الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُفْصَل بَيْنَهُمَا بِسَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَقُعُودٍ لَطِيفٍ؛ لِضِيقِ وَقْتِهَا (1) .
الْجُلُوسُ قَبْل تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ:
8 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُكْرَهُ الْجُلُوسُ قَبْل تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، لِمَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَخَل أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ (2) ، وَاخْتَلَفُوا فِي فَوَاتِهَا بِالْجُلُوسِ، فَإِذَا جَلَسَ قَبْل الصَّلَاةِ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ، لِحَدِيثِ سُلَيْكٍ الْغَطَفَانِيِّ وَنَصُّهُ: " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَجَلَسَ فَقَال لَهُ: يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا. ثُمَّ قَال: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِْمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا (3) .
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا تَفُوتُ بِهِ فَلَا
(1) فتح القدير 1 / 215 ط دار إحياء التراث العربي، وابن عابدين 1 / 261، والاختيار 1 / 42، 44 ط دار المعرفة، وحاشية الدسوقي 1 / 314 ط دار الفكر، وأسنى المطالب 1 / 103 ط المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع 1 / 243.
(2)
حديث أبي قتادة: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 527 ط السلفية) ، مسلم (1 / 495 ط عيسى الحلبي) .
(3)
حديث: " جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. . . . . " أخرجه مسلم (2 / 597 - ط الحلبي) .
يَفْعَلُهَا بَعْدَهُ (1) . وَتَمَامُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ) .
الْجُلُوسُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ:
9 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْجُلُوسَ بَدَلٌ عَنِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ، فَمَنْ لَا يُطِيقُ الْقِيَامَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا (2)، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: صَل قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (3) .
وَفِي بَيَانِ الْعَجْزِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلَاةُ الْمَرِيضِ) .
10 -
وَأَمَّا أَدَاءُ صَلَاةِ النَّفْل جَالِسًا فَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي إِبَاحَةِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا، وَلَكِنَّهُ خِلَافُ الأَْوْلَى، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَل، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ (4) . وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ صَلَاةُ
(1) ابن عابدين 1 / 456، وحاشية الدسوقي 1 / 313، وروضة الطالبين 1 / 332، 333، والمغني 2 / 135.
(2)
ابن عابدين 1 / 299، 468، 475، وحاشية الدسوقي 1 / 235، 236، وجواهر الإكليل 1 / 55، 57، ونهاية المحتاج 2 / 465، وروضة الطالبين 2 / 26، 1 / 232، والمغني 2 / 143، 144.
(3)
حديث عمران بن الحصين: " صل قائما ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 587 - ط السلفية) .
(4)
حديث: " من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 586 - ط السلفية) من حديث عمران بن حصين.