الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ - حُكْمُ التَّطَهُّرِ مِنْ بَوْل الصَّبِيِّ وَالْجَارِيَةِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الصَّبِيَّ الرَّضِيعَ يُطَهَّرُ الثَّوْبُ مِنْ بَوْلِهِ بِالنَّضْحِ بِالْمَاءِ، أَمَّا الْجَارِيَةُ فَلَا يُطَهَّرُ مِنْ بَوْلِهَا إِلَاّ بِالْغَسْل بِالْمَاءِ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ يُغْسَل مِنْ بَوْل الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْل الْغُلَامِ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي بَابِ النَّجَاسَةِ.
ب - حُكْمُ الْعَقِّ عَنِ الْمَوْلُودِ، يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُبَيَّنُ فِي مُصْطَلَحِ:" عَقِيقَةٌ ".
ج - الإِْجْبَارُ فِي النِّكَاحِ، فَالْجَارِيَةُ، لِوَلِيِّهَا أَنْ يَجْبُرَهَا عَلَى الزَّوَاجِ فِي أَحْوَالٍ مَحْدُودَةٍ، يُنْظَرُ بَيَانُهَا وَبَيَانُ مَنْ لَهُ حَقُّ الإِْجْبَارِ فِي مُصْطَلَحِ " نِكَاحٌ "" وَإِجْبَارٌ ".
د - وَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ أَيْضًا فِي بَقَاءِ الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامِ فِي حَضَانَةِ الْحَاضِنَةِ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ:(حَضَانَةٌ) .
(1) مغني المحتاج (1 / 84)، وكشاف القناع (1 / 189) . والخبر:" يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام ". أخرجه أبو داود (1 / 262 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم من حديث أبي السمح وصححه ووافقه الذهبي (1 / 199 - ط دائرة المعارف العثمانية) .
جَاسُوسِيَّةٌ
انْظُرْ: تَجَسُّسٌ.
جَامِعٌ
انْظُرْ: مَسْجِدٌ.