الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَال: هَل مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَأَمْضَاهُ لَهَا (1) .
وَهَذَا سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ أَمْ مِنْ جِهَةِ الأَْبِ.
وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَعَهَا فَرْعٌ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ أَمْ لَمْ يَكُنْ.
وَسَوَاءٌ أَقَرُبَتِ الْجَدَّةُ أَمْ بَعُدَتْ مَا دَامَتْ وَارِثَةً.
وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ وَاحِدَةً أَمْ أَكْثَرَ، فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مِيرَاثَ الْجَدَّاتِ السُّدُسُ أَيْضًا وَإِنْ كَثُرْنَ، وَذَلِكَ لِقَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا. وَلِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْجَدَّتَيْنِ فَقَال عَنِ السُّدُسِ: إِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ لَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا (2) .
(1) حديث: " جاءت الجدة إلى أبي بكر. . . " أخرجه أبو داود 3 / 317 - تحقيق عزت عبيد دعاس، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3 / 82 - ط شركة الطباعة الفنية) :" إسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة، قاله ابن عبد البر بمعناه ".
(2)
المبسوط لشمس الدين السرخسي 29 / 167، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 6 / 231 - 232، والزرقاني شرح مختصر خليل 8 / 208، وكفاية الطالب شرح الرسالة 2 / 308 ط مصطفى البابي الحلبي، ونهاية المحتاج للرملي 6 / 19 - 20، وروضة الطالبين 6 / 11، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني 2 / 47 مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 1359 هـ، ومطالب أولي النهى 4 / 554، والمغني لابن قدامة 6 / 206.
حَجْبُ الْجَدَّةِ:
4 -
الْجَدَّاتُ قَدْ يَحْجُبُهُنَّ غَيْرُهُنَّ، وَقَدْ يَحْجُبُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا فِي الْمِيرَاثِ. فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الأُْمَّ تَحْجُبُ كُل الْجَدَّاتِ سَوَاءٌ أَكُنَّ مِنْ جِهَتِهَا أَوْ مِنْ جِهَةِ الأَْبِ؛ لأَِنَّ الْجَدَّاتِ يَرِثْنَ بِالْوِلَادِ، فَكَانَتِ الأُْمُّ أَوْلَى مِنْهُنَّ لِمُبَاشَرَتِهَا الْوِلَادَةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُل جَدَّةٍ قُرْبَى تَحْجُبُ الْبُعْدَى الَّتِي مِنْ جِهَتِهَا مُطْلَقًا.
وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْجَدَّةَ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ تُسْقِطُ الْبُعْدَى الَّتِي مِنْ جِهَةِ الأَْبِ. وَنَقَل ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ خِلَافًا فِي ذَلِكَ (1) .
وَاخْتَلَفُوا فِي إِسْقَاطِ الْجَدَّةِ الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأَْبِ لِلْبُعْدَى الَّتِي مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا تَحْجُبُهَا لأَِنَّهَا أَقْرَبُ مِنْهَا.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّهَا لَا تَحْجُبُهَا وَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ: أَظْهَرُهُمَا وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْمَنْصُوصَةُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا لَا تَحْجُبُهَا، وَتَشْتَرِكَانِ
(1) الاختيار شرح المختار للموصلي 5 / 104، والزرقاني شرح مختصر خليل 8 / 208، وكفاية الطالب شرح الرسالة 2 / 308، وروضة الطالبين للنووي 6 / 26 - 27، ومطالب أولي النهى 4 / 554، 566.