الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ (1) وَالْجَدَّةُ وَالِدَةٌ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى التَّفْصِيل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَاتَّفَقُوا مَعَ الْجُمْهُورِ فِيمَا لَوْ حَذَفَهُ بِالسَّيْفِ. أَمَّا إِنْ قَصَدَ قَتْل الاِبْنِ وَإِزْهَاقَ رُوحِهِ بِأَنْ أَضْجَعَهُ فَذَبَحَهُ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ، وَيَجْرِي مَجْرَاهُ الأَْجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ (2) .
اسْتِئْذَانُ الْجَدَّةِ فِي الْجِهَادِ:
11 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا إِذْنَ لأَِحَدٍ مُطْلَقًا فِي النَّفِيرِ الْعَامِّ، حَيْثُ يَتَعَيَّنُ الْجِهَادُ وَيَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الإِْذْنُ، كَالْحَجِّ الْوَاجِبِ، وَبَقِيَّةِ الْفَرَائِضِ.
وَاتَّفَقُوا فِي غَيْرِ النَّفِيرِ الْعَامِّ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مَنْ لَهُ وَالِدَانِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا، وَلَوْ فَعَل يَحْرُمُ عَلَيْهِ لأَِنَّ بِرَّهُمَا وَاجِبٌ.
(1) حديث: " لا يقاد والد بولده " أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي 4 / 656 ط السلفية) وابن ماجه (2 / 888 ط عيسى الحلبي) وأحمد والبيهقي (8 / 38 دار المعرفة) وذكر الحافظ الزيلعي عن البيهقي أنه قال: وهذا إسناد صحيح (نصب الراية 4 / 339) وقال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء. وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول (التخليص الحبير 4 / 17) .
(2)
فتح القدير لابن الهمام 8 / 259، روضة الطالبين للنووي 9 / 151، والفروع لابن مفلح 5 / 643، الطبعة الثالثة سنة 1388 هـ عالم الكتب ببيروت. أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 3 / 118. الطبعة الثانية مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. وحاشية الدسوقي 4 / 242 - 243 عيسى البابي الحلبي وشركاه.
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ اسْتِئْذَانِ الأَْجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ فِي حَال عَدَمِ وُجُودِ الْوَالِدَيْنِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ - إِلَى أَنَّ الأَْجْدَادَ وَالْجَدَّاتِ كَالآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ فَيَحْرُمُ خُرُوجُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ لِلْجِهَادِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِمْ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهُمَا لأَِنَّهُمَا لَيْسَا كَالأَْبَوَيْنِ، فَإِنْ أَبَى الْجَدَّانِ فَلَهُ الْخُرُوجُ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا إِذْنَ لِغَيْرِ الأَْبَوَيْنِ مِنَ الأَْقَارِبِ حَتَّى الْجَدَّيْنِ لأَِنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ (1) .
(1) تبيين الحقائق للزيلعي 3 / 241 - 242 ط 1 الأميرية ببولاق مصر سنة 1313، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 3 / 350 مكتبة النجاح. طرابلس - ليبيا، والتاج والإكليل لمختصر خليل (في هامش المواهب) 3 / 350 مكتبة النجاح - طرابلس - ليبيا، وروضة الطالبين 10 / 211، والكافي لابن قدامة 4 / 254 - 255 ط 2 المكتب الإسلامي سنة 1399 هـ بيروت.