الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَجَّحَهُ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ قُدَامَةَ - إِلَى أَنَّ شَعْرَ الْحَيَوَانِ (الطَّاهِرِ حَال حَيَاتِهِ) لَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ لأَِنَّ الْمَعْهُودَ فِيهِ قَبْل الْمَوْتِ الطَّهَارَةُ فَكَذَا بَعْدَهُ؛ وَلأَِنَّ الْمَوْتَ لَا يُحِلُّهُ إِذْ لَيْسَ فِيهِ حَيَاةٌ فَلَمْ يَنْجُسْ بِالْمَوْتِ وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا حَيَاةَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحُسُّ وَلَا يَتَأَلَّمُ، وَلَا يَحُسُّ الْحَيَوَانُ فِي حَيَاتِهِ وَلَا يَتَأَلَّمُ بِقَطْعِ الشَّعْرِ أَوْ قَصِّهِ، وَلَوْ كَانَتْ فِي الشَّعْرِ حَيَاةٌ لَتَأَلَّمَ الْحَيَوَانُ بِقَصِّهِ أَوْ قَطْعِهِ كَمَا يَتَأَلَّمُ بِقَطْعِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الصَّحِيحِ - إِلَى أَنَّ شَعْرَ مَيْتَةِ الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ حَال حَيَاتِهِ غَيْرَ الآْدَمِيِّ يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمِ الْمَيْتَةُ} (1) وَهُوَ عَامٌّ لِلشَّعْرِ وَغَيْرِهِ.
وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الشَّعْرَ لَا يَطْهُرُ بِدِبَاغِ الْجِلْدِ الَّذِي عَلَيْهِ الشَّعْرُ (2) .
وَفِي الْمَوْضُوعِ عِنْدَهُمُ اخْتِلَافٌ فِي الأَْقْوَال وَخِلَافٌ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْمَذْهَبِ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (شَعْرٌ) .
ثَامِنًا - أَكْل الْجِلْدِ:
13 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَيَوَانَ الْمَأْكُول
(1) سورة المائدة / 3.
(2)
رد المحتار على الدر المختار 1 / 137، والخرشي 1 / 90، والمجموع 1 / 220 - 231 - 234 - 236 - 238، والمغني 1 / 79 - 80.
الْمُذَكَّى، يُؤْكَل جِلْدُهُ قَبْل الدَّبْغِ مَا لَمْ يَغْلُظْ وَيَخْشُنْ وَيَصِرْ جِنْسًا آخَرَ غَيْرَ اللَّحْمِ؛ لأَِنَّ الذَّكَاةَ تُحِل لَحْمَهُ وَجِلْدَهُ وَسَائِرَ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْهُ.
أَمَّا الْحَيَوَانُ الْمَأْكُول الَّذِي مَاتَ أَوْ ذُكِّيَ ذَكَاةً غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ، فَإِنَّ جِلْدَهُ قَبْل دَبْغِهِ لَا يُؤْكَل، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمِ الْمَيْتَةُ} (1) وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمُهَا (2) وَالْجِلْدُ جُزْءٌ مِنَ الْمَيْتَةِ فَحَرُمَ أَكْلُهُ كَسَائِرِ أَجْزَائِهَا.
هَذَا عَنِ الْحُكْمِ قَبْل الدِّبَاغِ، أَمَّا بَعْدَهُ: فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَدِيمِ الْمُفْتَى بِهِ إِلَى تَحْرِيمِ أَكْل جِلْدِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ لِلآْيَةِ وَالْحَدِيثِ السَّابِقَيْنِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ أَمْ غَيْرَ مَأْكُولٍ (3) .
تَاسِعًا - لُبْسُ الْجِلْدِ وَاسْتِعْمَالُهُ:
14 -
يَخْتَلِفُ حُكْمُ لُبْسِ جِلْدِ الْحَيَوَانِ تَبَعًا لِلْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ عَلَى التَّفْصِيل السَّابِقِ
(1) سورة البقرة / 173.
(2)
حديث: " إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها " أخرجه الدارقطني (1 / 47 - 48 ط شركة الطباعة الفنية) من حديث ابن عباس وضعفه. والبيهقي (1 / 23 ط دار المعرفة) وأصل الحديث في الصحيحين.
(3)
رد المحتار على الدر المختار 1 / 136، وجواهر الإكليل 1 / 10، والمجموع 1 / 229 - 230، والشرقاوي 2 / 58، وحاشية الجمل 5 / 307، والمغني 1 / 70.