الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْعَضْبَاءُ وَالْقَصْمَاءُ أَوِ الْعَصْمَاءُ هِيَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ بَعْدَ وُجُودِهِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 -
الْجَمَّاءُ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ - وَهِيَ الْمَخْلُوقَةُ بِلَا قَرْنٍ - تُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَدَا ابْنَ حَامِدٍ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ.
وَدَلِيل الْجَوَازِ أَنَّ الْقَرْنَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَقْصُودٌ وَلَا يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه سُئِل عَنِ الْقَرْنِ فَقَال: لَا يَضُرُّكَ، أَمَرَنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُْذُنَ (1) .
لَكِنَّ ذَاتَ الْقَرْنِ أَفْضَل بِاتِّفَاقٍ، لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ (2) .
وَقَال ابْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: لَا تُجْزِئُ الْجَمَّاءُ فِي أُضْحِيَّةٍ أَوْ هَدْيٍ لأَِنَّ ذَهَابَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ
(1) حديث: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ". أخرجه أبو داود (3 / 237 - ط عزت عبيد الدعاس) . والترمذي (4 / 86 - ط مصطفى الحلبي) واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح. وصححه أحمد شاكر (مسند أحمد 1 / 155 / 851 - ط دار المعارف) .
(2)
حديث: " ضحى رسول الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين " أخرجه البخاري (10 / 23 - ط السلفية) . ومسلم (3 / 1555 - ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك.
قَرْنٍ يَمْنَعُ، فَذَهَابُ جَمِيعِهِ أَوْلَى؛ وَلأَِنَّ مَا مَنَعَ مِنْهُ الْعَوَرُ وَمَنَعَ مِنْهُ الْعَمَى، وَكَذَلِكَ مَا مَنَعَ مِنْهُ الْعَضَبُ يَمْنَعُ مِنْهُ كَوْنُهُ أَجَمَّ أَوْلَى.
4 -
أَمَّا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَضْبَاءَ أَمْ قَصْمَاءَ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْكَسْرُ الْمُشَاشَ، فَإِذَا بَلَغَ الْكَسْرُ الْمُشَاشَ فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ.
وَتُجْزِئُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ بَرِئَ الْكَسْرُ وَلَمْ يَدْمَ، فَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ يَدْمَى فَلَا تُجْزِئُ؛ لأَِنَّهُ مَرَضٌ، وَالْمُرَادُ عَدَمُ الْبُرْءِ لَا خُصُوصُ سَيَلَانِ الدَّمِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّضْحِيَةُ بِمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ سَوَاءٌ أُدْمِيَ قَرْنُهَا أَمْ لَا إِذَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي اللَّحْمِ؛ لأَِنَّ الْقَرْنَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَبِيرُ غَرَضٍ، فَإِنْ أَثَّرَ الْكَسْرُ فِي اللَّحْمِ فَلَا تُجْزِئُ.
وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ الإِْجْزَاءَ وَعَدَمَهُ بِالْمِسَاحَةِ. فَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ أَكْثَرَ قَرْنِهَا فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ، لأَِنَّ الأَْكْثَرَ كَالْكُل، وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الأُْذُنِ وَالْقَرْنِ (1)، قَال قَتَادَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَال: الْعَضْبُ: النِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
(1) حديث: " نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن " أخرجه أبو داود (3 / 238 - ط عزت عبيد الدعاس) . والترمذي (4 / 90 - ط مصطفى الحلبي) . واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح. وهو من حديث علي بن أبي طالب.
وَعَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ.
إِحْدَاهُمَا: إِنْ كَانَ دُونَ النِّصْفِ جَازَ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ.
وَالثَّانِيَةُ: إِنْ كَانَ ثُلُثَ الْقَرْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ أَقَل جَازَ وَلَا يُجْزِئُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الْعَصْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي انْكَسَرَ غِلَافُ قَرْنِهَا.
5 -
وَمُسْتَأْصَلَةُ الْقَرْنَيْنِ دُونَ أَنْ تَدْمَى، أَيْ مَكْسُورَتُهُمَا مِنْ أَصْلِهِمَا، فَفِيهَا قَوْلَانِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. قَال ابْنُ حَبِيبٍ: لَا تُجْزِئُ، وَقَال ابْنُ الْمَوَّازِ: تُجْزِئُ وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ.
وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ عِنْدَهُمْ إِذْ لَا يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ مَا ذَهَبَ نِصْفُ قَرْنِهَا. (1)
(1) البدائع 5 / 76، وابن عابدين 5 / 205، وجواهر الإكليل 1 / 219، والدسوقي 2 / 119، والمواق 3 / 240، والمهذب 1 / 246، والمجموع 8، ونهاية المحتاج 8 / 128، والمغني 3 / 554، 8 / 626، وشرح منتهى الإرادات 2 / 78 - 79، والإفصاح 1 / 308.