المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الخامس: معرفة القدر والوصف في الثمن: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌ثَأْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقِصَاصُ:

- ‌الثَّأْرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثَّأْرِ:

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْقِصَاصِ وَتَحْرِيمِ الثَّأْرِ عَلَى طَرِيقَةِ الْجَاهِلِيَّةِ:

- ‌ثُبُوتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ ثُبُوتُ النَّسَبِ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثُّبُوتِ:

- ‌ثُبُوتُ الشَّهْرِ:

- ‌ثُبُوتُ الْحُقُوقِ:

- ‌ثُبُوتُ الْحَدِيثِ:

- ‌ثُغُورٌ

- ‌ثَلْجٌ

- ‌ثِمَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْفَوَاكِهُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الزُّرُوعُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثِّمَارِ:

- ‌أَوَّلاً: زَكَاةُ الثِّمَارِ:

- ‌ الثِّمَارُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ:

- ‌ نِصَابُ الثِّمَارِ:

- ‌ وَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الثِّمَارِ:

- ‌ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الثَّمَرِ:

- ‌ثَانِيًا: بَيْعُ الثِّمَارِ:

- ‌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْل ظُهُورِهَا:

- ‌ بَيْعُ الثِّمَارِ بَعْدَ ظُهُورِهَا وَقَبْل بُدُوِّ الصَّلَاحِ:

- ‌ بَيْعُ الثِّمَارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ:

- ‌بَيْعُ الثِّمَارِ الْمُتَلَاحِقَةِ الظُّهُورِ:

- ‌مِلْكِيَّةُ الثِّمَارِ عِنْدَ بَيْعِ الشَّجَرِ:

- ‌وَضْعُ الْجَوَائِحِ فِي الثِّمَارِ الْمَبِيعَةِ:

- ‌ثَالِثًا: رَهْنُ الثِّمَارِ:

- ‌رَابِعًا: الشُّفْعَةُ فِي الثِّمَارِ:

- ‌أَوَّلاً: إِذَا بِيعَ مَعَ الأَْصْل:

- ‌ثَانِيًا: إِذَا بِيعَ مُفْرَدًا:

- ‌نَمَاءُ ثَمَرِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي:

- ‌خَامِسًا: الْعَمَل فِي الأَْرْضِ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ:

- ‌سَادِسًا: سَرِقَةُ الثِّمَارِ:

- ‌ثَمَنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِيمَةُ:

- ‌ السِّعْرُ:

- ‌الثَّمَنُ مِنْ أَرْكَانِ عَقْدِ الْبَيْعِ:

- ‌شُرُوطُ الثَّمَنِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل - تَسْمِيَةُ الثَّمَنِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي - كَوْنُ الثَّمَنِ مَالاً:

- ‌أَنْوَاعُ الأَْمْوَال مِنْ حَيْثُ الثَّمَنِيَّةِ:

- ‌تَعَيُّنُ الثَّمَنِ بِالتَّعْيِينِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي: الأَْثْمَانُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ:

- ‌مَا يَحْصُل بِهِ التَّعْيِينُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: مَعْرِفَةُ الْقَدْرِ وَالْوَصْفِ فِي الثَّمَنِ:

- ‌ بَيْعُ صُبْرَةِ طَعَامٍ، كُل قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ:

- ‌ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَاّ بِثَمَنٍ مَعْلُومِ الصِّفَةِ:

- ‌الْحُلُول وَالتَّأْجِيل فِي الثَّمَنِ:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي الأَْجَل:

- ‌اعْتِبَارُ مَكَانِ الْعَقْدِ وَزَمَنِهِ عِنْدَ دَفْعِ الثَّمَنِ الْمُؤَجَّل:

- ‌زِيَادَةُ الثَّمَنِ وَالْحَطُّ مِنْهُ:

- ‌تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ:

- ‌تَسْلِيمُ الثَّمَنِ:

- ‌الْحَوَالَةُ بِالثَّمَنِ هَل تُبْطِل حَقَّ حَبْسِ الْمَبِيعِ:

- ‌مَصْرُوفَاتُ التَّسْلِيمِ:

- ‌‌‌ثُنْيَا

- ‌ثُنْيَ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الثَّنِيُّ مِنَ الإِْبِل:

- ‌ مِنَ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ:

- ‌ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَذَعُ:

- ‌ الْحِقُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ثَوَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْحَسَنَةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّاعَةُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّوَابِ مِنْ أَحْكَامٍ

- ‌أَوَّلاً:الثَّوَابُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ:

- ‌مَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَشُرُوطُهُ:

- ‌مَا يُثَابُ عَلَيْهِ الإِْنْسَانُ مِمَّا لَيْسَ مِنْ كَسْبِهِ:

- ‌أَوَّلاً - فِيمَا يَهَبُهُ الإِْنْسَانُ لِغَيْرِهِ مِنَ الثَّوَابِ:

- ‌ثَانِيًا - ثَوَابُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لِمَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ:

- ‌ثَالِثًا - الْمَصَائِبُ الَّتِي تَنْزِل بِالإِْنْسَانِ هَل يُثَابُ عَلَيْهَا أَمْ لَا

- ‌تَفَاوُتُ الثَّوَابِ:

- ‌ مِنْ حَيْثُ الْمَشَقَّةُ:

- ‌ تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ:

- ‌ تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانُ:

- ‌ تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الْمَصْلَحَةُ فِي الْفِعْل:

- ‌بُطْلَانُ الثَّوَابِ:

- ‌ثَانِيًا:الثَّوَابُ فِي الْهِبَةِ:

- ‌ثَوَلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْهُيَامُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ثِيَابٌ

- ‌ثُيُوبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَكَارَةُ:

- ‌ الإِْحْصَانُ:

- ‌تَحَقُّقُ الثُّيُوبَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جَائِحَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الآْفَةُ:

- ‌ التَّلَفُ:

- ‌أَنْوَاعُ الْجَائِحَةِ وَأَحْكَامُهَا:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْجَائِحَةِ مِنْ آثَارٍ:

- ‌ أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الْبَيْعِ:

- ‌مَا يُعْتَبَرُ فِي وَضْعِ الْجَوَائِحِ:

- ‌مِقْدَارُ مَا يُوضَعُ مِنَ الْجَائِحَةِ:

- ‌أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الْغَصْبِ:

- ‌أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الْوَدِيعَةِ:

- ‌أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الصَّدَاقِ:

- ‌جَائِزٌ

- ‌جَائِزَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُكَافَأَةُ

- ‌ الأَْجْرُ:

- ‌ الْجَزَاءُ

- ‌ الْجُعْل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: جَائِزَةُ السُّلْطَانِ:

- ‌ثَانِيًا - جَائِزَةُ السَّبَقِ (الْجُعْل) :

- ‌جَائِفَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌جَارٌ

- ‌جَارِحَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ مَا تَعْقِرُهُ الْجَارِحَةُ:

- ‌شُرُوطُ الْجَارِحَةِ الَّتِي يَحِل أَكْل صَيْدِهَا:

- ‌جَارِيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْفَتَاةِ

- ‌ وَالأَْمَةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَحْكَامُ الْجَارِيَةِ فِي الإِْطْلَاقَاتِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌جَاسُوسِيَّةٌ

- ‌جَامِعٌ

- ‌جُبَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الضَّمَانُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جِبَايَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحِسَابُ:

- ‌ الْخَرْصُ:

- ‌ الْعِرَافَةُ:

- ‌ الْكِتَابَةُ:

- ‌حُكْمُ الْجِبَايَةِ:

- ‌مَحَل الْجِبَايَةِ:

- ‌ جِبَايَةُ الزَّكَاةِ:

- ‌أَوَّلاً - شُرُوطُ الْجَابِي:

- ‌ أ - الإِْسْلَامُ:

- ‌ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا:

- ‌ الْكِفَايَةُ:

- ‌ الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ مَا يُجْبَى مِنْ زَكَاةٍ وَغَيْرِهَا:

- ‌ الْعَدَالَةُ وَالأَْمَانَةُ:

- ‌ كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ آل الْبَيْتِ:

- ‌ثَانِيًا - مِقْدَارُ مَا يَسْتَحِقُّهُ مُقَابِل عَمَلِهِ:

- ‌ثَالِثًا - كَيْفِيَّةُ جِبَايَةِ الزَّكَاةِ:

- ‌رَابِعًا - جِبَايَةُ الْفَيْءِ:

- ‌ جِبَايَةُ الْجِزْيَةِ:

- ‌ جِبَايَةُ الْخَرَاجِ:

- ‌ جِبَايَةُ عُشُورِ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي جَابِي الْخَرَاجِ:

- ‌مُحَاسَبَةُ الإِْمَامِ لِلْجُبَاةِ:

- ‌جَبٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعُنَّةُ:

- ‌ الْخِصَاءُ:

- ‌ الْوِجَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْجَبُّ الْحَادِثُ بَعْدَ الدُّخُول:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّفْرِيقِ لِلْجَبِّ:

- ‌صِفَةُ الْفُرْقَةِ لِلْجَبِّ:

- ‌نَسَبُ وَلَدِ امْرَأَةِ الْمَجْبُوبِ:

- ‌جَبْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌جَبْرُ وَاجِبِ الزَّكَاةِ:

- ‌الْجَبْرُ بِالدَّمِ:

- ‌جَبْهَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْجَبِينَ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّاصِيَةِ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَبْهَةِ:

- ‌أَوَّلاً - غَسْل الْجَبْهَةِ فِي الْوُضُوءِ وَمَسْحُهَا فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌ثَانِيًا - وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الأَْرْضِ فِي السُّجُودِ:

- ‌ثَالِثًا - تَقْبِيل الْجَبْهَةِ:

- ‌رَابِعًا - شِجَاجُ الْجَبْهَةِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جَبِيرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ اللَّصُوقُ وَاللَّزُوقُ

- ‌ الْعِصَابَةُ:

- ‌حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌شُرُوطُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ تَطَهُّرِ وَاضِعِ الْجَبِيرَةِ:

- ‌مَا يَنْقُضُ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ:

- ‌جَحْدٌ

- ‌الْجُحْفَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوْطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جُحُودٌ

- ‌جِدَارٌ

- ‌جَدٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَدِّ:

- ‌وِلَايَةُ الْجَدِّ فِي النِّكَاحِ:

- ‌إِرْثُ الْجَدِّ:

- ‌نَفَقَةُ الْجَدِّ:

- ‌إِعْفَافُ الْجَدِّ:

- ‌حَضَانَةُ الْجَدِّ:

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلْجَدِّ:

- ‌الْقِصَاصُ مِنَ الْجَدِّ:

- ‌سَرِقَةُ الْجَدِّ مِنْ مَال حَفِيدِهِ:

- ‌قَذْفُ الْجَدِّ حَفِيدَهُ:

- ‌شَهَادَةُ الْجَدِّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ:

- ‌مَرْتَبَةُ الْجَدِّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ:

- ‌جَدَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَدَّةِ:

- ‌مِيرَاثُ الْجَدَّةِ:

- ‌فَرْضُ الْجَدَّةِ وَالْجَدَّاتِ:

- ‌حَجْبُ الْجَدَّةِ:

- ‌تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْجَدَّةِ:

- ‌تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَجَدَّتِهَا:

- ‌تَشْبِيهُ الزَّوْجَةِ بِالْجَدَّةِ فِي الظِّهَارِ:

- ‌حَقُّ الْجَدَّةِ بِالْحَضَانَةِ:

- ‌قَتْل الْجَدَّةِ بِحَفِيدِهَا:

- ‌اسْتِئْذَانُ الْجَدَّةِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌جَدْعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُثْلَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌التَّمْثِيل بِالأَْسْرَى وَالْمُحَارِبِينَ:

- ‌جَدْعَاءُ

- ‌جَدَكَ

- ‌جَدَلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمُنَاظَرَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمُنَاقَشَةُ:

- ‌الْمِرَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْجَدَل:

- ‌ الْجَدَل الْمَذْمُومُ:

- ‌أَهَمِّيَّةُ الْجِدَال بِالْحَقِّ:

- ‌جُذَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْبَرَصُ:

- ‌الْبَهَقُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجُذَامِ:

- ‌التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْجُذَامِ:

- ‌اخْتِلَاطُ الْمَجْذُومِ بِالنَّاسِ:

- ‌إِمَامَةُ الْمَجْذُومِ:

- ‌مُصَافَحَةُ الْمَجْذُومِ:

- ‌جَذَعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْجَذَعُ مِنَ الإِْبِل:

- ‌ الْجَذَعُ مِنَ الْبَقَرِ:

- ‌ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعِزِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الثَّنِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جِرَاحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الشِّجَاجُ:

- ‌ الْفَصْدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَطَهُّرُ الْجُرْحِ:

- ‌غَسْل الْمَيِّتِ الْجَرِيحِ:

- ‌حُكْمُ جَرِيحِ الْمَعْرَكَةِ:

- ‌حُكْمُ الْجُرُوحِ الْوَاقِعَةِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَسَائِرِ الْبَدَنِ:

- ‌جَرْحُ حَيَوَانٍ تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ:

- ‌جَرْحُ الصَّيْدِ:

- ‌تَمَلُّكُ الصَّيْدِ بِالْجَرْحِ:

- ‌جَرَادٌ

- ‌جَرَبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جَرْبَاءُ

- ‌جُرْحٌ

- ‌جِرَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جُرْمُوقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْخُفِّ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَوْرَبُ

- ‌ وَاللِّفَافَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوْطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جَرِيمَةٌ

- ‌جُزَافٌ

- ‌جَزْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَزْمُ وَالْقَصْدُ وَالنِّيَّةُ:

- ‌ الْهَمُّ:

- ‌ التَّعْلِيقُ:

- ‌ التَّرَدُّدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ الإِْسْلَامُ، وَالصَّلَاةُ:

- ‌ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ:

- ‌ الصَّوْمُ، وَالاِعْتِكَافُ:

- ‌ الْوُضُوءُ:

- ‌صُوَرٌ مُسْتَثْنَاةٌ مِنِ اشْتِرَاطِ الْجَزْمِ فِي النِّيَّةِ لاِنْعِقَادِ الْعِبَادَةِ:

- ‌الْجَزْمُ بِالصِّيغَةِ فِي الْعُقُودِ:

- ‌جَزِيرَةُ الْعَرَبِ

- ‌جِزْيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ خَرَاجُ الرَّأْسِ:

- ‌ الْجَالِيَةُ:

- ‌ مَال الْجَمَاجِمِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالْجِزْيَةِ:

- ‌ الْغَنِيمَةُ:

- ‌ الْفَيْءُ:

- ‌الْخَرَاجِ

- ‌ الْعُشُورُ:

- ‌تَارِيخُ تَشْرِيعِ الْجِزْيَةِ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌الأَْدِلَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْجِزْيَةِ:

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْجِزْيَةِ:

- ‌1 - الْجِزْيَةُ عَلَامَةُ خُضُوعٍ وَانْقِيَادٍ لِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌2 - الْجِزْيَةُ وَسِيلَةٌ لِهِدَايَةِ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌3 - الْجِزْيَةُ وَسِيلَةٌ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الاِسْتِئْصَال وَالاِضْطِهَادِ:

- ‌4 - الْجِزْيَةُ مَوْرِدٌ مَالِيٌّ تَسْتَعِينُ بِهِ الدَّوْلَةُالإِْسْلَامِيَّةُ فِي الإِْنْفَاقِ عَلَى الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ‌‌وَالْحَاجَاتِ الأَْسَاسِيَّةِ لِلْمُجْتَمَعِ

- ‌وَالْحَاجَاتِ الأَْسَاسِيَّةِ لِلْمُجْتَمَعِ

- ‌أَنْوَاعُ الْجِزْيَةِ:

- ‌أَوَّلاً - الْجِزْيَةُ الصُّلْحِيَّةُ وَالْعَنْوِيَّةُ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْجِزْيَةِ الصُّلْحِيَّةِ وَالْجِزْيَةِ الْعَنْوِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا - جِزْيَةُ الرُّءُوسِ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى الأَْمْوَال:

- ‌طَبِيعَةُ الْجِزْيَةِ:

- ‌عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌إِجَابَةُ الْكَافِرِ إِلَى عَقْدِ الذِّمَّةِ بِالْجِزْيَةِ:

- ‌رُكْنَا عَقْدِ الذِّمَّةِ:

- ‌مَحَل الْجِزْيَةِ:

- ‌الطَّوَائِفُ الَّتِي تُقْبَل مِنْهَا الْجِزْيَةُ:

- ‌ أَهْل الْكِتَابِ

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ الْعَرَبِ:

- ‌الْمَجُوسُ:

- ‌قَبُول الْجِزْيَةِ مِنَ الصَّابِئَةِ:

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ:

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمُرْتَدِّينَ:

- ‌الأَْمَاكِنُ الَّتِي يُقَرُّ الْكَافِرُونَ فِيهَا بِالْجِزْيَةِ

- ‌شُرُوطُ مَنْ تُفْرَضُ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْبُلُوغُ:

- ‌ثَانِيًا: الْعَقْل:

- ‌ثَالِثًا: الذُّكُورَةُ:

- ‌رَابِعًا: الْحُرِّيَّةُ:

- ‌خَامِسًا: الْمَقْدِرَةُ الْمَالِيَّةُ:

- ‌سَادِسًا: أَلَا يَكُونَ مِنَ الرُّهْبَانِ الْمُنْقَطِعِينَ لِلْعِبَادَةِ فِي الصَّوَامِعِ:

- ‌سَابِعًا: السَّلَامَةُ مِنَ الْعَاهَاتِ الْمُزْمِنَةِ:

- ‌ضَبْطُ أَسْمَاءِ أَهْل الذِّمَّةِ وَصِفَاتِهِمْ فِي دِيوَانٍ:

- ‌مِقْدَارُ الْجِزْيَةِ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ:

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ:

- ‌تَعْجِيل الْجِزْيَةِ:

- ‌تَأْخِيرُ الْجِزْيَةِ:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ:

- ‌1 - حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى أَئِمَّةِ الْعَدْل:

- ‌2 - حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَالظُّلْمِ:

- ‌3 - دَفْعُ الْجِزْيَةِ إِلَى الْبُغَاةِ:

- ‌4 - حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى الْمُحَارِبِينَ " قُطَّاعِ الطُّرُقِ

- ‌طُرُقُ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ:

- ‌ الْعِمَالَةُ عَلَى الْجِزْيَةِ

- ‌الطَّرِيقَةُ الأُْولَى:

- ‌مَا يُرَاعِيهِ الْعَامِل فِي جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ:

- ‌الرِّفْقُ بِأَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌الأَْمْوَال الَّتِي تُسْتَوْفَى مِنْهَا الْجِزْيَةُ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ:

- ‌تَأْخِيرُهُمْ إِلَى غَلَاّتِهِمْ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ عَلَى أَقْسَاطٍ:

- ‌كِتَابَةُ عَامِل الْجِزْيَةِ بَرَاءَةً لِلذِّمِّيِّ:

- ‌التَّعَفُّفُ عَنْ أَخْذِ مَا لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ:

- ‌الرِّقَابَةُ عَلَى عُمَّال الْجِزْيَةِ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ لاِسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ

- ‌مُسْقِطَاتُ الْجِزْيَةِ:

- ‌الأَْوَّل: الإِْسْلَامُ:

- ‌حُكْمُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ عَمَّا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ بَعْدَ

- ‌دُخُول الذِّمِّيِّ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌الثَّانِي: الْمَوْتُ:

- ‌الثَّالِثُ: اجْتِمَاعُ جِزْيَةِ سَنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ:

- ‌الرَّابِعُ: طُرُوءُ الإِْعْسَارِ:

- ‌الْخَامِسُ: التَّرَهُّبُ وَالاِنْعِزَال عَنِ النَّاسِ:

- ‌السَّادِسُ: الْجُنُونُ:

- ‌السَّابِعُ: الْعَمَى وَالزَّمَانَةُ وَالشَّيْخُوخَةُ:

- ‌الثَّامِنُ: عَدَمُ حِمَايَةِ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌التَّاسِعُ: اشْتِرَاكُ الذِّمِّيِّينَ فِي الْقِتَال مَعَالْمُسْلِمِينَ:

- ‌مَصَارِفُ الْجِزْيَةِ:

- ‌جِعَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْجَارَةُ:

- ‌حُكْمُ الْجِعَالَةِ، وَدَلِيل شَرْعِيَّتِهَا:

- ‌أَرْكَانُ الْجِعَالَةِ:

- ‌صِيغَةُ الْجِعَالَةِ:

- ‌رَدُّ الْعَامِل الْمُعَيَّنِ لِلْجِعَالَةِ:

- ‌عَقْدُ الْجِعَالَةِ قَبْل تَمَامِ الْعَمَل هَل هُوَ لَازِمٌ

- ‌الْمُتَعَاقِدَانِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُلْتَزِمِ بِالْجُعْل:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَامِل:

- ‌النِّيَابَةُ فِي عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌مَحَل الْعَقْدِ وَشَرَائِطُهُ:

- ‌أَنْوَاعُهُ:

- ‌الْمَشَقَّةُ فِي الْعَمَل:

- ‌كَوْنُ الْعَمَل مُبَاحًا غَيْرَ وَاجِبٍ عَلَى الْعَامِل:

- ‌تَأْقِيتُ الْعَمَل:

- ‌تَضَمُّنُ الْعَمَل نَفْعًا لِلْجَاعِل:

- ‌الْجُعْل وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ:

- ‌مَعْلُومِيَّتُهُ:

- ‌مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمَعْلُومِيَّةُ:

- ‌اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْجُعْل حَلَالاً، وَمَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ:

- ‌تَعْجِيل الْجُعْل قَبْل تَمَامِ الْعَمَل:

- ‌آثَارُ عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌لُزُومُ عَقْدِ الْجِعَالَةِ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَل:

- ‌صِفَةُ يَدِ الْعَامِل عَلَى مَال الْجَاعِل:

- ‌النَّفَقَةُ عَلَى الْمَال وَهُوَ فِي يَدِ الْعَامِل:

- ‌حَبْسُ الْمَال الْمَرْدُودِ عَنِ الْجَاعِل لاِسْتِيفَاءِ النَّفَقَةِ:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الْجُعْل وَشَرَائِطُهُ:

- ‌الإِْذْنُ فِي الْعَمَل بِجُعْلٍ:

- ‌الإِْذْنُ فِي الْعَمَل بِدُونِ جُعْلٍ:

- ‌سَمَاعُ الإِْذْنِ بِالْعَمَل وَالْعِلْمُ بِهِ:

- ‌تَحْصِيصُ الإِْذْنِ وَالْجُعْل بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌تَخْصِيصُ الإِْذْنِ وَالْجُعْل بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌الدَّلَالَةُ عَلَى الْمَال الضَّائِعِ، وَالإِْخْبَارُ عَنْهُ:

- ‌الْفَرَاغُ مِنَ الْعَمَل وَالتَّسْلِيمُ لِلْجَاعِل:

- ‌تَعَذُّرُ التَّسْلِيمِ لِلْجَاعِل:

- ‌مُشَارَكَةُ الْعَامِل فِي الْعَمَل وَأَثَرُهَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْجُعْل:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الْجُعْل فِي تَعَاقُدِ الْفُضُولِيِّ، وَالنَّائِبِ:

- ‌تَغْيِيرُ الْجَاعِل الْجُعْل بِالزِّيَادَةِ أَوِ النَّقْصِ أَوِ

- ‌التَّبْدِيل وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ:

- ‌زِيَادَةُ الْجَاعِل فِي الْعَمَل أَوْ نَقْصُهُ:

- ‌مَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِل عِنْدَ تَلَفِ الْجُعْل الْمُعَيَّنِ:

- ‌حَبْسُ الْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ لاِسْتِيفَاءِ الْجُعْل:

- ‌قَدْرُ الْجُعْل الْمُسْتَحَقِّ شَرْطًا وَشَرْعًا:

- ‌مَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِل فِي حَالَةِ فَسَادِ الْجُعْل:

- ‌اخْتِلَافُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَنَازُعُهُمَا:

- ‌ فِي سَمَاعِ الإِْذْنِ بِالْعَمَل أَوِ الْعِلْمِ بِهِ:

- ‌ اشْتِرَاطُ الْجُعْل فِي الْعَقْدِ:

- ‌ فِي وُقُوعِ الْعَمَل مِنَ الْعَامِل:

- ‌ فِي قَدْرِ الْجُعْل، وَجِنْسِهِ وَصِفَتِهِ:

- ‌ فِي قَدْرِ الْعَمَل الْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ:

- ‌ فِي نَوْعِ الْعَمَل وَعَيْنِ الْمَرْدُودِ:

- ‌اخْتِلَافُ الْعَامِل وَالْمُشَارِكِ لَهُ:

- ‌انْحِلَال عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌أَوَّلاً - فَسْخُهُ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌ثَانِيًا - انْفِسَاخُهُ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌ثَالِثًا - النَّتَائِجُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى فَسْخِ عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل:

- ‌بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فَسْخِ الْعَقْدِ بِعِتْقِ الْعَبْدِ الآْبِقِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى انْفِسَاخِ عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌حُكْمُ عَمَل الْعَامِل بَعْدَ الْفَسْخِ:

- ‌جِعْرَانَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّنْعِيمُ:

- ‌ الْحُدَيْبِيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جُعْلٌ

- ‌جَلْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الضَّرْبُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرَّجْمُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ثُبُوتُ الْجَلْدِ:

- ‌الْجَلْدُ فِي حَدِّ الزِّنَا:

- ‌الْجَلْدُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ:

- ‌الْجَلْدُ فِي حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ:

- ‌الْجَلْدُ فِي التَّعْزِيرِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجَلْدِ:

- ‌الأَْعْضَاءُ الَّتِي لَا تُجْلَدُ:

- ‌تَأْخِيرُ الْجَلْدِ لِعُذْرٍ:

- ‌الْقِصَاصُ جَلْدًا:

- ‌جِلْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْدِيمُ:

- ‌ الإِْهَابُ:

- ‌ فَرْوَةٌ:

- ‌ الْمَسْكُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ:

- ‌ثَانِيًا: تَعَلُّقُ الْجِلْدِ الْمَنْزُوعِ بِمَحَل الطَّهَارَةِ:

- ‌ثَالِثًا - طَهَارَةُ الْجِلْدِ بِالذَّكَاةِ:

- ‌رَابِعًا - ذَبْحُ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُؤْكَل لأَِخْذِ جِلْدِهِ:

- ‌خَامِسًا - تَطْهِيرُ الْجِلْدِ بِالدِّبَاغِ:

- ‌سَادِسًا - الاِسْتِنْجَاءُ بِالْجِلْدِ:

- ‌سَابِعًا - طَهَارَةُ الشَّعْرِ عَلَى الْجِلْدِ:

- ‌ثَامِنًا - أَكْل الْجِلْدِ:

- ‌تَاسِعًا - لُبْسُ الْجِلْدِ وَاسْتِعْمَالُهُ:

- ‌عَاشِرًا - نَزْعُ الْمَلَابِسِ الْجِلْدِيَّةِ لِلشَّهِيدِ:

- ‌حَادِيَ عَشَرَ: بَيْعُ جِلْدِ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌ثَانِيَ عَشَرَ: السَّلَمُ فِي الْجِلْدِ:

- ‌ثَالِثَ عَشَرَ: الإِْجَارَةُ عَلَى سَلْخِ حَيَوَانٍ بِجِلْدِهِ:

- ‌رَابِعَ عَشَرَ: ضَمَانُ الْجِلْدِ:

- ‌خَامِسَ عَشَرَ: الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ الْجِلْدِ:

- ‌جِلْسَةٌ

- ‌جَلَاّلَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌زَوَال الْكَرَاهَةِ بِالْحَبْسِ:

- ‌رُكُوبُ الْجَلَاّلَةِ:

- ‌سُؤْرُ الْجَلَاّلَةِ:

- ‌التَّضْحِيَةُ بِالْجَلَاّلَةِ:

- ‌جُلُوسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقُعُودُ:

- ‌ الاِحْتِبَاءُ:

- ‌ الاِفْتِرَاشُ:

- ‌ التَّوَرُّكُ:

- ‌أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْجُلُوسِ:

- ‌أَدَاءُ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ جَالِسًا:

- ‌جُلُوسُ الْمُؤَذِّنِ بَيْنَ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:

- ‌الْجُلُوسُ قَبْل تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ:

- ‌الْجُلُوسُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:

- ‌جِلْسَةُ الاِسْتِرَاحَةِ:

- ‌الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ:

- ‌الْجُلُوسُ بَيْنَ كُل تَرْوِيحَتَيْنِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ:

- ‌الْجُلُوسُ قَبْل الْخُطْبَتَيْنِ وَبَعْدَ الصُّعُودِ إِلَى الْمِنْبَرِ:

- ‌حُكْمُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَمِقْدَارُهُ:

- ‌الْخُطْبَةُ جَالِسًا:

- ‌الْجُلُوسُ عَلَى الْحَرِيرِ:

- ‌الْجُلُوسُ لِلأَْكْل وَالشُّرْبِ:

- ‌جُلُوسُ مَنْ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ قَبْل وَضْعِهَا:

- ‌الْجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ:

- ‌الْجُلُوسُ عَلَى الْقُبُورِ:

- ‌الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْقَضَاءِ:

- ‌حَدُّ الْمَرْأَةِ وَهِيَ جَالِسَةٌ:

- ‌الْجُلُوسُ لِلتَّبَوُّل:

- ‌جِمَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - الْجِمَارُ بِمَعْنَى الْحَصَيَاتِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا:

- ‌صِفَةُ جِمَارِ الرَّمْيِ:

- ‌حَجْمُ الْجِمَارِ:

- ‌مَكَانُ الْتِقَاطِ الْجِمَارِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌وَقْتُ رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌ثَانِيًا - الْجِمَارُ الَّتِي يُسْتَنْجَى بِهَا:

- ‌جِمَاعٌ

- ‌جَمَاعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ:

- ‌أَقَل الْجَمَاعَةِ:

- ‌قَتْل الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ:

- ‌الْقِصَاصُ مِنَ الْوَاحِدِ بِقَتْل الْجَمَاعَةِ:

- ‌لُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌جَمْعٌ

- ‌جَمْعُ الصَّلَوَاتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْجَمْعُ لِلسَّفَرِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ:

- ‌الْجَمْعُ لِلْمَرَضِ:

- ‌الْجَمْعُ لِلْمَطَرِ، وَالثَّلْجِ، وَالْبَرْدِ، وَنَحْوِهَا:

- ‌الْجَمْعُ لِلْخَوْفِ:

- ‌الْجَمْعُ بِدُونِ سَبَبٍ:

- ‌جُمُعَةٌ

- ‌جَمَّاءُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌الْقَصْمَاءُ وَالْعَضْبَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أ

- ‌ابن أبي الدنيا (208 - 281 ه

- ‌ابن حكم (484 - 567 ه

- ‌ابن زنجويه (180 - 247، وقيل 251 ه

- ‌ابن العطار (0 33 - 399 ه

- ‌أبو الحويرث (؟ - 128، وقيل 132 ه

- ‌أبو مرثد الغنوي (؟ - 12 ه

- ‌أبو المليح (؟ - 98 وقيل 108 ه

- ‌أبو نعيم (242 - 323 ه

- ‌الأزرقي (؟ - نحو 250 ه

- ‌ ب

- ‌البويطي (؟ - 231 ه

- ‌ت

- ‌التتائي (؟ - 942 ه

- ‌ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌حرملة (166 - 243 ه

- ‌الحسن بن ثواب (؟ - 268 ه

- ‌خ

- ‌الخوارزمي (؟ - 387 ه

- ‌ر

- ‌د

- ‌ز

- ‌الزعفراني (442 - 517 ه

- ‌س

- ‌سعد بن عبادة (؟ - 14 ه

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ع

- ‌عبد الله بن أبي أوفى (؟ - 86 وقيل 88 ه

- ‌عدي بن عميرة الكندي (؟ - 40 ه

- ‌عراك بن مالك (؟ - مات بالمدينة في زمن يزيد بن عبد الملك)

- ‌علي بن زياد (؟ - 183 ه

- ‌عمرو بن الشريد الثقفي

- ‌ ف

- ‌الفيومي (؟ - توفي بعد 770 ه

- ‌ق

- ‌قبيضة بن ذؤيب (1 - 86 ه

- ‌قتادة بن النعمان (؟ - 23 ه

- ‌القمولي (653 - 727 ه

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌معن بن يزيد بن الأخنس (؟ - 54 ه

- ‌المقريزي (769 - 845 ه

- ‌ميمونة بنت الحارث (؟ - 51 ه

- ‌ن

- ‌ه

- ‌هشام بن حكيم بن حزام (؟ - بعد 15 ه

- ‌و

- ‌وهب بن مسرة (؟ - 346 ه

- ‌ي

الفصل: ‌الشرط الخامس: معرفة القدر والوصف في الثمن:

‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ:

14 -

يُشْتَرَطُ فِي الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ أَنْ يَكُونَ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ شَبِيهٌ بِالْمَعْدُومِ، وَالْمَعْدُومُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا. فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ ثَمَنًا، وَكَذَا الْجَمَل الشَّارِدُ الَّذِي لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ. (1) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (2) قَال الْمَاوَرْدِيُّ: وَالْغَرَرُ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ مُتَضَادَّيْنِ أَغْلَبُهُمَا أَخْوَفُهُمَا. وَقِيل: مَا انْطَوَتْ عَنَّا عَاقِبَتُهُ. . . وَالْمَبِيعُ وَمِثْلُهُ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ إِذَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَسْلِيمِهِ دَاخِلٌ فِي الْغَرَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. (3)

‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: مَعْرِفَةُ الْقَدْرِ وَالْوَصْفِ فِي الثَّمَنِ:

15 -

قَال الْحَنَفِيَّةُ: الثَّمَنُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُشَارًا إِلَيْهِ أَوْ غَيْرَ مُشَارٍ إِلَيْهِ.

(1) البحر الرائق 5 / 279 و 280، ورد المحتار 4 / 505، والشرح الكبير للدردير 3 / 10 - 11، والزرقاني 5 / 16، ومغني المحتاج 2 / 12، والقليوبي 2 / 158، وكشاف القناع 3 / 162، ومطالب أولي النهى 3 / 25

(2)

حديث: " نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر " أخرجه مسلم (3 / 1153 - ط الحلبي)

(3)

مغني المحتاج 2 / 12، وأسنى المطالب 2 / 11

ص: 33

فَإِنْ كَانَ مُشَارًا إِلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى مَعْرِفَةِ مِقْدَارِهِ وَصِفَتِهِ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ.

(وَالْقَدْرُ: كَخَمْسَةِ أَوْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَكْرَارُ حِنْطَةٍ. (1) وَالصِّفَةُ: كَعَشْرَةِ دَنَانِيرَ كُوَيْتِيَّةٍ أَوْ أُرْدُنِيَّةٍ، وَكَذَا حِنْطَةٌ بُحَيْرِيَّةٌ أَوْ صَعِيدِيَّةٌ) .

فَإِذَا قَال: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِي يَدِكَ وَهِيَ مَرْئِيَّةٌ لَهُ فَقَبِل جَازَ وَلَزِمَ؛ لأَِنَّ الإِْشَارَةَ أَبْلَغُ طُرُقِ التَّعْرِيفِ، وَجَهَالَةُ وَصْفِهِ وَقَدْرِهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ الْمَانِعَةِ مِنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ اللَّذَيْنِ أَوْجَبَهُمَا عَقْدُ الْبَيْعِ فَلَا يَمْنَعُ الْجَوَازَ؛ لأَِنَّ الْعِوَضَيْنِ حَاضِرَانِ.

وَهَذَا بِخِلَافِ الرِّبَوِيِّ إِذَا بِيعَ بِجِنْسِهِ، حَيْثُ لَا يَجُوزُ جُزَافًا؛ لاِحْتِمَال الرِّبَا لأَِنَّ عَدَمَ تَحَقُّقِ التَّمَاثُل يُعْتَبَرُ بِمَثَابَةِ الْعِلْمِ بِالتَّفَاضُل، وَبِخِلَافِ رَأْسِ مَال السَّلَمِ، حَيْثُ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُقَدَّرَاتِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. (2)

وَوَافَقَ الْحَنَابِلَةُ الْحَنَفِيَّةَ فِي ذَلِكَ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: (وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الأَْثْمَانِ وَالْمُثَمَّنَاتِ فِي صِحَّةِ بَيْعِهَا جُزَافًا) .

(1) الكر جمعه أكرار، وهو كيل معروف، مقداره ستون قفيزا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف. المصباح المنير للفيومي مادة:(كرر)

(2)

تبيين الحقائق 4 / 5، والبحر الرائق 5 / 294، والدر المختار ورد المحتار عليه 4 / 530، وانظر: المادة 238، 239 من مجلة الأحكام العدلية وفتح القدير 5 / 82، 83

ص: 33

فَذَهَبُوا إِلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ إِذَا عُقِدَ عَلَى ثَمَنٍ بِوَزْنِ صَنْجَةٍ وَمِلْءِ كَيْلٍ مَجْهُولَيْنِ عُرْفًا، وَعَرَفَهُمَا الْمُتَعَاقِدَانِ بِالْمُشَاهَدَةِ، كَبِعْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ بِوَزْنِ هَذَا الْحَجَرِ فِضَّةً، أَوْ بِمِلْءِ هَذَا الْوِعَاءِ أَوْ الْكِيسِ دَرَاهِمَ.

وَذَهَبُوا أَيْضًا إِلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ بِصُبْرَةٍ مُشَاهَدَةٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَرَاهِمَ وَنَحْوِهَا، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمَا كَيْلَهَا وَلَا وَزْنَهَا وَلَا عَدَّهَا. (1)

وَنَحْوُ هَذَا الْقَوْل مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، قَال الشِّيرَازِيُّ: إِنْ بَاعَهُ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ جُزَافًا جَازَ لأَِنَّهُ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ، وَيُكْرَهُ ذَلِكَ لأَِنَّهُ يُجْهَل قَدْرُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ. (2)

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ ذَهَبُوا إِلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ النَّقْدِ أَيِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جُزَافًا إِذَا كَانَ مَسْكُوكًا، وَكَانَ التَّعَامُل بِهِ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدَدِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْوَزْنِ، لِقَصْدِ أَفْرَادِهِ.

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ النَّقْدُ مَسْكُوكًا (3) سَوَاءٌ تَعَامَلُوا بِهِ وَزْنًا أَوْ عَدَدًا جَازَ بَيْعُهُ جُزَافًا، لِعَدَمِ قَصْدِ آحَادِهِ. (4)

(1) المهذب 1 / 265، 266، ومغني المحتاج 2 / 18

(2)

المهذب 1 / 265، 266، ومغني المحتاج 2 / 18

(3)

المسكوك: المصوغ بالكيفية الخاصة، والمختوم بختم السلطان / جواهر الإكليل 2 / 8

(4)

جواهر الإكليل 2 / 8، والدسوقي 3 / 22

ص: 34

16 -

أَمَّا إِنْ كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مُشَارٍ إِلَيْهِ فَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِهِ الْعَقْدُ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ؛ لأَِنَّ جَهَالَتَهُ تُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ الْمَانِعِ مِنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ، فَيَخْلُو الْعَقْدُ عَنِ الْفَائِدَةِ، وَكُل جَهَالَةٍ تُفْضِي إِلَيْهِ يَكُونُ مُفْسِدًا.

وَالصِّفَةُ إِذَا كَانَتْ مَجْهُولَةً تَتَحَقَّقُ الْمُنَازَعَةُ فِي وَصْفِهَا، فَالْمُشْتَرِي يُرِيدُ دَفْعَ الأَْدْوَنِ، وَالْبَائِعُ يَطْلُبُ الأَْرْفَعَ. فَلَا يَحْصُل مَقْصُودُ شَرْعِيَّةِ الْعَقْدِ، وَهُوَ دَفْعُ الْحَاجَةِ بِلَا مُنَازَعَةٍ.

فَالْعِلْمُ بِالثَّمَنِ عِلْمًا مَانِعًا مِنَ الْمُنَازَعَةِ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ عِنْدَهُمْ. (1)

17 -

وَبِنَاءً عَلَى هَذَا صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ.

أ - لَا يَجُوزُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِقِيمَتِهِ. فَإِذَا بَاعَهُ بِقِيمَتِهِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ؛ لأَِنَّهُ جَعَل ثَمَنَهُ قِيمَتَهُ،

(1) الهداية والعناية عليها 5 / 83، والدر المختار 4 / 529، 5 / 505، وكنز الدقائق - تبيين الحقائق 4 / 4، وانظر توجيه كلام بدائع الصنائع الوارد في 6 / 3053 (إن معرفة وصف المبيع والثمن ليست شرطا لصحة البيع، والجهل بها ليس بمانع من الصحة، لكن شرط اللزوم، فيصح بيع ما لم يره) . المنهاج ومغني المحتاج عليه 2 / 16، والقليوبي 2 / 157 المقدمات الممهدات لابن رشد (الجد) ص 550، بداية المجتهد لابن رشد (الحفيد) 2 / 147، والشرح الكبير للدردير 3 / 15، وجواهر الإكليل 2 / 6، والقوانين لابن جزي ص 272، والشرح الكبير لابن قدامة 4 / 33، وكشاف القناع 3 / 173، ومطالب أولي النهى 3 / 38

ص: 34

وَالْقِيمَةُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ، فَكَانَ الثَّمَنُ مَجْهُولاً.

ب - وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِمَا حَل بِهِ، أَوْ بِمَا تُرِيدُ، أَوْ تُحِبُّ، أَوْ بِرَأْسِ مَالِهِ، أَوْ بِمَا اشْتَرَاهُ، أَوْ بِمِثْل مَا اشْتَرَى فُلَانٌ. فَإِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْقَدْرِ فِي الْمَجْلِسِ فَرَضِيَهُ انْقَلَبَ جَائِزًا.

- وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إِلَاّ دِينَارًا، أَوْ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَاّ دِرْهَمًا.

- وَكَذَا لَا يَجُوزُ بِمِثْل مَا يَبِيعُ النَّاسُ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا لَا يَتَفَاوَتُ كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ. (1)

- وَكَذَا إِذَا بَاعَ بِحُكْمِ الْمُشْتَرِي، أَوْ بِحُكْمِ فُلَانٍ؛ لأَِنَّهُ لَا يَدْرِي بِمَاذَا يَحْكُمُ فُلَانٌ فَكَانَ الثَّمَنُ مَجْهُولاً.

18 -

ج - وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا بِأَنَّهُ وَإِنْ بَاعَهُ بِمَا يَنْقَطِعُ السِّعْرُ بِهِ، أَوْ بِمِثْل مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ، وَهُمَا لَا يَعْلَمَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا، لَمْ يَصِحَّ؛ لأَِنَّهُ مَجْهُولٌ.

د - وَإِنْ بَاعَهُ سِلْعَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً لَمْ يَصِحَّ؛ لأَِنَّهُ مَجْهُولٌ، لأَِنَّ مِقْدَارَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الأَْلْفِ مَجْهُولٌ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَال بِمِائَةٍ بَعْضُهَا ذَهَبٌ؛ وَلأَِنَّهُ بَيْعُ غَرَرٍ، فَيَدْخُل فِي عُمُومِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (2)

(1) فتح القدير 5 / 83، وبدائع الصنائع 6 / 3041، والبحر الرائق 5 / 296

(2)

بدائع الصنائع 6 / 3041، والبحر الرائق 5 / 296، والشرح الكبير لابن قدامة 4 / 33، وكشاف القناع 3 / 174، ومطالب أولي النهى 3 / 40، ومغني المحتاج 2 / 16، والمهذب 1 / 266، والشرح الكبير للدردير 3 / 15

ص: 35

هـ - وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِرَقْمِهِ، وَالْمُرَادُ الثَّمَنُ لَا يَعْلَمُ بِهِ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَنْظُرَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ.

وَهَذَا قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

وَالرَّقْمُ: عَلَامَةٌ يُعْلَمُ بِهَا مِقْدَارُ مَا وَقَعَ الْبَيْعُ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ.

وَالْبَيْعُ بِالرَّقْمِ فَاسِدٌ؛ لأَِنَّ فِيهِ زِيَادَةَ جَهَالَةٍ تَمَكَّنَتْ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، وَهِيَ جَهَالَةُ الثَّمَنِ؛ لأَِنَّهَا بِرَقْمٍ لَا يَعْلَمُهُ الْمُشْتَرِي، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْقِمَارِ، لِلْخَطَرِ الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ كَذَا وَكَذَا.

وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ الْعَقْدُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْل الْعِلْمِ بَطَل.

وَكَانَ الإِْمَامُ شَمْسُ الأَْئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ يَقُول: وَإِنْ عَلِمَ بِالرَّقْمِ فِي الْمَجْلِسِ لَا يَنْقَلِبُ ذَلِكَ الْعَقْدُ جَائِزًا، وَلَكِنْ إِنْ كَانَ الْبَائِعُ دَائِمًا عَلَى ذَلِكَ الرِّضَا وَرَضِيَ بِهِ الْمُشْتَرِي فِي الْمَجْلِسِ يَنْعَقِدُ بَيْنَهُمَا عَقْدَ ابْتِدَاءٍ بِالتَّرَاضِي. (1)

وَوَرَدَ فِي الْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ: (قَال أَحْمَدُ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ بِالرَّقْمِ. وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَقُول: بِعْتُكَ

(1) بدائع الصنائع 6 / 3042، والبحر الرائق 5 / 296، وابن عابدين 4 / 514، 541، ومنحة الخالق على البحر الرائق 5 / 296، والمهذب 1 / 266، ومغني المحتاج 2 / 17، وأسنى المطالب 2 / 17، والمغني لابن قدامة 4 / 266، وبهامشه الشرح الكبير ص 33، ومطالب أولي النهى 3 / 40، وكشاف القناع 3 / 174.

ص: 35