الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوْلِهِ، لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ، فَيَنْفِي مَا يُنْكِرُهُ وَيُثْبِتُ مَا يَدَّعِيهِ وَيَحْلِفُ الْجَاعِل أَوَّلاً عَلَى الرَّاجِحِ، وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ بِالتَّحَالُفِ، وَيَجِبُ لِلْعَامِل أُجْرَةُ الْمِثْل. وَكَذَلِكَ يَتَحَالَفَانِ وَيَجِبُ لِلْعَامِل أُجْرَةُ الْمِثْل إِنِ اخْتَلَفَا بَعْدَ شُرُوعِ الْعَامِل فِي الْعَمَل، وَقَبْل الْفَرَاغِ مِنْهُ، وَكَانَ يَجِبُ لَهُ بِنِسْبَةِ مَا عَمِلَهُ مِنَ الْجُعْل الْمَشْرُوطِ، أَمَّا إِنِ اخْتَلَفَا قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل فَلَا تَحَالُفَ؛ لأَِنَّ الْعَامِل لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا كَمَا سَيَأْتِي.
وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الْقَوْل قَوْل الْجَاعِل بِيَمِينِهِ؛ لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الْقَدْرِ الزَّائِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ لَمْ يَدَّعِ أَحَدُهُمَا مَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ جُعْلاً مُنَاسِبًا لِذَلِكَ الْعَمَل، فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ، وَيَجِبُ لِلْعَامِل جُعْل مِثْلِهِ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ لَهُ جُعْل مِثْلِهِ إِنِ امْتَنَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ، أَمَّا إِنِ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ، فَيَقْضِي الْقَاضِي لِمَنْ حَلَفَ بِمَا يَدَّعِيهِ.
وَأَمَّا إِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا فَقَطْ، مَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ جُعْلاً مُنَاسِبًا، فَالْقَوْل قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. وَإِنِ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا مَا شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ جُعْلاً مُنَاسِبًا لِلْعَمَل، فَالرَّاجِحُ أَنَّ الْقَوْل لِمَنْ كَانَ الْمَال الْمَرْدُودُ فِي حَوْزِهِ وَتَحْتَ يَدِهِ مِنْهُمَا، وَقِيل: الْقَوْل قَوْل الْجَاعِل؛ لأَِنَّهُ الْغَارِمُ وَالدَّافِعُ لِلْجُعْل. فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَال فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، بِأَنْ كَانَ فِي يَدِ أَمِينٍ،
فَالرَّاجِحُ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَجِبُ لِلْعَامِل جُعْل مِثْلِهِ كَمَا فِي الصُّورَةِ الأُْولَى.
هـ -
فِي قَدْرِ الْعَمَل الْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ:
63 -
قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْعَمَل الْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ وَالَّذِي يَجِبُ عَلَى الْعَامِل إِنْجَازُهُ كُلُّهُ حَتَّى يَسْتَحِقَّ كُل الْجُعْل الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ، نَحْوُ أَنْ يَقُول الْجَاعِل: شَرَطْتُ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَى رَدِّ ضَالَّتَيْنِ مَثَلاً، وَيَقُول الْعَامِل: بَل عَلَى رَدِّ هَذِهِ الَّتِي جِئْتُكَ بِهَا فَقَطْ، فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ أَيْضًا كَمَا سَبَقَ، وَيَجِبُ لِلْعَامِل أُجْرَةُ الْمِثْل.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمَسَافَةِ بِأَنْ قَال الْجَاعِل: جَعَلْتُ ذَلِكَ لِمَنْ رَدَّ الضَّالَّةَ مِنْ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ، وَقَال الْعَامِل: بَل مِنْ سِتَّةٍ فَقَطْ، فَالْقَوْل قَوْل الْجَاعِل لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ، وَالأَْصْل بَرَاءَتُهُ مِمَّا لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنِ اخْتَلَفَا فِي الْعِلْمِ بِمَكَانِ الْمَال الضَّائِعِ، فَالْقَوْل قَوْل مَنِ ادَّعَى عَدَمَ الْعِلْمِ مِنَ الْجَاعِل أَوِ الْعَامِل، لأَِنَّ الأَْصْل فِي الْعُقُودِ الصِّحَّةُ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى اشْتِرَاطِهِمْ لاِسْتِحْقَاقِ الْعَامِل الْجُعْل فِي رَدِّ الْمَال الضَّائِعِ: أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ جَاعِلاً مَكَانَهُ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ.
و
فِي نَوْعِ الْعَمَل وَعَيْنِ الْمَرْدُودِ:
64 -
قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنِ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ