الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثَانِيًا: الْعَقْل:
37 -
نَقَل ابْنُ هُبَيْرَةَ وَابْنُ قُدَامَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ اتِّفَاقَ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تُؤْخَذُ مِنْ مَجَانِينِ أَهْل الذِّمَّةِ (1) .
وَقَال الْقُرْطُبِيُّ: هَذَا إجْمَاعٌ، لَكِنَّ ابْنَ رُشْدٍ ذَكَرَ خِلَافًا فِي الْمَجْنُونِ، وَذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ نَقْلاً عَنِ الْبَيَانِ وَجْهًا ضَعِيفًا لِلشَّافِعِيَّةِ لأَِنَّهُ كَالْمَرِيضِ وَالْهَرِمِ. قَال النَّوَوِيُّ: وَلَيْسَ بِشَيْءٍ (2) .
ثَالِثًا: الذُّكُورَةُ:
38 -
جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تُضْرَبُ عَلَى نِسَاءِ أَهْل الذِّمَّةِ. لِمَا سَبَقَ مِنَ الأَْدِلَّةِ (3) .
(1) البدائع 9 / 4330، وفتح القدير 5 / 293، والخراج مع شرحه الرتاج 2 / 105، وكتاب السير لمحمد بن الحسن ص 263، والفتاوى الهندية 2 / 244، ومجمع الأنهر 1 / 671، والكافي 1 / 479، مختصر خليل ص 117، وحاشية الخرشي 3 / 144، بلغة السالك 1 / 367، وروضة الطالبين 10 / 299، وحاشية قليوبي 4 / 229، والغاية القصوى 2 / 956، والأحكام السلطانية للماوردي ص 144، ونهاية المحتاج 8 / 84، وكفاية الأخيار 2 / 132، مغني المحتاج 4 / 245، والمغني 8 / 507، وكشاف القناع 3 / 119، المبدع 3 / 408، والإنصاف 4 / 222، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1 / 42، 47.
(2)
الجامع لأحكام القرآن 8 / 112، بداية المجتهد 1 / 404، وروضة الطالبين 10 / 299.
(3)
بدائع الصنائع 9 / 4330، وتبيين الحقائق 3 / 278، والاختيار 4 / 138، والهداية 2 / 160، وحاشية ابن عابدين 4 / 198، والخراج لأبي يوسف ص 122 والقوانين الفقهية ص 175، والمنتقى 2 / 176، وروضة الطالبين 10 / 302، ومغني المحتاج 4 / 245 ورحمة الأمة 2 / 182، والميزان 2 / 189، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1 / 42، وكشاف القناع 3 / 119، والإفصاح 2 / 294، الخراج لابن آدم ص 67.
رَابِعًا: الْحُرِّيَّةُ:
39 -
جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تُؤْخَذُ مِنْ عَبِيدِ أَهْل الذِّمَّةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَبْدُ مَمْلُوكًا لِمُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ. وَقَدْ نَقَل هَذَا الاِتِّفَاقَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ هُبَيْرَةَ وَابْنُ قُدَامَةَ وَابْنُ رُشْدٍ.
لأَِنَّ الْجِزْيَةَ شُرِعَتْ بَدَلاً عَنِ الْقَتْل فِي حَقِّهِمْ، وَعَنِ النُّصْرَةِ فِي حَقِّنَا، وَالْعَبْدُ مَحْقُونُ الدَّمِ بِدُونِ دَفْعِ الْجِزْيَةِ. وَالْعَبْدُ أَيْضًا لَا تَلْزَمُهُ النُّصْرَةُ؛ لأَِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْهَا، فَإِذَا امْتَنَعَ الأَْصْل فِي حَقِّهِ امْتَنَعَ الْبَدَل، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ (1) .
وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لِسَيِّدٍ كَافِرٍ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ سَيِّدِهِ الْكَافِرِ، وَاسْتَدَل لِذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ
(1) تبيين الحقائق 3 / 278، الهداية 2 / 164، وفتح القدير 5 / 294، والاختيار 4 / 138، والمقدمات 1 / 397، وحاشية الخرشي 3 / 144، ومنح الجليل 1 / 757، وبلغة السالك 1 / 367، وحاشية الدسوقي 2 / 201، والمهذب مع المجموع 18 / 232، وحاشية قليوبي 4 / 229، وكفاية الأخيار 2 / 133، والمغني 8 / 510، وكشاف القناع 3 / 120، والأحكام السلطانية للفراء ص 154، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1 / 55، الإفصاح لابن هبيرة 2 / 294، ورحمة الأمة للدمشقي 2 / 182، والميزان للشعراني 2 / 184، والإجماع لابن المنذر ص 59.