الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَجٌّ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ)
وَيُشْتَرَطُ حُصُول الْجِمَارِ فِي الْمَرْمَى عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ. وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَلَوْ وَقَعَتْ عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ أَوْ جَمَلٍ إِنْ وَقَعَتْ بِنَفْسِهَا بِقُرْبِ الْجَمْرَةِ أَجْزَأَ، وَإِلَاّ لَمْ يُجْزِئْ (1) .
وَقْتُ رَمْيِ الْجِمَارِ:
7 -
الْوَقْتُ الْمَسْمُوحُ لِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ طُلُوعِ شَمْسِ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى زَوَالِهَا.
أَمَّا الْجِمَارُ فِي الأَْيَّامِ الثَّلَاثِ الأُْخْرَى فَوَقْتُهَا بَعْدَ الزَّوَال (2) .
وَفِي شُرُوطِ رَمْيِ الْجِمَارِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَأْخِيرِهَا أَوْ تَرْكِهَا، بَعْضِهَا أَوْ كُلِّهَا تَفْصِيلٌ فِي الْمَذَاهِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ:(حَجٌّ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ) .
ثَانِيًا - الْجِمَارُ الَّتِي يُسْتَنْجَى بِهَا:
8 -
وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ (3)
(1) ابن عابدين 2 / 179، الدسوقي 2 / 50، والجمل 2 / 473، كشاف القناع 2 / 500.
(2)
ابن عابدين 2 / 181، والاختيار 2 / 155، والدسوقي 2 / 52، والجمل 2 / 468، 474، وكشاف القناع 2 / 508.
(3)
حديث: " من استجمر فليوتر " أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 262 - ط السلفية) . ومسلم (1 / 212 - ط عيسى الحلبي) .
وَمَعْنَى الاِسْتِجْمَارِ اسْتِعْمَال الْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا فِي إِزَالَةِ مَا عَلَى السَّبِيلَيْنِ مِنَ النَّجَاسَةِ.
وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الاِسْتِجْمَارَ كَمَا يَكُونُ بِالْحِجَارَةِ يَكُونُ بِكُل جَامِدٍ يَحْصُل بِهِ الإِْنْقَاءُ وَالتَّنْظِيفُ، كَمَدَرٍ وَخِرْقَةٍ وَنَحْوِهِمَا. وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الاِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ أَفْضَل (1) .
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا (2) . وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِجْمَارٌ) .
جِمَاعٌ
انْظُرْ: وَطْءٌ.
(1) ابن عابدين 1 / 130، والدسوقي 1 / 110.
(2)
ابن عابدين 1 / 224 - 226، والبحر الرائق 1 / 254، والدسوقي 1 / 111، والخرشي 1 / 148، ونهاية المحتاج 1 / 129، والمجموع 2 / 100، وكشاف القناع 1 / 55، المغني 1 / 159.