الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بِسَبَبِ الْخَوْفِ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما صَلَّى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ (1) وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ لِلْخَوْفِ أَوْلَى.
وَذَهَبَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ لِلْخَوْفِ لِثُبُوتِ أَحَادِيثِ الْمَوَاقِيتِ وَلَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا إِلَاّ بِنَصٍّ صَرِيحٍ غَيْرِ مُحْتَمَلٍ.
وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لَا يُجِيزُونَ الْجَمْعَ لِسَفَرٍ وَلَا لِمَطَرٍ وَلَا لِغَيْرِهِمَا مِنَ الأَْعْذَارِ الأُْخْرَى (2) .
الْجَمْعُ بِدُونِ سَبَبٍ:
12 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ لِغَيْرِ الأَْعْذَارِ الْمَذْكُورَةِ؛ لأَِنَّ أَخْبَارَ الْمَوَاقِيتِ الثَّابِتَةِ لَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا إِلَاّ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ، وَلأَِنَّهُ تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمُحَافَظَةُ عَلَى أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ حَتَّى قَال ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: مَا رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَاّ
(1) حديث: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر. . . " سبق تخريجه ف 11.
(2)
حاشيه ابن عابدين 1 / 256، والمجموع للإمام النووي 4 / 383، والقوانين الفقهية ص 87، والمغني لابن قدامة 2 / 277، وكتاب الفروع 2 / 71.
صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ أَيْ بِمُزْدَلِفَةَ (1) " الْحَدِيثَ.
وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ - أَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَابْنُ سِيرِينَ وَابْنُ شُبْرُمَةَ - إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ لِحَاجَةٍ مَا لَمْ يُتَّخَذْ ذَلِكَ عَادَةً.
قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ، وَلَا مَرَضٍ. وَهُوَ قَوْل جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْل الْحَدِيثِ لِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَال: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ (2) فَقِيل لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَل ذَلِكَ قَال: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ. وَلِمَا رُوِيَ مِنَ الآْثَارِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رضي الله عنهم مِنْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ لِغَيْرِ الأَْعْذَارِ الْمَذْكُورَةِ (3) .
جُمُعَةٌ
انْظُرْ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ.
(1) حديث: " ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه لغير ميقاتها. . . " سبق تخريجه ف 4.
(2)
حديث: " إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر. . . " سبق تخريجه ف 12.
(3)
القوانين الفقهية ص 87، وبداية المجتهد 1 / 177، والمجموع للإمام النووي 4 / 384، والمغني لابن قدامة 2 / 278، وسبل السلام 2 / 43.