذِرَاعَيْهِ إِذَا بَسَطَهُمَا عَلَى الأَْرْضِ، كَالْفِرَاشِ لَهُ.
(1) المرجع السابق.
(2)
لسان العرب، وتاج العروس، والنهاية لابن الأثير مادة:(حبو) .
(3)
الموسوعة الفقهية. مصطلح (احتباء) .
وَالثَّانِي: الْجُلُوسُ عَلَى مَا فَرَشَهُ، وَمِنْهُ: افْتِرَاشُ الْبِسَاطِ. وَافْتِرَاشُ الْمَرْأَةِ: اتِّخَاذُهَا زَوْجَةً (1) .
وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ الاِفْتِرَاشَ عَلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ وَهُوَ أَيْضًا عِنْدَهُمْ هَيْئَةٌ مِنَ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ، وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّتِهِ (2) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.
د -
التَّوَرُّكُ:
5 -
التَّوَرُّكُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْوَرِكِ، وَهُوَ مَا فَوْقَ الْفَخِذِ، يُقَال: نَامَ مُتَوَرِّكًا أَيْ مُعْتَمِدًا عَلَى أَحَدِ وَرِكَيْهِ
وَاخْتُلِفَ فِي التَّوَرُّكِ فِي التَّشَهُّدِ فَفَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ وَضْعُ الْوَرِكِ عَلَى الرِّجْل الْيُمْنَى وَفَسَّرَهُ آخَرُونَ بِأَنَّهُ نَصْبُ الرِّجْل الْيُمْنَى وَوَرِكُهُ بِالأَْرْضِ وَإِخْرَاجُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ (3) .
فَالتَّوَرُّكُ عَلَى هَذَا هَيْئَةٌ مِنْ هَيْئَاتِ الْجُلُوسِ فَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْجُلُوسِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ " تَوَرُّكٌ ".
(1) المصباح المنير، والمغرب للمطرزي، والقاموس المحيط مادة:(فرش) .
(2)
الموسوعة الفقهية مصلح (افتراش) ، وابن عابدين 1 / 321، 341، ونهاية المحتاج 1 / 520، 521، والمغني 1 / 523.
(3)
لسان العرب المحيط مادة: (ورك)، والمغرب مادة:(ورك) ، ونهاية المحتاج 1 / 500، والمغني 1 / 539.