المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مِقْدَارُ الْجِزْيَةِ: 44 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌ثَأْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقِصَاصُ:

- ‌الثَّأْرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثَّأْرِ:

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْقِصَاصِ وَتَحْرِيمِ الثَّأْرِ عَلَى طَرِيقَةِ الْجَاهِلِيَّةِ:

- ‌ثُبُوتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ ثُبُوتُ النَّسَبِ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثُّبُوتِ:

- ‌ثُبُوتُ الشَّهْرِ:

- ‌ثُبُوتُ الْحُقُوقِ:

- ‌ثُبُوتُ الْحَدِيثِ:

- ‌ثُغُورٌ

- ‌ثَلْجٌ

- ‌ثِمَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْفَوَاكِهُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الزُّرُوعُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثِّمَارِ:

- ‌أَوَّلاً: زَكَاةُ الثِّمَارِ:

- ‌ الثِّمَارُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ:

- ‌ نِصَابُ الثِّمَارِ:

- ‌ وَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الثِّمَارِ:

- ‌ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الثَّمَرِ:

- ‌ثَانِيًا: بَيْعُ الثِّمَارِ:

- ‌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْل ظُهُورِهَا:

- ‌ بَيْعُ الثِّمَارِ بَعْدَ ظُهُورِهَا وَقَبْل بُدُوِّ الصَّلَاحِ:

- ‌ بَيْعُ الثِّمَارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ:

- ‌بَيْعُ الثِّمَارِ الْمُتَلَاحِقَةِ الظُّهُورِ:

- ‌مِلْكِيَّةُ الثِّمَارِ عِنْدَ بَيْعِ الشَّجَرِ:

- ‌وَضْعُ الْجَوَائِحِ فِي الثِّمَارِ الْمَبِيعَةِ:

- ‌ثَالِثًا: رَهْنُ الثِّمَارِ:

- ‌رَابِعًا: الشُّفْعَةُ فِي الثِّمَارِ:

- ‌أَوَّلاً: إِذَا بِيعَ مَعَ الأَْصْل:

- ‌ثَانِيًا: إِذَا بِيعَ مُفْرَدًا:

- ‌نَمَاءُ ثَمَرِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي:

- ‌خَامِسًا: الْعَمَل فِي الأَْرْضِ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ:

- ‌سَادِسًا: سَرِقَةُ الثِّمَارِ:

- ‌ثَمَنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِيمَةُ:

- ‌ السِّعْرُ:

- ‌الثَّمَنُ مِنْ أَرْكَانِ عَقْدِ الْبَيْعِ:

- ‌شُرُوطُ الثَّمَنِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل - تَسْمِيَةُ الثَّمَنِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي - كَوْنُ الثَّمَنِ مَالاً:

- ‌أَنْوَاعُ الأَْمْوَال مِنْ حَيْثُ الثَّمَنِيَّةِ:

- ‌تَعَيُّنُ الثَّمَنِ بِالتَّعْيِينِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي: الأَْثْمَانُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ:

- ‌مَا يَحْصُل بِهِ التَّعْيِينُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: مَعْرِفَةُ الْقَدْرِ وَالْوَصْفِ فِي الثَّمَنِ:

- ‌ بَيْعُ صُبْرَةِ طَعَامٍ، كُل قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ:

- ‌ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَاّ بِثَمَنٍ مَعْلُومِ الصِّفَةِ:

- ‌الْحُلُول وَالتَّأْجِيل فِي الثَّمَنِ:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي الأَْجَل:

- ‌اعْتِبَارُ مَكَانِ الْعَقْدِ وَزَمَنِهِ عِنْدَ دَفْعِ الثَّمَنِ الْمُؤَجَّل:

- ‌زِيَادَةُ الثَّمَنِ وَالْحَطُّ مِنْهُ:

- ‌تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ:

- ‌تَسْلِيمُ الثَّمَنِ:

- ‌الْحَوَالَةُ بِالثَّمَنِ هَل تُبْطِل حَقَّ حَبْسِ الْمَبِيعِ:

- ‌مَصْرُوفَاتُ التَّسْلِيمِ:

- ‌‌‌ثُنْيَا

- ‌ثُنْيَ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الثَّنِيُّ مِنَ الإِْبِل:

- ‌ مِنَ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ:

- ‌ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَذَعُ:

- ‌ الْحِقُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ثَوَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْحَسَنَةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّاعَةُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّوَابِ مِنْ أَحْكَامٍ

- ‌أَوَّلاً:الثَّوَابُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ:

- ‌مَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَشُرُوطُهُ:

- ‌مَا يُثَابُ عَلَيْهِ الإِْنْسَانُ مِمَّا لَيْسَ مِنْ كَسْبِهِ:

- ‌أَوَّلاً - فِيمَا يَهَبُهُ الإِْنْسَانُ لِغَيْرِهِ مِنَ الثَّوَابِ:

- ‌ثَانِيًا - ثَوَابُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لِمَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ:

- ‌ثَالِثًا - الْمَصَائِبُ الَّتِي تَنْزِل بِالإِْنْسَانِ هَل يُثَابُ عَلَيْهَا أَمْ لَا

- ‌تَفَاوُتُ الثَّوَابِ:

- ‌ مِنْ حَيْثُ الْمَشَقَّةُ:

- ‌ تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ:

- ‌ تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانُ:

- ‌ تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الْمَصْلَحَةُ فِي الْفِعْل:

- ‌بُطْلَانُ الثَّوَابِ:

- ‌ثَانِيًا:الثَّوَابُ فِي الْهِبَةِ:

- ‌ثَوَلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْهُيَامُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ثِيَابٌ

- ‌ثُيُوبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَكَارَةُ:

- ‌ الإِْحْصَانُ:

- ‌تَحَقُّقُ الثُّيُوبَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جَائِحَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الآْفَةُ:

- ‌ التَّلَفُ:

- ‌أَنْوَاعُ الْجَائِحَةِ وَأَحْكَامُهَا:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْجَائِحَةِ مِنْ آثَارٍ:

- ‌ أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الْبَيْعِ:

- ‌مَا يُعْتَبَرُ فِي وَضْعِ الْجَوَائِحِ:

- ‌مِقْدَارُ مَا يُوضَعُ مِنَ الْجَائِحَةِ:

- ‌أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الْغَصْبِ:

- ‌أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الْوَدِيعَةِ:

- ‌أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الصَّدَاقِ:

- ‌جَائِزٌ

- ‌جَائِزَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُكَافَأَةُ

- ‌ الأَْجْرُ:

- ‌ الْجَزَاءُ

- ‌ الْجُعْل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: جَائِزَةُ السُّلْطَانِ:

- ‌ثَانِيًا - جَائِزَةُ السَّبَقِ (الْجُعْل) :

- ‌جَائِفَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌جَارٌ

- ‌جَارِحَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ مَا تَعْقِرُهُ الْجَارِحَةُ:

- ‌شُرُوطُ الْجَارِحَةِ الَّتِي يَحِل أَكْل صَيْدِهَا:

- ‌جَارِيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْفَتَاةِ

- ‌ وَالأَْمَةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَحْكَامُ الْجَارِيَةِ فِي الإِْطْلَاقَاتِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌جَاسُوسِيَّةٌ

- ‌جَامِعٌ

- ‌جُبَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الضَّمَانُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جِبَايَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحِسَابُ:

- ‌ الْخَرْصُ:

- ‌ الْعِرَافَةُ:

- ‌ الْكِتَابَةُ:

- ‌حُكْمُ الْجِبَايَةِ:

- ‌مَحَل الْجِبَايَةِ:

- ‌ جِبَايَةُ الزَّكَاةِ:

- ‌أَوَّلاً - شُرُوطُ الْجَابِي:

- ‌ أ - الإِْسْلَامُ:

- ‌ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا:

- ‌ الْكِفَايَةُ:

- ‌ الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ مَا يُجْبَى مِنْ زَكَاةٍ وَغَيْرِهَا:

- ‌ الْعَدَالَةُ وَالأَْمَانَةُ:

- ‌ كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ آل الْبَيْتِ:

- ‌ثَانِيًا - مِقْدَارُ مَا يَسْتَحِقُّهُ مُقَابِل عَمَلِهِ:

- ‌ثَالِثًا - كَيْفِيَّةُ جِبَايَةِ الزَّكَاةِ:

- ‌رَابِعًا - جِبَايَةُ الْفَيْءِ:

- ‌ جِبَايَةُ الْجِزْيَةِ:

- ‌ جِبَايَةُ الْخَرَاجِ:

- ‌ جِبَايَةُ عُشُورِ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي جَابِي الْخَرَاجِ:

- ‌مُحَاسَبَةُ الإِْمَامِ لِلْجُبَاةِ:

- ‌جَبٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعُنَّةُ:

- ‌ الْخِصَاءُ:

- ‌ الْوِجَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْجَبُّ الْحَادِثُ بَعْدَ الدُّخُول:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّفْرِيقِ لِلْجَبِّ:

- ‌صِفَةُ الْفُرْقَةِ لِلْجَبِّ:

- ‌نَسَبُ وَلَدِ امْرَأَةِ الْمَجْبُوبِ:

- ‌جَبْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌جَبْرُ وَاجِبِ الزَّكَاةِ:

- ‌الْجَبْرُ بِالدَّمِ:

- ‌جَبْهَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْجَبِينَ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّاصِيَةِ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَبْهَةِ:

- ‌أَوَّلاً - غَسْل الْجَبْهَةِ فِي الْوُضُوءِ وَمَسْحُهَا فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌ثَانِيًا - وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الأَْرْضِ فِي السُّجُودِ:

- ‌ثَالِثًا - تَقْبِيل الْجَبْهَةِ:

- ‌رَابِعًا - شِجَاجُ الْجَبْهَةِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جَبِيرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ اللَّصُوقُ وَاللَّزُوقُ

- ‌ الْعِصَابَةُ:

- ‌حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌شُرُوطُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ تَطَهُّرِ وَاضِعِ الْجَبِيرَةِ:

- ‌مَا يَنْقُضُ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ:

- ‌جَحْدٌ

- ‌الْجُحْفَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوْطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جُحُودٌ

- ‌جِدَارٌ

- ‌جَدٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَدِّ:

- ‌وِلَايَةُ الْجَدِّ فِي النِّكَاحِ:

- ‌إِرْثُ الْجَدِّ:

- ‌نَفَقَةُ الْجَدِّ:

- ‌إِعْفَافُ الْجَدِّ:

- ‌حَضَانَةُ الْجَدِّ:

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلْجَدِّ:

- ‌الْقِصَاصُ مِنَ الْجَدِّ:

- ‌سَرِقَةُ الْجَدِّ مِنْ مَال حَفِيدِهِ:

- ‌قَذْفُ الْجَدِّ حَفِيدَهُ:

- ‌شَهَادَةُ الْجَدِّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ:

- ‌مَرْتَبَةُ الْجَدِّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ:

- ‌جَدَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَدَّةِ:

- ‌مِيرَاثُ الْجَدَّةِ:

- ‌فَرْضُ الْجَدَّةِ وَالْجَدَّاتِ:

- ‌حَجْبُ الْجَدَّةِ:

- ‌تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْجَدَّةِ:

- ‌تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَجَدَّتِهَا:

- ‌تَشْبِيهُ الزَّوْجَةِ بِالْجَدَّةِ فِي الظِّهَارِ:

- ‌حَقُّ الْجَدَّةِ بِالْحَضَانَةِ:

- ‌قَتْل الْجَدَّةِ بِحَفِيدِهَا:

- ‌اسْتِئْذَانُ الْجَدَّةِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌جَدْعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُثْلَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌التَّمْثِيل بِالأَْسْرَى وَالْمُحَارِبِينَ:

- ‌جَدْعَاءُ

- ‌جَدَكَ

- ‌جَدَلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمُنَاظَرَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمُنَاقَشَةُ:

- ‌الْمِرَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْجَدَل:

- ‌ الْجَدَل الْمَذْمُومُ:

- ‌أَهَمِّيَّةُ الْجِدَال بِالْحَقِّ:

- ‌جُذَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْبَرَصُ:

- ‌الْبَهَقُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجُذَامِ:

- ‌التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْجُذَامِ:

- ‌اخْتِلَاطُ الْمَجْذُومِ بِالنَّاسِ:

- ‌إِمَامَةُ الْمَجْذُومِ:

- ‌مُصَافَحَةُ الْمَجْذُومِ:

- ‌جَذَعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْجَذَعُ مِنَ الإِْبِل:

- ‌ الْجَذَعُ مِنَ الْبَقَرِ:

- ‌ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعِزِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الثَّنِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جِرَاحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الشِّجَاجُ:

- ‌ الْفَصْدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَطَهُّرُ الْجُرْحِ:

- ‌غَسْل الْمَيِّتِ الْجَرِيحِ:

- ‌حُكْمُ جَرِيحِ الْمَعْرَكَةِ:

- ‌حُكْمُ الْجُرُوحِ الْوَاقِعَةِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَسَائِرِ الْبَدَنِ:

- ‌جَرْحُ حَيَوَانٍ تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ:

- ‌جَرْحُ الصَّيْدِ:

- ‌تَمَلُّكُ الصَّيْدِ بِالْجَرْحِ:

- ‌جَرَادٌ

- ‌جَرَبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جَرْبَاءُ

- ‌جُرْحٌ

- ‌جِرَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جُرْمُوقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْخُفِّ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَوْرَبُ

- ‌ وَاللِّفَافَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوْطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جَرِيمَةٌ

- ‌جُزَافٌ

- ‌جَزْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَزْمُ وَالْقَصْدُ وَالنِّيَّةُ:

- ‌ الْهَمُّ:

- ‌ التَّعْلِيقُ:

- ‌ التَّرَدُّدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ الإِْسْلَامُ، وَالصَّلَاةُ:

- ‌ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ:

- ‌ الصَّوْمُ، وَالاِعْتِكَافُ:

- ‌ الْوُضُوءُ:

- ‌صُوَرٌ مُسْتَثْنَاةٌ مِنِ اشْتِرَاطِ الْجَزْمِ فِي النِّيَّةِ لاِنْعِقَادِ الْعِبَادَةِ:

- ‌الْجَزْمُ بِالصِّيغَةِ فِي الْعُقُودِ:

- ‌جَزِيرَةُ الْعَرَبِ

- ‌جِزْيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ خَرَاجُ الرَّأْسِ:

- ‌ الْجَالِيَةُ:

- ‌ مَال الْجَمَاجِمِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالْجِزْيَةِ:

- ‌ الْغَنِيمَةُ:

- ‌ الْفَيْءُ:

- ‌الْخَرَاجِ

- ‌ الْعُشُورُ:

- ‌تَارِيخُ تَشْرِيعِ الْجِزْيَةِ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌الأَْدِلَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْجِزْيَةِ:

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْجِزْيَةِ:

- ‌1 - الْجِزْيَةُ عَلَامَةُ خُضُوعٍ وَانْقِيَادٍ لِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌2 - الْجِزْيَةُ وَسِيلَةٌ لِهِدَايَةِ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌3 - الْجِزْيَةُ وَسِيلَةٌ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الاِسْتِئْصَال وَالاِضْطِهَادِ:

- ‌4 - الْجِزْيَةُ مَوْرِدٌ مَالِيٌّ تَسْتَعِينُ بِهِ الدَّوْلَةُالإِْسْلَامِيَّةُ فِي الإِْنْفَاقِ عَلَى الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ‌‌وَالْحَاجَاتِ الأَْسَاسِيَّةِ لِلْمُجْتَمَعِ

- ‌وَالْحَاجَاتِ الأَْسَاسِيَّةِ لِلْمُجْتَمَعِ

- ‌أَنْوَاعُ الْجِزْيَةِ:

- ‌أَوَّلاً - الْجِزْيَةُ الصُّلْحِيَّةُ وَالْعَنْوِيَّةُ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْجِزْيَةِ الصُّلْحِيَّةِ وَالْجِزْيَةِ الْعَنْوِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا - جِزْيَةُ الرُّءُوسِ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى الأَْمْوَال:

- ‌طَبِيعَةُ الْجِزْيَةِ:

- ‌عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌إِجَابَةُ الْكَافِرِ إِلَى عَقْدِ الذِّمَّةِ بِالْجِزْيَةِ:

- ‌رُكْنَا عَقْدِ الذِّمَّةِ:

- ‌مَحَل الْجِزْيَةِ:

- ‌الطَّوَائِفُ الَّتِي تُقْبَل مِنْهَا الْجِزْيَةُ:

- ‌ أَهْل الْكِتَابِ

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ الْعَرَبِ:

- ‌الْمَجُوسُ:

- ‌قَبُول الْجِزْيَةِ مِنَ الصَّابِئَةِ:

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ:

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمُرْتَدِّينَ:

- ‌الأَْمَاكِنُ الَّتِي يُقَرُّ الْكَافِرُونَ فِيهَا بِالْجِزْيَةِ

- ‌شُرُوطُ مَنْ تُفْرَضُ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْبُلُوغُ:

- ‌ثَانِيًا: الْعَقْل:

- ‌ثَالِثًا: الذُّكُورَةُ:

- ‌رَابِعًا: الْحُرِّيَّةُ:

- ‌خَامِسًا: الْمَقْدِرَةُ الْمَالِيَّةُ:

- ‌سَادِسًا: أَلَا يَكُونَ مِنَ الرُّهْبَانِ الْمُنْقَطِعِينَ لِلْعِبَادَةِ فِي الصَّوَامِعِ:

- ‌سَابِعًا: السَّلَامَةُ مِنَ الْعَاهَاتِ الْمُزْمِنَةِ:

- ‌ضَبْطُ أَسْمَاءِ أَهْل الذِّمَّةِ وَصِفَاتِهِمْ فِي دِيوَانٍ:

- ‌مِقْدَارُ الْجِزْيَةِ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ:

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ:

- ‌تَعْجِيل الْجِزْيَةِ:

- ‌تَأْخِيرُ الْجِزْيَةِ:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ:

- ‌1 - حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى أَئِمَّةِ الْعَدْل:

- ‌2 - حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَالظُّلْمِ:

- ‌3 - دَفْعُ الْجِزْيَةِ إِلَى الْبُغَاةِ:

- ‌4 - حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى الْمُحَارِبِينَ " قُطَّاعِ الطُّرُقِ

- ‌طُرُقُ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ:

- ‌ الْعِمَالَةُ عَلَى الْجِزْيَةِ

- ‌الطَّرِيقَةُ الأُْولَى:

- ‌مَا يُرَاعِيهِ الْعَامِل فِي جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ:

- ‌الرِّفْقُ بِأَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌الأَْمْوَال الَّتِي تُسْتَوْفَى مِنْهَا الْجِزْيَةُ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ:

- ‌تَأْخِيرُهُمْ إِلَى غَلَاّتِهِمْ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ عَلَى أَقْسَاطٍ:

- ‌كِتَابَةُ عَامِل الْجِزْيَةِ بَرَاءَةً لِلذِّمِّيِّ:

- ‌التَّعَفُّفُ عَنْ أَخْذِ مَا لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ:

- ‌الرِّقَابَةُ عَلَى عُمَّال الْجِزْيَةِ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ لاِسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ

- ‌مُسْقِطَاتُ الْجِزْيَةِ:

- ‌الأَْوَّل: الإِْسْلَامُ:

- ‌حُكْمُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ عَمَّا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ بَعْدَ

- ‌دُخُول الذِّمِّيِّ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌الثَّانِي: الْمَوْتُ:

- ‌الثَّالِثُ: اجْتِمَاعُ جِزْيَةِ سَنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ:

- ‌الرَّابِعُ: طُرُوءُ الإِْعْسَارِ:

- ‌الْخَامِسُ: التَّرَهُّبُ وَالاِنْعِزَال عَنِ النَّاسِ:

- ‌السَّادِسُ: الْجُنُونُ:

- ‌السَّابِعُ: الْعَمَى وَالزَّمَانَةُ وَالشَّيْخُوخَةُ:

- ‌الثَّامِنُ: عَدَمُ حِمَايَةِ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌التَّاسِعُ: اشْتِرَاكُ الذِّمِّيِّينَ فِي الْقِتَال مَعَالْمُسْلِمِينَ:

- ‌مَصَارِفُ الْجِزْيَةِ:

- ‌جِعَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْجَارَةُ:

- ‌حُكْمُ الْجِعَالَةِ، وَدَلِيل شَرْعِيَّتِهَا:

- ‌أَرْكَانُ الْجِعَالَةِ:

- ‌صِيغَةُ الْجِعَالَةِ:

- ‌رَدُّ الْعَامِل الْمُعَيَّنِ لِلْجِعَالَةِ:

- ‌عَقْدُ الْجِعَالَةِ قَبْل تَمَامِ الْعَمَل هَل هُوَ لَازِمٌ

- ‌الْمُتَعَاقِدَانِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُلْتَزِمِ بِالْجُعْل:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَامِل:

- ‌النِّيَابَةُ فِي عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌مَحَل الْعَقْدِ وَشَرَائِطُهُ:

- ‌أَنْوَاعُهُ:

- ‌الْمَشَقَّةُ فِي الْعَمَل:

- ‌كَوْنُ الْعَمَل مُبَاحًا غَيْرَ وَاجِبٍ عَلَى الْعَامِل:

- ‌تَأْقِيتُ الْعَمَل:

- ‌تَضَمُّنُ الْعَمَل نَفْعًا لِلْجَاعِل:

- ‌الْجُعْل وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ:

- ‌مَعْلُومِيَّتُهُ:

- ‌مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمَعْلُومِيَّةُ:

- ‌اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْجُعْل حَلَالاً، وَمَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ:

- ‌تَعْجِيل الْجُعْل قَبْل تَمَامِ الْعَمَل:

- ‌آثَارُ عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌لُزُومُ عَقْدِ الْجِعَالَةِ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَل:

- ‌صِفَةُ يَدِ الْعَامِل عَلَى مَال الْجَاعِل:

- ‌النَّفَقَةُ عَلَى الْمَال وَهُوَ فِي يَدِ الْعَامِل:

- ‌حَبْسُ الْمَال الْمَرْدُودِ عَنِ الْجَاعِل لاِسْتِيفَاءِ النَّفَقَةِ:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الْجُعْل وَشَرَائِطُهُ:

- ‌الإِْذْنُ فِي الْعَمَل بِجُعْلٍ:

- ‌الإِْذْنُ فِي الْعَمَل بِدُونِ جُعْلٍ:

- ‌سَمَاعُ الإِْذْنِ بِالْعَمَل وَالْعِلْمُ بِهِ:

- ‌تَحْصِيصُ الإِْذْنِ وَالْجُعْل بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌تَخْصِيصُ الإِْذْنِ وَالْجُعْل بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌الدَّلَالَةُ عَلَى الْمَال الضَّائِعِ، وَالإِْخْبَارُ عَنْهُ:

- ‌الْفَرَاغُ مِنَ الْعَمَل وَالتَّسْلِيمُ لِلْجَاعِل:

- ‌تَعَذُّرُ التَّسْلِيمِ لِلْجَاعِل:

- ‌مُشَارَكَةُ الْعَامِل فِي الْعَمَل وَأَثَرُهَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْجُعْل:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الْجُعْل فِي تَعَاقُدِ الْفُضُولِيِّ، وَالنَّائِبِ:

- ‌تَغْيِيرُ الْجَاعِل الْجُعْل بِالزِّيَادَةِ أَوِ النَّقْصِ أَوِ

- ‌التَّبْدِيل وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ:

- ‌زِيَادَةُ الْجَاعِل فِي الْعَمَل أَوْ نَقْصُهُ:

- ‌مَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِل عِنْدَ تَلَفِ الْجُعْل الْمُعَيَّنِ:

- ‌حَبْسُ الْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ لاِسْتِيفَاءِ الْجُعْل:

- ‌قَدْرُ الْجُعْل الْمُسْتَحَقِّ شَرْطًا وَشَرْعًا:

- ‌مَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِل فِي حَالَةِ فَسَادِ الْجُعْل:

- ‌اخْتِلَافُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَنَازُعُهُمَا:

- ‌ فِي سَمَاعِ الإِْذْنِ بِالْعَمَل أَوِ الْعِلْمِ بِهِ:

- ‌ اشْتِرَاطُ الْجُعْل فِي الْعَقْدِ:

- ‌ فِي وُقُوعِ الْعَمَل مِنَ الْعَامِل:

- ‌ فِي قَدْرِ الْجُعْل، وَجِنْسِهِ وَصِفَتِهِ:

- ‌ فِي قَدْرِ الْعَمَل الْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ:

- ‌ فِي نَوْعِ الْعَمَل وَعَيْنِ الْمَرْدُودِ:

- ‌اخْتِلَافُ الْعَامِل وَالْمُشَارِكِ لَهُ:

- ‌انْحِلَال عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌أَوَّلاً - فَسْخُهُ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌ثَانِيًا - انْفِسَاخُهُ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌ثَالِثًا - النَّتَائِجُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى فَسْخِ عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل:

- ‌بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فَسْخِ الْعَقْدِ بِعِتْقِ الْعَبْدِ الآْبِقِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى انْفِسَاخِ عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌حُكْمُ عَمَل الْعَامِل بَعْدَ الْفَسْخِ:

- ‌جِعْرَانَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّنْعِيمُ:

- ‌ الْحُدَيْبِيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جُعْلٌ

- ‌جَلْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الضَّرْبُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرَّجْمُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ثُبُوتُ الْجَلْدِ:

- ‌الْجَلْدُ فِي حَدِّ الزِّنَا:

- ‌الْجَلْدُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ:

- ‌الْجَلْدُ فِي حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ:

- ‌الْجَلْدُ فِي التَّعْزِيرِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجَلْدِ:

- ‌الأَْعْضَاءُ الَّتِي لَا تُجْلَدُ:

- ‌تَأْخِيرُ الْجَلْدِ لِعُذْرٍ:

- ‌الْقِصَاصُ جَلْدًا:

- ‌جِلْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْدِيمُ:

- ‌ الإِْهَابُ:

- ‌ فَرْوَةٌ:

- ‌ الْمَسْكُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ:

- ‌ثَانِيًا: تَعَلُّقُ الْجِلْدِ الْمَنْزُوعِ بِمَحَل الطَّهَارَةِ:

- ‌ثَالِثًا - طَهَارَةُ الْجِلْدِ بِالذَّكَاةِ:

- ‌رَابِعًا - ذَبْحُ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُؤْكَل لأَِخْذِ جِلْدِهِ:

- ‌خَامِسًا - تَطْهِيرُ الْجِلْدِ بِالدِّبَاغِ:

- ‌سَادِسًا - الاِسْتِنْجَاءُ بِالْجِلْدِ:

- ‌سَابِعًا - طَهَارَةُ الشَّعْرِ عَلَى الْجِلْدِ:

- ‌ثَامِنًا - أَكْل الْجِلْدِ:

- ‌تَاسِعًا - لُبْسُ الْجِلْدِ وَاسْتِعْمَالُهُ:

- ‌عَاشِرًا - نَزْعُ الْمَلَابِسِ الْجِلْدِيَّةِ لِلشَّهِيدِ:

- ‌حَادِيَ عَشَرَ: بَيْعُ جِلْدِ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌ثَانِيَ عَشَرَ: السَّلَمُ فِي الْجِلْدِ:

- ‌ثَالِثَ عَشَرَ: الإِْجَارَةُ عَلَى سَلْخِ حَيَوَانٍ بِجِلْدِهِ:

- ‌رَابِعَ عَشَرَ: ضَمَانُ الْجِلْدِ:

- ‌خَامِسَ عَشَرَ: الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ الْجِلْدِ:

- ‌جِلْسَةٌ

- ‌جَلَاّلَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌زَوَال الْكَرَاهَةِ بِالْحَبْسِ:

- ‌رُكُوبُ الْجَلَاّلَةِ:

- ‌سُؤْرُ الْجَلَاّلَةِ:

- ‌التَّضْحِيَةُ بِالْجَلَاّلَةِ:

- ‌جُلُوسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقُعُودُ:

- ‌ الاِحْتِبَاءُ:

- ‌ الاِفْتِرَاشُ:

- ‌ التَّوَرُّكُ:

- ‌أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْجُلُوسِ:

- ‌أَدَاءُ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ جَالِسًا:

- ‌جُلُوسُ الْمُؤَذِّنِ بَيْنَ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:

- ‌الْجُلُوسُ قَبْل تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ:

- ‌الْجُلُوسُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:

- ‌جِلْسَةُ الاِسْتِرَاحَةِ:

- ‌الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ:

- ‌الْجُلُوسُ بَيْنَ كُل تَرْوِيحَتَيْنِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ:

- ‌الْجُلُوسُ قَبْل الْخُطْبَتَيْنِ وَبَعْدَ الصُّعُودِ إِلَى الْمِنْبَرِ:

- ‌حُكْمُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَمِقْدَارُهُ:

- ‌الْخُطْبَةُ جَالِسًا:

- ‌الْجُلُوسُ عَلَى الْحَرِيرِ:

- ‌الْجُلُوسُ لِلأَْكْل وَالشُّرْبِ:

- ‌جُلُوسُ مَنْ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ قَبْل وَضْعِهَا:

- ‌الْجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ:

- ‌الْجُلُوسُ عَلَى الْقُبُورِ:

- ‌الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْقَضَاءِ:

- ‌حَدُّ الْمَرْأَةِ وَهِيَ جَالِسَةٌ:

- ‌الْجُلُوسُ لِلتَّبَوُّل:

- ‌جِمَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - الْجِمَارُ بِمَعْنَى الْحَصَيَاتِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا:

- ‌صِفَةُ جِمَارِ الرَّمْيِ:

- ‌حَجْمُ الْجِمَارِ:

- ‌مَكَانُ الْتِقَاطِ الْجِمَارِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌وَقْتُ رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌ثَانِيًا - الْجِمَارُ الَّتِي يُسْتَنْجَى بِهَا:

- ‌جِمَاعٌ

- ‌جَمَاعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ:

- ‌أَقَل الْجَمَاعَةِ:

- ‌قَتْل الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ:

- ‌الْقِصَاصُ مِنَ الْوَاحِدِ بِقَتْل الْجَمَاعَةِ:

- ‌لُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌جَمْعٌ

- ‌جَمْعُ الصَّلَوَاتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْجَمْعُ لِلسَّفَرِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ:

- ‌الْجَمْعُ لِلْمَرَضِ:

- ‌الْجَمْعُ لِلْمَطَرِ، وَالثَّلْجِ، وَالْبَرْدِ، وَنَحْوِهَا:

- ‌الْجَمْعُ لِلْخَوْفِ:

- ‌الْجَمْعُ بِدُونِ سَبَبٍ:

- ‌جُمُعَةٌ

- ‌جَمَّاءُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌الْقَصْمَاءُ وَالْعَضْبَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أ

- ‌ابن أبي الدنيا (208 - 281 ه

- ‌ابن حكم (484 - 567 ه

- ‌ابن زنجويه (180 - 247، وقيل 251 ه

- ‌ابن العطار (0 33 - 399 ه

- ‌أبو الحويرث (؟ - 128، وقيل 132 ه

- ‌أبو مرثد الغنوي (؟ - 12 ه

- ‌أبو المليح (؟ - 98 وقيل 108 ه

- ‌أبو نعيم (242 - 323 ه

- ‌الأزرقي (؟ - نحو 250 ه

- ‌ ب

- ‌البويطي (؟ - 231 ه

- ‌ت

- ‌التتائي (؟ - 942 ه

- ‌ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌حرملة (166 - 243 ه

- ‌الحسن بن ثواب (؟ - 268 ه

- ‌خ

- ‌الخوارزمي (؟ - 387 ه

- ‌ر

- ‌د

- ‌ز

- ‌الزعفراني (442 - 517 ه

- ‌س

- ‌سعد بن عبادة (؟ - 14 ه

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ع

- ‌عبد الله بن أبي أوفى (؟ - 86 وقيل 88 ه

- ‌عدي بن عميرة الكندي (؟ - 40 ه

- ‌عراك بن مالك (؟ - مات بالمدينة في زمن يزيد بن عبد الملك)

- ‌علي بن زياد (؟ - 183 ه

- ‌عمرو بن الشريد الثقفي

- ‌ ف

- ‌الفيومي (؟ - توفي بعد 770 ه

- ‌ق

- ‌قبيضة بن ذؤيب (1 - 86 ه

- ‌قتادة بن النعمان (؟ - 23 ه

- ‌القمولي (653 - 727 ه

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌معن بن يزيد بن الأخنس (؟ - 54 ه

- ‌المقريزي (769 - 845 ه

- ‌ميمونة بنت الحارث (؟ - 51 ه

- ‌ن

- ‌ه

- ‌هشام بن حكيم بن حزام (؟ - بعد 15 ه

- ‌و

- ‌وهب بن مسرة (؟ - 346 ه

- ‌ي

الفصل: ‌ ‌مِقْدَارُ الْجِزْيَةِ: 44 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى

‌مِقْدَارُ الْجِزْيَةِ:

44 -

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ:

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: جِزْيَةٌ تُوضَعُ بِالتَّرَاضِي وَالصُّلْحِ، وَجِزْيَةٌ يَبْتَدِئُ الإِْمَامُ وَضْعَهَا عَلَى الْكُفَّارِ إِذَا فَتَحَ بِلَادَهُمْ عَنْوَةً.

فَالضَّرْبُ الأَْوَّل: الْجِزْيَةُ الصُّلْحِيَّةُ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ مُعَيَّنٌ بَل تَتَقَدَّرُ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاِتِّفَاقُ بَيْنَ الإِْمَامِ وَأَهْل الذِّمَّةِ (1) .

وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِاخْتِلَافِ مَقَادِيرِ الْجِزْيَةِ الصُّلْحِيَّةِ مِنْ مَجْمُوعَةٍ إِلَى مَجْمُوعَةٍ أُخْرَى.

فَقَدْ صَالَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَهْل نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ، النِّصْفُ فِي صَفَرٍ، وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ يُؤَدُّونَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ.

وَأَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَهْل الْيَمَنِ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا، وَعَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ.

وَصَالَحَ عُمَرُ رضي الله عنه بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا ضِعْفَ زَكَاةِ الْمُسْلِمِينَ. رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ التَّغْلِبِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ - أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه لَمَّا صَالَحَهُمْ - يَعْنِي نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ - عَلَى تَضْعِيفِ الصَّدَقَةِ قَالُوا: نَحْنُ عَرَبٌ لَا نُؤَدِّي مَا يُؤَدِّي الْعَجَمُ،

(1) فتح القدير 5 / 288، تبيين الحقائق 3 / 276، الهداية 2 / 159، الاختيار 4 / 137، بدائع الصنائع 9 / 4331.

ص: 183

وَلَكِنْ خُذْ مِنَّا كَمَا يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ - يَعْنُونَ الصَّدَقَةَ - فَقَال عُمَرُ رضي الله عنه: لَا، هَذِهِ فَرْضُ الْمُسْلِمِينَ. قَالُوا: فَزِدْ مَا شِئْتَ بِهَذَا الاِسْمِ، لَا بِاسْمِ الْجِزْيَةِ، فَفَعَل فَتَرَاضَى هُوَ وَهُمْ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمِ الصَّدَقَةُ. وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ:" سَمُّوهَا مَا شِئْتُمْ (1) ".

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: الْجِزْيَةُ الْعَنْوِيَّةُ وَهِيَ مُقَدَّرَةُ الأَْقَل وَالأَْكْثَرِ، فَيَضَعُ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَعَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمِل اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا. وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَضَعَ فِي الْجِزْيَةِ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَال عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا (2) .

قَال الْحَنَفِيَّةُ: " وَنَصْبُ الْمَقَادِيرِ بِالرَّأْيِ لَا يَكُونُ، فَعَرَفْنَا أَنَّ عُمَرَ اعْتَمَدَ السَّمَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذْنَا بِهِ "(3) وَقَدْ فَعَل عُمَرُ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

وَاسْتَدَلُّوا بِقِيَاسِ الْجِزْيَةِ عَلَى خَرَاجِ الأَْرْضِ،

(1) نصب الراية 2 / 363، السنن الكبرى 9 / 216، الخراج لأبي يوسف ص 120، والأموال لأبي عبيد ص 40، والأموال لابن زنجويه 1 / 131.

(2)

نصب الراية 3 / 447، الأموال لأبي عبيد ص 56، الأموال لابن زنجويه 1 / 160، والسنن الكبرى 9 / 196.

(3)

المبسوط 10 / 78، البدائع 9 / 4332.

ص: 183

فَقَدْ جَعَل الْخَرَاجَ عَلَى مِقْدَارِ الطَّاقَةِ، وَاخْتَلَفَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الأَْرْضِ وَطَاقَتِهَا الإِْنْتَاجِيَّةِ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْجِزْيَةُ عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ وَالإِْمْكَانِ، فَتَخْتَلِفُ بِحَسَبِ طَاقَةِ الشَّخْصِ وَإِمْكَانَاتِهِ الْمَالِيَّةِ.

وَبِأَنَّ الْجِزْيَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ عِوَضًا عَنِ النُّصْرَةِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَالنُّصْرَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَتَفَاوَتُ، فَالْفَقِيرُ يَنْصُرُ دَارَ الإِْسْلَامِ رَاجِلاً، وَمُتَوَسِّطُ الْحَال يَنْصُرُهَا رَاجِلاً وَرَاكِبًا، وَالْمُوسِرُ يَنْصُرُهَا بِالرُّكُوبِ بِنَفْسِهِ وَإِرْكَابِ غَيْرِهِ. فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْجِزْيَةُ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ الشَّخْصِ وَإِمْكَانَاتِهِ الْمَالِيَّةِ. (1)

45 -

وَاخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُرَادِ بِالْغَنِيِّ وَالْمُتَوَسِّطِ وَالْفَقِيرِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ:

الأَْوَّل: مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ: مَنْ لَمْ يَمْلِكْ نِصَابًا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَهُوَ فَقِيرٌ. وَمَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَهُوَ مِنَ الأَْوَاسِطِ. وَمَنْ مَلَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا، فَهُوَ مِنَ الأَْغْنِيَاءِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُمَا قَالَا: أَرْبَعَةُ آلَافٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَنْزٌ.

وَالثَّانِي: مَا قَالَهُ الْكَرْخِيُّ: مَنْ لَمْ يَمْلِكْ نِصَابًا فَهُوَ فَقِيرٌ، وَمَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ إِلَى أَقَل مِنْ

(1) العناية على الهداية 5 / 290، أحكام القرآن للجصاص 3 / 97، فتح القدير 5 / 290.

ص: 184

عَشَرَةِ آلَافٍ فَهُوَ مِنَ الأَْوْسَاطِ، وَمَنْ مَلَكَ زِيَادَةً عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ فَهُوَ مِنَ الأَْغْنِيَاءِ.

وَالثَّالِثُ: مَا قَالَهُ بِشْرُ بْنُ غِيَاثٍ: مَنْ كَانَ يَمْلِكُ قُوتَهُ وَقُوتَ عِيَالِهِ وَزِيَادَةً فَهُوَ مُوسِرٌ، وَإِنْ مَلَكَ بِلَا فَضْلٍ فَهُوَ الْوَسَطُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَدْرُ الْكِفَايَةِ فَهُوَ الْفَقِيرُ الْمُعْتَمِل أَوِ الْمُكْتَسِبُ.

وَالرَّابِعُ: مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ: " الْمُوسِرُ ": مِثْل الصَّيْرَفِيِّ، وَالْبَزَّازِ، وَصَاحِبِ الضَّيْعَةِ، وَالتَّاجِرِ، وَالْمُعَالِجِ، وَالطَّبِيبِ، وَكُل مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بِيَدِهِ صِنَاعَةٌ وَتِجَارَةٌ يَحْتَرِفُ بِهَا فَيُؤْخَذُ مِنْ أَهْل كُل صِنَاعَةٍ وَتِجَارَةٍ عَلَى قَدْرِ صِنَاعَتِهِمْ وَتِجَارَتِهِمْ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا مِنَ الْمُوسِرِ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مِنَ الْوَسَطِ، مَنِ احْتَمَلَتْ صِنَاعَتُهُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ، وَمَنِ احْتَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا أُخِذَ ذَلِكَ مِنْهُ، وَاثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا عَلَى الْعَامِل بِيَدِهِ: مِثْل الْخَيَّاطِ وَالصَّبَّاغِ وَالإِْسْكَافِ وَالْخَرَّازِ وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ. (1)

وَالْخَامِسُ: مَا قَالَهُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ: إِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى عَادَةِ كُل بَلَدٍ فِي ذَلِكَ، فَصَاحِبُ خَمْسِينَ أَلْفًا بِبَلْخٍ يُعَدُّ مِنَ الْمُكْثِرِينَ، وَفِي الْبَصْرَةِ لَا يُعَدُّ مُكْثِرًا. فَهُوَ يُعْتَبَرُ فِي كُل بَلْدَةٍ عُرْفُهَا، فَمَنْ عَدَّهُ النَّاسُ فِي بَلَدِهِمْ فَقِيرًا، أَوْ وَسَطًا، أَوْ غَنِيًّا فَهُوَ كَذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، قَال

(1) بدائع الصنائع 9 / 4332، فتح القدير 5 / 219، الخراج لأبي يوسف ص 123 - 124.

ص: 184

الْمَوْصِلِيُّ: " وَالْمُخْتَارُ أَنْ يُنْظَرَ فِي كُل بَلَدٍ إِلَى حَال أَهْلِهِ، وَمَا يَعْتَبِرُونَهُ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ عَادَةَ الْبِلَادِ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ ". (1)

46 -

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ ضَرْبَانِ: صُلْحِيَّةٌ، وَعَنْوِيَّةٌ:

فَالضَّرْبُ الأَْوَّل: الْجِزْيَةُ الصُّلْحِيَّةُ: وَهِيَ الَّتِي عُقِدَتْ مَعَ الَّذِينَ مَنَعُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَبِلَادَهُمْ مِنْ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِالْقِتَال، وَهِيَ تَتَقَدَّرُ بِحَسَبِ مَا يَتَّفِقُ عَلَيْهِ الطَّرَفَانِ. وَلَا حَدَّ لأَِقَلِّهَا وَلَا أَكْثَرِهَا عِنْدَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ رُشْدٍ أَنَّ الصُّلْحِيَّ إِنْ بَذَل الْقَدْرَ الَّذِي عَلَى الْعَنْوِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُ الإِْمَامَ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، وَيَحْرُمُ عَلَى الإِْمَامِ أَنْ يُقَاتِلَهُ. وَاسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةِ الْحَنَفِيَّةِ السَّابِقَةِ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: الْجِزْيَةُ الْعَنْوِيَّةُ: وَهِيَ الَّتِي تُفْرَضُ عَلَى أَهْل الْبِلَادِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً، وَتُقَدَّرُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْل الذَّهَبِ، وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْل الْفِضَّةِ، بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ. وَنَحْوُ هَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ فِيهَا أَنَّهَا عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَا عَشَرَ، وَهَذِهِ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ، وَيُرْجَعُ إِلَى الْعُرْفِ مِنَ الْغِنَى وَالْفَقْرِ.

وَقَدِ اسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا رَوَى الإِْمَامُ مَالِكٌ عَنْ

(1) فتح القدير 5 / 291، الاختيار 4 / 137، وحاشية ابن عابدين 4 / 197.

ص: 185

نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْل الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْل الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ، وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. قَال الْبَاجِيُّ الْمُرَادُ بِأَرْزَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَقْوَاتُ مَنْ عِنْدَهُمْ مِنْ أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُرَادُ بِالضِّيَافَةِ ضِيَافَةُ الْمُجْتَازِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ.

وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ قَدَّرَهَا بِهَذَا الْمِقْدَارِ وَذَلِكَ لِمَا رَآهُ مِنَ الاِجْتِهَادِ وَالنَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ وَاحْتِمَال أَحْوَال أَهْل الْجِزْيَةِ. (1) وَأَمَّا أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَالضِّيَافَةُ، فَقَدْ قَال مَالِكٌ:" أَرَى أَنْ تُوضَعَ عَنْهُمُ الْيَوْمَ الضِّيَافَةُ وَالأَْرْزَاقُ، لِمَا حَدَثَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْجَوْرِ "، وَذَلِكَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ، وَنَقَل الدُّسُوقِيُّ عَنِ الْبَاجِيِّ وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ إِنِ انْتَفَى الظُّلْمُ فَلَا تَسْقُطُ. (2)

47 -

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةُ يَعْقُوبَ بْنِ بُخْتَانَ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ أَقَل الْجِزْيَةِ دِينَارٌ ذَهَبِيٌّ خَالِصٌ، وَلَا حَدَّ لأَِكْثَرِهَا، فَلَا يَجُوزُ لِلإِْمَامِ التَّرَاضِي مَعَ أَهْل الذِّمَّةِ عَلَى أَقَل مِنْ دِينَارٍ فِي حَالَةِ الْقُوَّةِ، وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الدِّينَارِ، بَل تُسْتَحَبُّ الْمُمَاكَسَةُ فِي الزِّيَادَةِ: بِأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمْ

(1) القوانين الفقهية ص 175، بداية المجتهد 1 / 404، المقدمات لابن رشد 1 / 395، حاشية الخرشي 3 / 145، بلغة السالك 1 / 367، حاشية الدسوقي 2 / 201، الموطأ مع تنوير الحوالك 1 / 264، والمنتقى 2 / 173.

(2)

حاشية الدسوقي 2 / 202، بلغة السالك 1 / 367.

ص: 185

أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ إِنْ ظَنَّ إِجَابَتَهُمْ إِلَيْهَا، أَمَّا إِذَا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَهُ إِلَى تِلْكَ الزِّيَادَةِ، فَلَا مَعْنَى لِلْمُمَاكَسَةِ. وَفِي حَالَةِ الضَّعْفِ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ التَّرَاضِي مَعَ أَهْل الذِّمَّةِ عَلَى أَقَل مِنَ الدِّينَارِ.

وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ السَّابِقِ: أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ.

فَالْحَدِيثُ يَدُل عَلَى تَقْدِيرِ الْجِزْيَةِ بِالدِّينَارِ مِنَ الذَّهَبِ عَلَى كُل حَالِمٍ، وَظَاهِرُ إِطْلَاقِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ غَنِيًّا أَمْ مُتَوَسِّطًا أَمْ فَقِيرًا.

وَقَدْ أَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْل " أَيْلَةَ "، حَيْثُ قَدِمَ يُوحَنَّا بْنُ رُؤْبَةَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَبُوكَ، وَصَالَحَهُ عَلَى كُل حَالِمٍ بِأَرْضِهِ فِي السَّنَةِ دِينَارًا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ قِرَى مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَقَدْ أَخَذَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْل نَجْرَانَ أَلْفَيْ حُلَّةٍ نِصْفُهَا فِي صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ.

قَال الشَّافِعِيُّ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْل الْعِلْمِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ أَهْل الذِّمَّةِ مِنْ أَهْل نَجْرَانَ يَذْكُرُ أَنَّ قِيمَةَ مَا أُخِذَ مِنْ كُل وَاحِدٍ دِينَارٌ. (1)

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ عَلَى نَصْرَانِيٍّ

(1) روضة الطالبين 10 / 311، الغاية القصوى 2 / 957، حاشية قليوبي 4 / 233، نهاية المحتاج 8 / 87 - 88، مغني المحتاج 4 / 248، الأحكام السلطانية ص 144، المهذب مع المجموع 18 / 212، حاشية البجيرمي 4 / 272، سبل السلام 4 / 69، الأم 4 / 179.

ص: 186

بِمَكَّةَ، يُقَال لَهُ مَوْهَبٌ دِينَارًا كُل سَنَةٍ وَاسْتَدَلُّوا لِجَوَازِ عَقْدِهَا مَعَ أَهْل الذِّمَّةِ عَلَى أَقَل مِنْ دِينَارٍ فِي حَالَةِ الضَّعْفِ بِأَنَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ شَرْعًا:" أَنَّ تَصَرُّفَ الإِْمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ " فَإِذَا كَانَ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ عَلَى أَقَل مِنْ دِينَارٍ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ (1) .

48 -

وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ - نَقَلَهَا عَنْهُ الأَْثْرَمُ -: أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي الْجِزْيَةِ إِلَى الإِْمَامِ، فَلَهُ أَنْ يُزِيدَ وَيُنْقِصَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ أَهْل الذِّمَّةِ، وَعَلَى مَا يَرَاهُ. وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا قَال الْمِرْدَاوِيُّ فِي الإِْنْصَافِ، وَقَال الْخَلَاّل: الْعَمَل فِي قَوْل أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَى مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ بِأَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلإِْمَامِ أَنْ يَزِيدَ فِي ذَلِكَ وَيُنْقِصَ عَلَى مَا رَوَاهُ أَصْحَابُهُ عَنْهُ فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ، فَاسْتَقَرَّ قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ.

وَهَذَا قَوْل الثَّوْرِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ. وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (2) . فَلَفْظُ الْجِزْيَةِ فِي الآْيَةِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِقَلِيلٍ

(1) الأم 4 / 179، السنن الكبرى 9 / 195، الخراج لابن آدم ص 73، المنثور في القواعد 1 / 309. وحديث:" أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصراني بمكة يقال. . . ". أخرجه البيهقي (9 / 195 ط دار المعرفة) من طريق أبي الحويرث معاوية بن عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ (التقريب ص 351 ط دار الرشيد) وقد أرسله.

(2)

سورة التوبة / 29.

ص: 186