الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جَمَاعَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْجَمَاعَةُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الْجَمْعِ: وَالْجَمْعُ تَأْلِيفُ الْمُتَفَرِّقِ وَضَمُّ الشَّيْءِ بِتَقْرِيبِ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ، يُقَال: جَمَعْتُهُ فَاجْتَمَعَ (1) . وَالْجَمَاعَةُ عَدَدٌ مِنَ النَّاسِ يَجْمَعُهُمْ غَرَضٌ وَاحِدٌ. وَقَدِ اسْتَعْمَلُوهَا فِي غَيْرِ النَّاسِ حَتَّى قَالُوا: جَمَاعَةُ الشَّجَرِ وَجَمَاعَةُ النَّبَاتِ، وَبِهَذَا الْمَعْنَى تُطْلَقُ عَلَى عَدَدِ كُل شَيْءٍ وَكَثْرَتِهِ. وَالْجَمَاعَةُ، وَالْجَمِيعُ، وَالْمَجْمَعَةُ، وَالْمَجْمَعُ كَالْجَمْعِ (2) .
وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ تُطْلَقُ الْجَمَاعَةُ عَلَى عَدَدٍ مِنَ النَّاسِ. يَقُول الْكَاسَانِيُّ: " الْجَمَاعَةُ مَأْخُوذٌ مِنْ مَعْنَى الاِجْتِمَاعِ، وَأَقَل مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الاِجْتِمَاعُ اثْنَانِ " وَيَقُول: " أَقَل الْجَمَاعَةِ اثْنَانِ إِمَامٌ وَمَأْمُومٌ (3) ".
وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى فِعْل الصَّلَاةِ مُجْتَمِعِينَ كَمَا
(1) تاج العروس مادة: (جمع) .
(2)
المعجم الوسيط ومتن اللغة مادة: (جمع) .
(3)
البدائع 1 / 156.
يَقُولُونَ: " الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، أَيْ فِعْل الصَّلَاةِ جَمْعًا بِإِمَامٍ وَمَأْمُومٍ (1) ".
قَدْ يُرَادُ مِنَ الْجَمَاعَةِ الاِتِّحَادُ وَعَدَمُ الْفُرْقَةِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ بِاخْتِلَافِ مَوَاضِعِهَا كَمَا يَلِي:
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ:
2 -
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَل مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ اتِّفَاقًا لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُل صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (3) .
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ فِي
(1) الاختيار 1 / 57، والشرح الكبير للدردير 1 / 319، وجواهر الإكليل 1 / 76، والقليوبي 1 / 220.
(2)
حديث: " الجماعة رحمة والفرقة عذاب " أخرجه أحمد في المسند وابنه في " زوائده "(4 / 278، 375 ط المكتب الإسلامي، وابن أبي عاصم في السنة (1 / 93 ط المكتب الإسلامي) من حديث النعمان بن بشير. قال المنذري: إسناده لا بأس به. الترغيب والترهيب 2 / 11 ط عيسى الحلبي) .
(3)
حديث: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 131 ط السلفية) ومسلم (1 / 450 ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر ولفظه للبخاري.